قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السورية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠١ تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السورية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٣

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ ٧ / ذي القعدة / ١٤٢١ هـ الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٠١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وسوريا ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في دمشق بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠١ التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .

شرع هذا القانون .