قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٠١ (تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٤) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق محضر الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشان تجهيز الجانب الجزائري بكمية من النفط الخام في اطار الاستفادة من المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الامم المتحدة، الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولاجل التصديق على محضر الاتفاق الذي تم بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ووضعه موضع التنفيذ ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة) | 2
قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / شعبان / ١٤٢٢ هجرية ، الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٠١ ميلادية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بغداد بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠١ التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢لتصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية | 18
قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢لتصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية | 18
عنوان التشريع: قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢لتصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٢٤-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توثيق التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية , شُرع هذا القانون .نص الاتفاقيةاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائيةبين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانيةالمقدمةللرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على مايأتي :المادة (١)نطاق التعاوناولاً: يتعهد الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن يتبادلا التعاون القضائي على اوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي اجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الطرف الطالب.ثانياً: يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي ما يأتي :أ . تنفيذ اجراءات التحقيق الابتدائي وسماع اقوال المتهم والشهود والخبير والتفتيش وضبط الاشياء وتسليم المستندات .ب . تبليغ القرارات والاوراق والوثائق القضائية وتقديم المعلومات بشأن السجلات الجنائية للمتهمين .جـ . تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في المسائل المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الجريمة .د . جمع وحفظ وتقديم أدوات الجريمة والادلة الاخرى .هـ . النقل المؤقت للموقوفين والمحكوم عليهم .و . التحري ومصادرة الممتلكات والعائدات الناتجة عن الفعل الاجرامي .ثالثاً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية :أ . الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ .ب . الاسم الكامل للمطلوب تبليغه ومهنته وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء .جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية وختمها وتوقيعها .د . نوع الوثيقة او الاوراق القضائية .هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص كذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة .المادة (٢)رفض التعاونيجوز رفض التعاون القضائي في احدى الحالات الاتية :اولاً: اذا تعلق الطلب بجرائم يعدها الطرف المطلوب اليه جرائم سياسية او جرائم عسكرية .ثانياً: اذا قدر الطرف المطلوب اليه ان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره .المادة (٣)الانابة القضائيةاولاً: يتولى الطرف المطلوب اليه طبقاً لتشريعه تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جزائية مرسله اليه من الجهات القضائية في الطرف الطالب ويكون موضوعها مباشرة اجراءات منصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (١) من هذه الاتفاقية .ثانياً: اذا رغب الطرف الطالب ان يحلف الشهود والخبراء يميناً قبل الادلاء بأقوالهم فعليه ان يوضح ذلك صراحة ويحقق الطرف المطلوب اليه هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعه.ثالثاً: يجوز للطرف المطلوب اليه ان يرسل نسخاً او صـوراً مؤشـراً بمطابقتها للملفـاتاوالمستندات المطلوبة ومع ذلك اذا ابدى الطرف الطالب صراحةً رغبته في الحصول على الاصول يجاب الى هذا الطلب كلما امكن ذلك .رابعاً: لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الطرف الطالب الا في اطار الاجراءات التي طلبت من أجلها .المادة (٤)حضور الاشخاصيحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب علماً بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدى هذا الطرف صراحةً رغبته في ذلك ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبل الطرف المطلوب اليه ذلك .المادة (٥)تسليم الاشياء والمستنداتاولاً: يجوز للطرف المطلوب اليه ان يؤجل تسليم الاشياء والملفات والمستندات المطلوب ارسالها اذا كانت ضرورية لاجراء جزائي يباشر لديه .ثانياً: يجب على الطرف الطالب ان يعيد الى الطرف المطلوب اليه في اقرب وقت ممكن الاشياء وأصل الملفات والمستندات المرسلة اليه تنفيذاً للانابة القضائية الا اذا تنازل الطرف المطلوب اليه عنها صراحة .المادة (٦)تسليم الاوراق والاحكام القضائيةاولاً: يقوم الطرف المطلوب اليه بتسليم اوراق الدعوى والاحكام القضائية التي يرسلها الطرف الطالب لهذا الغرض , ويجوز ان يتم هذا التسليم بمجرد ارسال اوراق الدعوى او الحكم الى المرسل اليه , ويتم التسليم طبقاً لتشريع الطرف المطلوب اليه .ثانياً: يكون اثبات التسليم بموجب ايصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل اليه او بإقرار من الطرف المطلوب اليه يفيد واقعة التسليم واجراءاته وتاريخه , فإذا لم يتم التسليم يحيط الطرف المطلوب اليه على وجه السرعة الطرف الطالب بأسباب ذلك .ثالثاً: يتعين ارسال اوراق التكليف بحضور الاشخاص الى الطرف المطلوب اليه قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الاقل .رابعاً: يحتفظ الطرفان المتعاقدان بالحق في تبليغ الاوراق الى رعاياهما دون اكراه بواسطة هيئة تمثيلهما الدبلوماسي او القنصلي .المادة (٧)دعوة الشهود والخبراءاولاً: اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير امام سلطاته القضائية له اهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم اوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب اليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور .ثانياً: يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ثالثاً: يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة الواجبة الاداء .رابعاً: لا يجوز توقيع أي عقوبة او اتخاذ اجراء ينطوي على اكراه للشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور حتى لو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية الى اقليم الطرف الطالب على ان يتابع تكليفه بالحضور بعد ذلك .المادة (٨)حصانة الشاهد والخبيراولاً: لا يكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابةً للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضةً لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف .ثانياً: تزول الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء (١٥) خمسة عشر يوماً على تاريخ ابلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشتمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الاقليم لاسباب خارجة عن ارادته .ثالثاً: يجوز ان ينقل مؤقتاً الشخص الموقوف في اقليم احد الطرفين الى اقليم الطرف الاخر , كشاهد او خبير بناء على تقديم طلب ان لم تكن هناك اسباب تحول دون ذلك شريطة اعادته حالما يصبح بقاؤه غير ضروري , ويتمتع ذلك الشخص بالحماية المنصوص عليها في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة (٩)النقل المؤقت ورفضهاولاً: اذا كان الشخص الذي يطلب الطرف الطالب مثوله شخصياً بصفة شاهد او لاجراء مواجهة مسجوناً في اقليم الطرف المطلوب اليه , يتم نقله مؤقتاً الى الاقليم الذي يكون مقرراً سماعه فيه بشرط اعادته بالأجل الذي يحدده الطرف المطلوب اليه مع مراعاة احكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية في الاحوال التي تنطبق عليها .ثانياً: يجوز رفض النقل في احدى الحالات الاتية :أ . اذا لم يوافق المحكوم عليه على النقل .ب . اذا كان وجود المحكوم عليه ضرورياً لاجراء جزائي يباشر على اقليم الطرف المطلوب اليه.جـ . اذا كان من شأن النقل إطالة أمد حرمانه من الحرية .د . اذا قامت قوة قاهرة تحول دون نقله .ثالثاً: يبقى الشخص المنقول مودعاً في سجون اقليم الطرف الطالب ما لم يطلب الطرف المطلوب اليه إخلاء سبيله .المادة (١٠)نفقات الشاهد والخبيرتحسب التعويضات ونفقات السفر والاقامة التي يؤديها الطرف الطالب للشاهد او الخبير من محل اقامته ووفقاً لمعدل لا يقل عما تقضي به التشريعات النافذة في الطرف الذي تسمع فيه أقواله .المادة (١١)تبادل المعلوماتاولاً: يقوم الطرف المطلوب اليه في حدود سلطة الجهة القضائية فيه بإرسال صور من السوابق القضائية والمعلومات المتعلقة بها التي تطلبها السلطات القضائية في الطرف الطالب لضرورتها في قضية جزائية .ثانياً: في غير الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقاً للشروط المقررة في قانون الطرف المطلوب اليه .ثالثاً: يخطر كل طرف الطرف الاخر بالأحكام الجزائية الخاصة برعاياه والتي تم تأشيرها في صحيفة السوابق الجزائية .المادة (١٢)تحريك الدعوى الجزائيةاولاً: يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يحرك طبقاً لقوانينه الداخلية بناء على طلب الطرف الاخر , اجراءات القضية الجزائية ضد رعاياه الذين ارتكبوا جرائم في اقليم الطرف الطالب .ثانياً: يكون طلب مباشرة إجراءات القضية الجزائية مصحوباً بأدلة الإثبات المتعلقة والمتصلة بالجريمة المرتكبة .ثالثاً: يقوم الطرف المطلوب إليه بإعلام الطرف الطالب نتيجة ما تم في شأن طلبه وإذا صدر حكم حائز قوة الشيء المقضي فيه تسلم إليه صور منه .المادة (١٣)الإخطار عن حالات القبضيتعين على السلطات المختصة في أي من الطرفين المتعاقدين في حالة القبض على احد رعايا الطرف الآخر ان يخطر على وجه السرعة الهيئة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف ويكون للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الحق بزيارة المقبوض عليه والتحدث معه ومكاتبته وتوكيل محام للدفاع عنه امام القضاء ما لم يعارض ذلك صراحةً بحضور الموظف القنصلي .المادة (١٤)اللغةيحرر طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب منه التعاون وترفق الترجمة المصادق عليها باللغة المذكورة مع الطلب .المادة (١٥)المصاريفان المصاريف الناجمة عن تنفيذ التعاون القضائي يتحملها الطرف المقدم اليه الطلب , الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك , وفي حالة ما اذا كانت المصاريف الناجمة عن التعاون القضائي باهضة او غير متعارف عليها فأن للطرفين المتعاقدين ان يتفقا حول شروط تنفيذ التعاون وكيفية دفع المصاريف .المادة (١٦)تسوية الخلافاتللطرفين المتعاقدين تسوية الخلافات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية عن طريق اجراء محادثات مباشرة وعن طريق القنوات الدبلوماسية .المادة (١٧)تعديل الاتفاقيةيجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بإتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .المادة (١٨)نفاذ الاتفاقيةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (٥) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتأريخ ٢١ جمادى الاولى ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين أصليتين باللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .عن حكومةالجمهورية الاسلامية الايرانيةسيد مرتضى بختياريوزير العدلعن حكومةجمهورية العراقحسن الشمريوزير العدل...
قانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية | 7
قانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها في عمان – الأردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ . جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةمن اجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وإنعاش الاقتصاد العراقي ودعم وتطوير القطاع الخاص , ولأهمية الاستثمار الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص للعمل وتوسيع نطاق التجارة وإعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي , شرع هذا القانون .الاتفاقيةاتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثماربينحكومة جمهورية العراقوحكومة الولايات المتحدة الأمريكيةبخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثماريةإن حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ويُشار لكل منهما بعبارة "الطرف" ويُشار لهما مجتمعين بعبارة "الطرفين") :١- إذ تدركان الحاجة الماسة إلى تحقيق أهداف إنعاش الاقتصاد العراقي ودعم جهود تطوير القطاع الخاص وإحداث التقدم في جهود إعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي , وإذ تنوهان بالعمل الذي تقوم به اللجنة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة لاعادة البناء والتنمية الاقتصادية في سبيل تعزيز هذه الأهداف ؛٢- وإذ ترغبان في تعزيز اواصر الصداقة وروح التعاون بين البلدين ؛٣- وإذ ترغبان في تعزيز نشاط التجارة الدولية للبلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينهما ؛٤- وإذ تدركان اهمية تنمية بيئة للتبادل التجاري والاستثمار تكون منفتحة ويجوز التنبؤ بها ؛٥- وإذ تدركان أن الإجراءات الاستثمارية التي تشوه طبيعة التبادل التجاري وتقيم الحواجز التجارية الحمائية من شأنها حرمان الطرفين من المزايا التي تعود على كل منهما نتيجة تزايد حركة التبادل التجاري والاستثمار ؛٦- وإذ ترغبان في تعزيز الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد في مجالي التبادل التجاري والاستثمار الدوليين ؛٧- وإذ تدركان أن الاستثمار الخاص , سواء كان وطنيا او اجنبيا , يلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو وايجاد فرص للعمل وتوسيع نطاق التجارة وتحسين التكنولوجيا وتعزيز التطور الاقتصادي ؛٨- وإذ تدركان ان الاستثمار الاجنبي المباشر يضفي على كل من الطرفين مزايا وفوائد ايجابية ؛٩- وإذ ترغبان في تشجيع وتسهيل الاتصالات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ؛١٠- وإذ تدركان أن تسوية المشاكل المرتبطة بالتجارة والاستثمار بأكبر قدر من السرعة الممكنة امر مستحسن ؛١١ - وإذ تدركان الأهمية المتزايدة للخدمات في التجارة فيما يتم بين نظاميهما الاقتصادي من نشاط تجاري وفي علاقاتهما الثنائية ؛١٢- وإذ تأخذان بعين الاعتبار ضرورة القضاء على الحواجز التجارية غير المرتبطة بالتعرفة او المكوس الجمركية من اجل تسهيل امكانية وصول أوسع نطاقاً إلى اسواق البلدين والحصول على المزايا المتبادلة الناتجة عن ذلك ؛١٣- وإذ تدركان أهمية توفير وتطبيق الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية ، و اهمية الانضمام الى الاتفاقيات متعددة الاطراف بشان حقوق الملكية الفكرية و الالتزام بنصوصها؛١٤- وإذ تدركان اهمية توفير وتطبيق الحماية الكافية والفعالة لحقوق العمال وفقا لقوانين العمل السارية في كل من الدولتين ؛ واذ يدركان كذلك اهمية تحسين مراعاة العمل بمعايير العمل الاساسية المعترف بها دوليا والامتثال لها ؛١٥- واذ ترغبان في ان تكون السياسات التجارية والبيئية داعمة لبعضها البعض من اجل تمهيد وتعزيز الطريق الى التنمية المستدامة ؛١٦- وإذ تأخذان بعين الاعتبار ان تأسيس آلية ثنائية بين الطرفين من اجل تشجيع تحرير التبادل التجاري والاستثمار فيما بينهما من شأنه ان يعود عليهما بالفائدة المتبادلة ؛١٧- وإذ ترغبان في استمرار تبادل الحوار فيما بينهما حول سبل توسيع وتحرير التبادل التجاري فيما بينهما عن طريق استكشاف إمكانية التوصل إلى قدر أكبر من التعاون وإلى اتفاقات اكثر شمولاً حول التبادل التجاري والاستثمار ؛قد اتفقا على ما يلي لتحقيق هذه الاغراض :مادة (١)يؤكد الطرفان رغبتهما في توسيع التبادل التجاري في المنتجات والسلع وتهيئة مناخ استثماري ايجابي جاذب للمستثمرين , تماشياً مع احكام هذه الاتفاقية . ويتخذ الطرفان من اجل ذلك . الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الظروف المواتية للتنمية على المدى الطويل وتنويع مجالات التبادل التجاري بين البلدين .مادة (٢)يؤسس الطرفان المجلس الامريكي – العراقي للتجارة والاستثمار ("المجلس") ، وهو مجلس يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين . تتولى وزارة التجارة رئاسة الجانب العراقي لاعضاء هذا المجلس , بينما يتولى مكتب الممثل التجاري الامريكي رئاسة الجانب الامريكي . ويجوز لكلا الطرفين الاستعانة بمسئولين من هيئات حكومية اخرى طبقا لما تقتضيه الظروف . ويجتمع المجلس في الاوقات والاماكن التي يتفق عليها الطرفان , ويسعى الطرفان لعقد اجتماع (للمجلس) مرة واحدة على الاقل كل سنتين .مادة (٣)اهداف المجلس هي مايلي :١- مراقبة ورصد العلاقات التجارية والاستثمارية ؛ وتحديد فرص توسيع مجال التجارة والاستثمار ؛ وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار , مثل حقوق الملكية الفكرية والقضايا المتصلة بالعمل او البيئة التي يعتبرها المجلس مواضيع او قضايا يكون من الملائم طرحها للتفاوض في المنتدى المناسب .٢- التشاور حول موضوعات محددة تتعلق بالتجارة , وحول موضوعات تتعلق بالاستثمار وتكون موضع اهتمام الطرفين .٣- تحديد العوائق القائمة امام حركة التجارة والاستثمار والعمل على ازالتها .٤- المبادرة بطلب المشورة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدين بشأن القضايا المتصلة بعمل المجلس عندما يكون ذلك مناسباً .مادة (٤)يجوز لاي من الطرفين ان يطلب التشاور حول أي موضوع يتصل بالتجارة او بالاستثمار . ترفق طلبات التشاور ببيان خطي يبين فيه الطرف طالب التشاور طبيعة موضوع التشاور , ويتشاور الطرفان خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ تقديم طلب التشاور , ما لم يوافق الطرف طالب التشاور على تاريخ لاحق لهذا التاريخ . يسعى كل من الطرفين من اجل توفير فرصة للتشاور قبل الشروع في القيام بأي عمل يكون من شأنه التأثير سلبا على المصالح التجارية او الاستثمارية للطرف الاخر .مادة (٥)لا تخل هذه الاتفاقية بالقانون الداخلي لاي من الطرفين او بحقوق والتزامات أي منهما بموجب ما تنص عليه اية اتفاقية اخرى يكون أي من البلدين طرفا فيها .مادة (٦)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة جمهورية العراق باخطار حكومة الولايات المتحدة الامريكية باستيفائها لجميع الشروط القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية .مادة (٧)تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يتفق الطرفان فيما بينهما على انهاء العمل بها , كما يجوز لاي من الطرفين انهاء العمل بهذه الاتفاقية بناء على مذكرة خطية يرسلها احدهما الى الطرف الاخر قبل تاريخ انهاء العمل بها بستة شهور .واشهادا على ذلك , قام الموقعان ادناه , المفوضان حسب الاصول من قبل حكومتيهما , بالتوقيع على هذه الاتفاقية .تم التوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية , احدهما باللغة الانجليزية والنص الاخر باللغة العربية , وذلك في مدينة عمان اليوم...١١... من شهر.....تموز..... ٢٠٠٥ , ويعتبر النصان متساويان في الحجية .عن حكومة عن حكومةجمهورية العراق الولايات المتحدة الأمريكية...
قانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٢ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة ١٩٩١ | 2
قانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٢ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٢ قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة ١٩٩١التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ١٠-٠٦-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة ١٩٩١ والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢١-٦-١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تعاون جمهورية العراق مع الدول الاخرى في اتخاذ التدابير الفاعلة لحظر تصنيع المتفجرات غير المميزة ومنع ادخالها او اخراجها لديها وفرض رقابة صارمة على حيازتها ومنع استعمالها لما تشكله من ظاهرة خطيرة على المجتمع ومن اجل الانضمام الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة ١٩٩١ , شرع هذا القانـــون .نص الاتفاقية اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفهاإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ إدراكا منها لما ينتج عن أفعال الإرهاب من آثار على الأمن الدولي .واذ تعرب عن عميق قلقها إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلي تدمير الطائرات ووسائل النقل الأخرى وغير ذلك من الأهداف .وإذ يقلقها أن متفجرات بلاستيكية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإرهابية ،وإذ تضع في اعتبارها أن تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شأنه أن يسهم كثيرا في منع ارتكاب تلك الأفعال غير المشروعةواعترافا منها بوجود حاجة ملحة ، لغرض ردع تلك الأفعال غير المشروعة ، إلى وضع وثيقة دولية لإلزام الدول بأن تتبنى إجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية .واذ تضع في اعتبارها القرار ٦٣٥ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ١٤ يونيه ١٩٨٩ ، والقرار ٤٤/٢٩ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٤ ديسمبر ١٩٨٩ ، اللذان يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها .واذ تأخذ بعين الاعتبار القرار د٢٧-٨ الذي أقرته بالإجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ، والذي أيد إعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفجرات البلاستيكية او الصفحية بغرض كشفها مع إعطاء هذا الموضوع أعلى درجة من الأولوية المطلقة .واذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الاتفاقية بالإضافة الى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها ،قد اتفقت على الآتي:المادة الأولىلأغراض هذه الاتفاقية١-" المتفجرات " تعني المنتجات الناسفة ، المعروفة على نحو شائع باسم " المتفجرات البلاستيكية " ، بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن أو لين ، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية .٢- "مادة كاشفة " تعني مادة تضاف الى متفجر لتسهيل كشفه ، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية .٣-" تمييز " تعني إضافة مادة كاشفة الى متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية.٤- "تصنيع " تعني أية عملية لإنتاج متفجرات بما في ذلك إعادة تجهيزها .٥- "أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول " تشمل ، علي سبيل المثال لا الحصر ، القنابل والخراطيش والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية .٦-"دولة منتجة " تعني أي دولة تصنع متفجرات في إقليمها .المادة الثانيةعلى كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في إقليمها .المادة الثالثة١- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع إدخال متفجرات غير مميزة الى إقليمها أو إخراجها منه .٢- لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية ، بواسطـة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية ، لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطرف وفقا للفقرة ١ من المادة الرابعة.المادة الرابعة١- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صنعت في إقليمها أو أدخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة ، وذلك لمنع تحويلها او استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية .٢- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية ، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية ، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة .٣- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ، التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول ، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون ١٥ سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة .٤- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام من إقليمها ، في أقرب وقت ممكن بإتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الإقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة ، وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدى مهاما عسكرية أو شرطية ، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة .٥- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار اليها في الفقرة " ثانيا " من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية .٦- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في اقليمها ، في أقرب وقت ممكن ، بإتلاف المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة " ثانيا " (د) من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة " ثانيا " المذكورة .المادة الخامسة١- أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات ( ويشار اليها فيما بعد باسم " اللجنة " ) ، وتتألف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( ويشار إليه فيما بعد باسم " المجلس " ) من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .٢- يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها .٣- يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم .٤- تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي ، أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس.٥- تعتمد اللجنة نظامها الأساسى شريطة موافقة المجلس عليه .المادة السادسة١- تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها .٢- تقوم اللجنة ، من خلال المجلس ، بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية .٣- تقوم اللجنة ، كلما كان ذلك ضروريا ، بتقديم توصيات إلى المجلس لإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية . وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء . وإذا تعذر ذلك ، فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة .٤- يجوز للمجلس ، بناء على توصية من اللجنة ، أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية .المادة السابعة١- يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية . ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها . وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة .٢- على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن . ويجوز للمجلس ، بعد النظر في تقرير اللجنة ، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف ، بما فيها الدول المنتجة ، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره.٣- إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف ، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس ، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره ، ويدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه .٤- يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تعرب ، بعد ذلك ، عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة إيداع وثيقة قبول أو موافقة .٥- إذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف ، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث .٦- إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة ، يجوز للمجلس أيضا أن يعقد مؤتمرا لكل الدول الأطراف .المادة الثامنة١- على الدول الأطراف ، إن أمكن ، أن ترسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقا للفقرة ١ من المادة السادسة .٢- على الدول الأطراف أن تحيط المجلس علما بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . وعلى المجلس أن يرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية .المادة التاسعةعلى المجلس أن يتخذ ، بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية ، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها .المادة العاشرةيشكل الملحق الفني جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .المادة الحادية عشر١- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض ، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم ، فإنه يجوز لاى طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة .٢- يجوز لكل دولة طرف ، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام اليها ، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة . ومن ثم لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ.٣- يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بموجب إخطار ترسله إلى المودع لديه .المادة الثانية عشرفيما عدا الحالة المشار اليها في المادة الحادية عشرة ، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية .المادة الثالثة عشر١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس ١٩٩١ بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من ١٢ فبراير إلى ١ مارس ١٩٩١ . وبعد ١ مارس ١٩٩١ ، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة . ويجوز لأى دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في اى وقت .٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع . وعلى كل دولة ، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا.٣- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت ، وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة ، أنها دول منتجة . وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها ، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة .٤- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .٥- على المودع لديه أن يقوم ، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتسجيلها وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للمادة ٨٣ من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ، ١٩٤٤) .المادة الرابعة عشرعلى المودع لديه أن يقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يلي:١- كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع ؛٢- كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ ذلك الإيداع، مع إعطاء إشارة خاصة بما إذا كانت الدولة قد أفادت بأنها دولة منتجة؛٣- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛٤- تاريخ نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو على ملحقها الفني ؛٥- أي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة ؛٦- أي إعلان يصدر وفقا للفقرة ٢ من المادة الحادية عشرة ؛المادة الخامسة عشر١- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى ترسله إلى المودع لديه .٢- يسرى هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار به من جانب المودع لديه .إشهاداً على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الاتفاقية .حررت فى مونتريال فى اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة ، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .الملحق الفنيالجزء الاول – وصف المتفجراتأولا- المتفجرات المشار اليها في الفقرة ١ من المادة الاولى هي المتفجرات التي :أ) تتكون من متفجر واحد او أكثر من المتفجرات القوية , التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن ١٠?٤ باسكال في درجة حرارة قدرها ٢٥ درجة مئوية .ب) تحتوي على مادة رابطة .ج) وتتصف بالليونة او المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية , عندما تكون على شكل مخلوط .ثانيا – المتفجرات التالية , بالرغم من انها تفي بوصف المتفجرات المذكور في الفقرة الاولى من هذا الجزء , لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها او استعمالها للاغراض المحددة ادناه او اذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد ادناه , وهي المتفجرات التي :أ) يتم تصنيعها او حيازتها بكميات محدودة لإغراض الأعمال المصرح بها حسب الاصول في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة او معدلة .ب) يتم تصنيعها او حيازتها بكميات محدودة لكي تستعمل للتدريب المصرح به حسب الاصول في مجال كشف المتفجرات و/أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات.ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لاستخدامها فقط لاغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الاصول.د) من المقرر ادماجها والمدمجة كجزء لايتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول في اقليم الدولة المنتجة في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة , على أن تعتبر تلك الاجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة عسكرية مصرح بها حسب الاصول في اطار الفقرة ٤ من المادة الرابعة في هذه الاتفاقيةثالثاً- في هذا الجزء :عبارة "المصرح بها حسب الاصول" في الفقرة ثانياً (أ , ب و ج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها .وعبارة "المتفجرات القوية" تشمل , ولكن لا تقتصر على , رباعي المثلين الحلقي – رباعي النترامين (اكلوجين) , ورابع نترات خماسي الارثريتول (بنترايت) وثلاثي المثيلين الحلقي – ثلاثي النترامين (هكسوجين) .الجزء الثاني : المواد الكاشفة .المادة الكاشفة هي أي مادة من تلك المواد المبينة في الجدول التالي . والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة في هذا الجدول أن تستعمل لتعزيز امكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف البخاري . وينبغي في كل حالة , ادماج المادة الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي . ويتعين ان يكون الحد الادنى لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر عند صنعه , كما يلي : الجدولاسم المادة الكاشفةالصياغة الجزيئيةالوزن الجزيئيالحد الادنى للتركيزثنائي نترات اثيلين الجليكول ك٢ يد ٤ (ن ١ ٣)٢١٥٢٢ر٠% حسب الكتلة٣,٢- ثنائي مثيل – ٣,٢ – ثنائي نترات البوتان ك٦ يد١٢ (ن ١ ٢)٢١٧٦١ر٠ % حسب الكتلةبارا – أحادي نترات التولوينك٧ يد٧ ن ١ ٢١٣٧٥ر٠% حسب الكتلة أورثو-أحادي نترات التولوين ك٧ يد٧ ن ١ ٢ ١٣٧ ٥ر٠% حسب الكتلةواذا كان أحد المتفجرات يحتوي , نتيجة لتركيبه العادي , على أي من المواد الكاشفة المحددة , بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها , فيجب اعتبار انه قد تم تمييزه ....
قانون رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية | 2
قانون رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٦استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان-الاردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ . جلال طالبانيرئيس الجمهوريةخضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق و تعزيز الجهود لتطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية, شرع هذا القانون .اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الامريكيةوحكومة جمهورية العراق بخصوص حوافز الاستثمارالاتفاقيةان حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة جمهورية العراق (الطرفين ) اذ تؤكدان على رغبتهما المشتركة في تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق الذي يؤدي الى تعزيز جهود تطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية في جمهورية العراق ؛واذ تقران ويعترفان بأن تنوع اشكال المساعدة والدعم يلعب دورا هاما في اعادة انعاش النظام الاقتصادي في جمهورية العراق .واذ تدركان ان مؤسسة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار , وهي مؤسسة تنموية امريكية يشار لها بالاختصار الاصطلاحي الانكليزي "اوبيك " باستطاعتها ان تساهم في تحقيق هذه الاهداف عن طريق تأمين المال المستثمر واعادة تأمينه , وتوفير التأمين المشارك له , وتوفير القروض للمستثمرين , وتوظيف الاموال في الاسهم لاغراض استثمارية وتوفير ضمانات للاموال المستثمرة ؛قد اتفقا على مايلي :المادة ١تستخدم المصطلحات التالية الواردة في هذا الاتفاق للتعبير عن المعاني الموضحة ادناه .تشير عبارة "الهيئة" الى مؤسسة "اوبيك " والى أي مؤسسة من مؤسسات الولايات المتحدة الامريكية تحل محلها لاحقا ,كما تشير الى أي كيان يكون بمثابة وكيل لمؤسسة ,اوبيك, او للمؤسسة التي تحل محلها لاحقا , وتشير عبارة "دعم الاستثمار" الى اي استثمار يتم عن طريق قرض يتم توفيره او اموال يتم توظيفها في الأسهم. كما تشير العبارة الى الضمان الذي يتم توفيره للاموال المستثمرة والى أي تأمين او اعادة تأمين او تأمين مشارك توفره الهيئة من اجل تأمين الاموال المستثمرة في مشروع ما في اراضي جمهورية العراق (او في حالة التأمين المشارك التأمين الذي توفره الهيئة مع شركات التأمين التجارية , أي الهيئات المشاركة في توفير التأمين بموجب ترتيبات لتوفير التأمين المشارك تقوم الهيئة في اطارها بمهام التأمين نيابة عن نفسها ونيابة كذلك عن الهيئات المشاركة في توفير التأمين). وتعني عبارة "الضرائب" كافة الضرائب المستحقة في جمهورية العراق حاليا وفي المستقبل , كما تعني جبايتها وجباية غيرها من الرسوم الاخرى المفروضة في جمهورية العراق على الصادرات والواردات , وكذلك الدمغات والرسوم والتكاليف المباشرة او غير المباشرة المفروضة في جمهورية العراق وتعني العبارة علاوة على ذلك كافة الالتزامات المترتبة على كل ذلك .المادة ٢يؤكد الطرفان انهما يدركان ان النشاط الذي تقوم به الهيئة هو نشاط يتسم بطابع حكومي ,ولذلك :(أ) لاتخضع الهيئة الى النظم والقواعد المنصوص عليها في قوانين جمهورية العراق التي تطبق على شركات التأمين او الشركات المالية الوطنية او الاجنبية او متعددة الجنسية . ومع ذلك تتاح للهيئة كافة الحقوق المتاحة لأي من تلك الشركات بالنسبة لما تقدمه من دعم للاستثمار في جمهورية العراق ,كما تتاح لها امكانية الوصول الى كافة السبل المتاحة لمثل هذه الشركات من اجل المطالبة بالتعويض والانصاف .(ب) تعفى الهيئة وجميع ما تقوم به من عمليات ونشاط يتعلق بدعم الاستثمار من الضرائب ولا تفرض عليها تلك الضرائب مباشرة او يدفعها اخرون نيابة عنها ,وتعفى الهيئة ايضا من الضرائب المفروضة على جميع المبالغ المدفوعة لها او التي تتسلمها او تضمنها , سواء كانت هذه المبالغ تمثل فوائد على رأس المال او راس مال او رسوم او ارباح او علاوات او حصيلة تصفية اصول او أي مبالغ اخرى . ولا تعفى من الضرائب عملا باحكام هذه المادة المشاريع المستفيدة من دعم الاستثمار او المستثمرين فيها , شريطة ان لا يتعامل النظام الضريبي مع أي دعم للاستثمار تقدمه الهيئة على نحو يكون دون مستوى تعامله مع أي دعم اخر للاستثمار يتاح لأية مؤسسة تنموية اخرى تمارس عملها في جمهورية العراق , سواء كانت مؤسسة وطنية او متعددة الجنسية . لا تخضع الهيئة للضرائب المتصلة بأية معاملات تتم بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة او الفقرة (أ) من المادة ٣ الواردة في هذا الاتفاق والتي تنطوي على تملك او تحويل ملكية أي شىء او انتقال الملكية في أي شئ بأي وسيلة اخرى وذلك شريطة عدم اسقاط الالتزامات الضريبية التي لم تسدد بعد والتي تكون مستحقة عن ما اكتسبته الهيئة من اموال نتيجة لمثل ما ذكر من تملك لأي شيء او انتقال او تحويل الملكية فيه بأي اسلوب اخر من اساليب التمليك .(ج) اذا قامت الهيئة بمفردها بتوفير مبلغ من المال الى أي شخص او كيان , او اذا قامت بتوفير المال مع هيئة تشاركها في توفير التأمين , او اذا مارست الهيئة حقوقها بصفة دائن او طرف متعاقد حل محل الدائن فيما يتعلق بأي دعم للاستثمار تعترف حكومة جمهورية العراق بانتقال ملكية المبالغ النقدية او الحسابات او الارصدة الدائنة او الاوراق المالية او أي اصول اخرى متصلة بإتاحة هذا المبلغ او ممارسة تلك الحقوق , إلى الهيئة وإلى أية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين كما تعترف حكومة جمهورية العراق بتملك الهيئة واية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين لاي من ذلك و باكتسابهما حق المطالبة باي حق او الحصول على أي امتياز يتعلق بدفع هذا المبلغ او بممارسة تلك الحقوق او حق رفع دعوى قضائية يبررها سبب قائم او قد ينشأ في المستقبل .(د) لاتطالب الهيئة بتطبيق الحقوق المترتبة على تملكها او تملك اية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين لأي شيء على نحو يتجاوز اطار وحيز تطبيق حقوق الملكية التي كانت متاحة للمالك السابق والتي انتقلت منه حقوق الملكية الى الهيئة او الى اية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين بموجب ما تنص عليه هذه المادة علما ان هذا الاتفاق لايتضمن أي نص من شأنه تقييد حق الولايات المتحدة الامريكية في ان تطالب بتطبيق حقوقها هي بموجب القانون الدولي , بصفتها دولة ذات سيادة تختلف حقوقها عن الحقوق التي قد تؤول إليها بصفتها الكيان الذي يكون بمثابة الهيئة او يحل محلها بمقتضى ما تنص عليه الفقرة (ج) من هذه المادة . لايحق لاية هيئة أخرى تشارك في توفير التأمين ان تستفيد من المزايا المكفولة بموجب هذا الاتفاق إلا إذا كانت تمارس عملها عن طريق الهيئة او إذا كانت قد تنازلت عن مصالحها و نقلتها الى الهيئة .المادة ٣(أ) بخصوص التعامل في اراضي جمهورية العراق مع المبالغ المالية التي تشمـل النقـد و الحسابـاتوالارصدة الدائنة و الاوراق المالية او خلاف ذلك, والتي تكتسبها الهيئة بالعملة العراقية ( او التي تكتسبها الهيئة و أية هيئة اخرى تشترك معها في توفير التأمين) بناء على قيامها بإتاحة مبلغ من المال يدعم الاستثمار في مشروع ما في جمهورية العراق, او بناء على ممارستها لاي من حقوقها كدائن فيما يخص أي دعم للاستثمار تقدمه الهيئة لمشروع ما في جمهورية العراق لايكون مستوى التعامل مع تلك المبالغ لغرض استخدامها وتحويلها لعملة اخرى دون مستوى التعامل معها لذات الغرضين عندما كانت مملوكة للشخص او للكيان الذي تم اكتسابها منه.(ب) يجوز تحويل ملكية مثل هذه المبالغ النقدية والارصدة الدائنة الى أي شخص او كيان كما يجوز لهذا الشخص او الكيان استخدامها بحرية تامة في الاراضي العراقية وفقا لقوانين جمهورية العراق وتشريعاتها .المادة ٤(أ) ينبغي على الطرفين ان يتفاوضا فيما بينهما على قدر الامكان في حالة نشوء أي خلاف بينهما حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, او حول إدعاء ما بوقوع خرق للقانون الدولي يرتبط باي مشروع او نشاط تلقى دعما للاستثمار , او في حالة نشوء أي خلاف بشأن تعرض الهيئة للخسارة نتيجة أي تجاوز او اساءة تنسب الى جمهورية العراق . واذا رأى أي من الطرفين في أي وقت تعذر تسوية الخلاف عن طريق التفاوض ,يجوز لذلك الطرف احالة الخلاف الى التحكيم بعد مرور ٩٠ يوم من تقديم إخطار بذلك للطرف الاخر ,ودون التقيد بأي شرط آخر يقتضي منه ان يستنفد جميع سبل تسوية الخلاف لأخرى قبل اللجوء الى التحكيم ,و يصدر قرار هيئة التحكيم وفقا لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة , ويكون قرارها الصادر ضد أي من الطرفين او في صالحه قرارا ملزما للطرفين .(ب) يتم تشكيل هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, و تتولى تلك الهيئة القيام بمهامها على النحو التالي:(١) تتألف هيئة التحكيم من ثلاث حكام ,مالم يتفق الطرفـان على خـلاف ذلك, ويعين كل منهما حكما واحدا , ويتفقان على تعيين الحكم الثالث الذي يحمـل جنسيـة بلـد اخـر و يتولى رئاسة هيئة التحكيم . ويقوم الطرفان بتعيين الحكمين خلال ثلاث شهور من تاريخ إحالة الخلاف الى هيئة التحكيم , اما رئيس اللجنة فيتم تعيينه خلال ست شهور من ذلك التاريخ. و اذا لم يتم التعيين خلال الفترتين المذكورتين يجوز لاي من الطرفين, في غياب أي اتفاق اخر, ان يطلب من الامين العام للمركز الدولي لتسوية حالات الخلاف المرتبط بالاستثمار تعيين الحكم او الحكام المطلوب تعيينهم .(٢) تتبع هيئة التحكيم قواعد التحكيم المعمول بها لدى لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي, ما لم يكـن الطرفان قد اتفقـا على خـلاف ذلك, و باستثناء ما يكن قد تم تعديله من هذه القواعد بواسطة الطرفين او بموجب هذا الاتفاق .(٣) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بشأن مواضيع الخلاف وفقا لما ينص عليه هذا الاتفاق وما تنص عليه قواعد القانون الدولي المنطبقة على موضوع الخلاف ووفقا لما يقتضيه ما ينطبق على موضوع الخلاف من القوانين الداخلية للدولة .(٤) تصدر قرارات هيئة التحكيم ضد احد الطرفين او في صالحه بواسطة ما لايقل عن عضوين من اعضائها ,وتكون قرارات الهيئة قرارات خطية ويذكر فيها الاسباب التي يستند اليها القرار .(٥) لايكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم ضد احد الطرفين او في صالحه قرارا ملزما الا على الطرفين ويقتصر التزامهما به على موضوع الخلاف بينهما ,ويكون على كل من الطرفين الاسراع في الالتزام بشروط القرار والانصياع لها بدون تأخير .(٦) يتحمل الطرفان بالتساوي تكاليف الحكمين عضوي هيئة التحكيم وتكاليف رئيس الهيئة وتكاليف اجراءات هيئة التحكيم. كما يجوز للجنة التحكيم عند صدور قرارها عند احد الطرفين او في صالحه إعادة توزيع المصاريف والتكاليف بين الطرفين, ويشمل ذلك تكليف أحد الطرفين بتحمل مسؤولية نسبة أعلى من التكاليف.المادة ٥(أ) يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ قيام حكومة جمهورية العراق بإخطار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باستيفائها لجميع الشروط القانونية لنفاذ هذا الاتفاق.(ب) تتم تسوية أي أمر يرتبط بدعم للاستثمار تم توفيره قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.(ج) يظل هذا الاتفاق نافذاً وساري المفعول حتى مرور ست شهور على تاريخ استلام احد الطرفين مذكرة من حكومة الطرف الأخر تخطره فيها بنيتها إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي حال حدوث ذلك تظل أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول, فيما يتعلق بدعم الاستثمار الذي تم توفيره قبل سريان مفعول هذا الاتفاق أو اثناء سريان مفعوله, وتبقى تلك الأحكام سارية المفعول طوال فترة سريان واستمرار هذا الدعم للاستثمار على ألا تتجاوز تلك المدة بأي حال عشرين عام (٢٠) بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق.وإثباتا لذلك, قام الموقعان أدناه, الحاصلين حسب الأصول على تفويض بذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.تم التوقيع على نسختين من هذا الاتفاق في مدينة عمان في هذا اليوم ال ١١ من شهر تموز عام ٢٠٠٥ احداهما باللغة الانجليزية والأخرى باللغة العربية, ويتساوى النصان في الحجية.عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية عن حكومة جمهورية العراق...
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ | 2
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٨-٠٦-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٨ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبندين ( ثانيا و ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٧-١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب الدولية وتامين التدفق الحر لهذه التجارة بما يحقق المصلحة لجميع الأعضاء والمساهمة في استقرار أسواق الحبوب الدولية وتعزيز الأمن الغذائي ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٥٢ | 2
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٥٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٥٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا و ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (١٠٢) لسنة ١٩٥٢ المعتمدة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ٢٨/حزيران/١٩٥٢ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٧/نيسان/ابريل /١٩٥٥ وتقبل الالتزامات المنصوص عليها في الأجزاء ( من الثاني إلى العاشر ) من الاتفاقية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .برهم صالحرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأمين الحد الأدنى من معايير الضمان الاجتماعي للعاملين في جمهورية العراق وبغية الانضمام إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (١٠٢) لسنة ١٩٥٢ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٧/ نيسان / ابريل / ١٩٥٥ ,شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربي | 2
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربي | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي الموقعة في الرباط بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٨٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا للعلاقات الاخوية الحميمة التي تربط الاقطار العربية، وادراكا للمسؤولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري، وسعيا لتوحيد الجهود وانطلاقا من الايمان بالعلاقات التاريخية والروابط الاخوية التي تربط الدول العربية، ومن اجل وحدة الثقافة العربية وتيسير انتقالها بين الاقطار العربية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي، وبغية التصديق عليها،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩ | 2
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢١-٠٦-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥ملاحظات الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبندين ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩ التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٧-١٩٩٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تشجيع الصناعة البحرية وحماية البيئة في العراق ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٧-١٩٩٦ ,شرع هذا القانونالاتفاقيةتصدير يحتوي هذا المطبوع على نصوص الصكوك المعتمدة من قبل المؤتمر الدولي للإنقاذ الذي عقد في الفترة الواقعة بين ١٧ و ٢٨ نيسان/ابريل ١٩٨٩ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية .والى جانب المحضر الختامي ، فقد اعتمد المؤتمر الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ .كما اعتمد المؤتمر تفاهما مشتركا يتعلق بالمادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية ، وقرارين اثنين يتناولان على التوالي تعديل قواعد يورك- انتويرب لعام ١٩٧٤ والتعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ . وترد نصوص التفاهم المشترك والقرارين في الضمائم ١ و ٢ و ٣ الملحقة بالمحضر الختامي . المحتوياتالمحضر الختامي للمؤتمر الدولي للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ...................................الاتفاقية الدولية للإنقاذ ، لعام ١٩٨٩ ..................................................الضميمة ١- التفاهم المشترك الذي اعتمده المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩ ، بشأن المادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ......................................الضميمة ٢- قرار بطلب تعديل قواعد يورك – انتويرب لعام ١٩٧٤ .......................الضميمة ٣- قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ ،لعام ١٩٨٩ ............................................................................. المحضر الختامي للمؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩١. وفقا للمادة ٢(ب) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية فقد قرر مجلس المنظمة في دورته الاستثنائية الرابعة عشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ، عقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد اتفاقية دولية بشأن قانون الإنقاذ ، وأبدت جمعية المنظمة موافقتها على ذلك في دورتها العادية الخامسة عشرة وذلك بقرارها رقم (١٥)٦٣٣A. المتخذ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية الخامسة عشرة ١٩٨٨-١٩٨٩ .٢. وعقد هذا المؤتمر في مقر المنظمة البحرية الدولية في مدينة لندن وذلك بين ١٧ و٢٨ من شهر نيسان/ابريل ١٩٨٩ .٣. وشارك في المؤتمر ممثلو ٦٦ دولة ترد أسماؤها فيما يلي : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيةبلغارياالارجنتينبنمااسبانيابولندااستراليابيرواسرائيلتركيااكوادورتشيكسلوفاكياالمانيا (جمهورية المانيا الاتحادية)تونساندونيسياالجزائراوروغوايجزر البهاماايران(جمهورية ايران الاسلامية)جزر ما رشالايرلنداجمهورية كوريةايطالياجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةالبرازيلجمهورية المانيا الديمقراطيةبربادوسالدنماركالبرتغالزائيربلجيكاساحل العاجالسويدماليزياسويسرامصرسيشيلالمغربشيليالمكسيكالصينالمملكة العربية السعوديةغابونالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمىغاناوايرلندا الشماليةفرنساالنرويجفنزويلانيجيريافنلنداالهندقبرصهنغارياكنداهولنداكوباالولايات المتحدة الامريكيةكولومبيااليابانالكونغواليمن الديمقراطيةالكويتيوغسلافياكيريباتياليونانليبيريا ٤. وبعثت الدولة بمراقب إلى المؤتمر :رومانيا٥. وبعثت هونغ كونغ العضو المنتسب في المنظمة البحرية الدولية بمراقبين إلى المؤتمر٦. وحضر المؤتمر ممثل الهيئة التالية في منظومة الأمم المتحدة :مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)٧. وبعثت المنظمتان الحكوميتان الدوليتان التاليتان بمراقبين إلى المؤتمر :الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (IOPCFUND)الاتحاد العربي للناقلين البحريين (AFS)٨. وأوفدت المنظمات الدولية غير الحكومية التسع عشرة التالية بمراقبين الى المؤتمر . الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS)الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)اللجنة البحرية الدولية (CMI)الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPII)المؤتمر البحري البلطيقي والدولي (BIMCO)رابطة مالكي السفن في أمريكا اللاتينية (LASA)المحفل البحري الدولي لشركات النفط (OCIMF)رابطة المالكين الأوربيين لزوارق القطر (ETA)الرابطة الدولية لمالكي السفن (INSA)الجماعة الدولية لأصدقاء الأرض (FOEI)الرابطة الدولية لمقاولي (IADC)الاتحاد الدولي للإنقاذ (ISU)المحفل الدولي النفطي للتنقيب والإنتاج (E&P FORUM)الرابطة الدولية للمالكين المستقلين للناقلات (INTERTANKO)المجموعة الدولية لروابط الحماية والتعويض (P&I)الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة ومواردها (IUCN)اللجنة الاستشارية للتلوث البحري (ACOPS)الاتحاد الدولي لقوارب النجاة (ILF)الرابطة الدولية للخبراء الأوربيين لتسوية العوارية العامة (AIDE)٩. وانتخب صاحب السعادة السيد FRANCISCO KERDCL- VEGAS رئيس وفد فنزويلا رئيسا للمؤتمر ..١. وانتخب المؤتمر نوابا للرئيس هم التالية أسماؤهم :السيد F.LAZCANO (شيلي)السيد MENG GUANGJU (الصين)السيد S.ROSADHL (اندونيسيا)السيد H.TANIKAWA (اليابان)السيد م.م.ر الكندري (الكويت)السيد KCRR (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)السيد G.G.IVANOV (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)السيد J.E.VORBACH (الولايات المتحدة الأمريكية)السيد TITO YISUKU GAFUDZI (زائير) ١١ . وتشكلت أمانة المؤتمر من المسؤولين التالين الأمين العام السيد C.P.SRIVASTAVA الأمين العام للمنظمة الأمين التنفيذي السيد T.A.MENSAH الأمين العام المساعد نائب الأمين التنفيذ السيد C.H. ZIMMERLI كبير نواب مدير قسم الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية١٢. وشكل المؤتمر لجنة للعموم تتولى مهمة النظر في مشروع مواد اتفاقية الإنقاذ . كما شكل المؤتمر لجنة البنود الختامية لدراسة مشروع البنود الختامية للاتفاقية .١٣. وتألفت لجنة الصياغة التي أنشأها المؤتمر من مندوبي الدول التسع التالية: الصينالمكسيكالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةمصرهولندااتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتيةفرنسااسبانياالولايات المتحدة الأمريكية ١٤. وعينت لجنة لأوراق الاعتماد لتفحص أوراق اعتماد المندوبين المشاركين في المؤتمر وتألفت هذه اللجنة من مندوبي الدول التالية : الكونغوبولنداإكوادورسويسراماليزيا ١٥. وانتخب المسؤولون أسماؤهم للجان المؤتمر :لجنة العموم :الرئيس : السيد N.TROTZ (جمهورية ألمانيا الديمقراطية)نواب الرئيس السيد A.POPP (كندا) السيد K.KONE (ساحل العاج) لجنة الصياغة :الرئيس : السيد W.W.STURMS (هولندا)نواب الرئيس السيد G.P.BERAUDO (فرنسا) السيد J.EUSEBIO SALGADO Y SALGADO (المكسيك)لجنة البنود الختامية :الرئيس : السيد س.ع.ح اليافعي (اليمن الديمقراطية)نواب الرئيس : السيد R.FOLI (ايطاليا) السيد I.MAKU (نيجيريا)لجنة أوراق الاعتماد :الرئيس : السيد V.NGAYALA (الكونغو)نائب الرئيس الآنسة HALIMAH ISMALL (ماليزيا)١٦. وارتكز المؤتمر في أعماله على :مشروع مواد اتفاقية الإنقاذ الذي أعدته اللجنة القانونية في المنظمةمشروع البنود الختامية لاتفاقية الإنقاذ الذي أعدته أمانة المنظمة١٧. كما طرح أمام المؤتمر عدد من الوثائق والتعليقات والملاحظات بما في ذلك تعديلات مقترحة تقدمت بها حكومات ومنظمات معنية فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية١٨. وأسفرت مداولات المؤتمر المرتكزة على تقارير لجنة العموم ، ولجنة البنود الختامية واللجان الاخرى عن اعتماده لما يلي :الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩وفيما يتعلق بالنص الفرنسي لهذا المحضر الختامي وللاتفاقية آنفة الذكر قرر المؤتمر أن تعبير ASSISTANCO (مساعدة) يعنيASSISTANCO AUX NAVIRCS ET/LE/SAUVETAGE DES PERSONNES ET DESBIENS´(مساعدة السفن وإنقاذ الأشخاص والممتلكات)١٩. كما اعتمد المؤتمر تفاهما مشتركا بشأن المادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩ ، يرد في الضميمة ١ من هذا المحضر الختامي .٢٠.واعتمد المؤتمر ايضا القرارين التاليين :قرار يطلب تعديل قواعد يورك-انتويرب لعام ١٩٧٤قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ويرد هذان القراران في الضميمتين ٢ و ٣ على التوالي من هذا المحضر الختامي .٢١. حرر هذا المحضر الختامي في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وستودع لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .٢٢. وسيبعث الأمين العام بنسخ مصدقة عن هذا المحضر الختامي وبنسخ مصدقة عن النصوص الموثقة للاتفاقية إلى حكومات الدول التي دعيت لتكون ممثلة في المؤتمر وفقا لرغبات هذه الحكومات .واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا المحضر الختاميحرر في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ابريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .محتوى الاتفاقيةالاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩أن الدول الأطراف في الاتفاقية الحاليةإذ تدرك ان من المحبذ التوصل بالاتفاق إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الإنقاذ .وإذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة ولاسيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة ، قد أكدت الحاجة إلى استعراض القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في ٢٣ أيلول / سبتمبر عام ١٩١٠وإذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ،واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة ،قد اتفقت على ما يلي :الباب الأول- أحكام عامةتعاريفلأغراض هذه الاتفاقية فان :أ. عملية الإنقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت .ب. السفينة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للملاحة .ج. الممتلكات : وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد .د. الضرر اللاحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاورها وينجم عن التلوث أو التلويث أو الحرائق أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل .ه. المدفوعات :وهي اية مكافآت او اتعاب او تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية .و. المنظمة : وهي المنظمة البحرية الدولية .ز. الامين العام : وهو الامين العام للمنظمة .المادة-٢-نطاق التطبيقتطبق هذه الاتفاقية كلما اقيمت دعاوى قضائية او تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف .المادة-٣-المنصات ووحدات الحفرلاتنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة او العائمة او على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات او الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف او استغلال او انتاج المواد المعدنية لقاع البحر .المادة-٤-السفن الحكومية١. دون الاخلال باحكام المادة ٥ لاتنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية او السفن غير التجارية الاخرى التي تملكها او تتولى تشغيلها دول من الدول والمتمتعة وقت عمليات الانقاذ. بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبايء القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك .٢. وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية او السفن الاخرى الموصوفة في الفقرة ١ فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك وان تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.المادة-٥-العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة١. لاتؤثر هذه الاتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الانقاذية التي تقوم بها السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها .٢. على ان من حق المنفذين الذي ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة .٣. ويتحدى المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية ان تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة .المادة-٦-عقود الانقاذ١. تنطبق هذه الاتفاقية على اية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة او ضمنية .٢. يتمتع الربان بصلاحية ابرام عقود عمليات الانقاذ نيابة عن مالك السفينة . كما يتمتع الربان او مالك السفينة بصلاحية ابرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة .٣. لاتؤثر هذه المادة على تطبيق المادة ٥ ولاتؤثر على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى .المادة-٧-ابطال العقود وتعديلهايجوز ابطال او تعديل عقد ما او أي شرط فيه وذلك :أ. اذا ما ابرم العقد في ظل تأثير غير سائغ او تأثير الخطر وكانت شروطه مجحفة ، اوب. اذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة او الضآلة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل .الباب الثانيتنفيذ عمليات الانقاذالمادة-٨-واجبات المنقذ وواجبات المالك او الربان١. يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي :أ. ابداء حرص كاف لانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر .ب. ابداء حرص كاف لمنع الحق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى عند ابداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .ج. السعي للحصول على العون من منقذين آخرين ، كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول .د. قبول تدخل منقذين آخرين اذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ، على الا يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول .٢. يتحمل مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي :أ. التعاون معه تعاونا كاملا اثناء سير عمليات الانقاذ ،ب. ابداء حرص كاف اثناء القيام بذلك لتفادي الحاق أي ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى ،ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات الاخرى لموضع آمن باعادة الاستلام اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة .المادة-٩-حقول الدول الساحليةليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في اعقاب حادثة بحرية او اعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر بصورة معقولة ، ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الانقاذ .المادة -.١-واجب تقديم العون١. من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد العون لأي شخص مهدد بالفقد في البحر .٢. تعتمد الدول الاطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة ١ .٣. لايتحمل مالك السفينة اية مسؤولية بسبب اخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة ١ .المادة-١١-التعاونعلى الدول الاطراف ، كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمليات الانقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة الى الموانىء او توفير التسهيلات للمنقذين ان تراعي الحاجة الى التعاون بين المنقذين والاطراف المعنية والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الانقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا للارواح او الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لالحاق الضرر بالبيئة عموما .الباب الثالث – حقوق المنقذينالمادة-١٢-شروط المكافأة١. تستحق عمليات الانقاذ المثمرة الحصول على مكافأة .٢. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك ، فلاتترتب اية مدفوعات في ظل هذه الاتفاقية اذا لم تسفر عمليات الانقاذ عن نتائج مفيدة .٣. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات الانقاذ تعودان لنفس المالك .المادة-١٣-معايير تقدير المكافأة١. تحدد المكافأة على نحو يكفل تشجيع عمليات الانقاذ ويراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه :أ. قيمة الممتلكات المنقذة ،ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى.ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ ،د. طبيعة ودرجة الخطر ،ه. جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات الاخرى والارواح ،و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر ،ز. مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يحملها المنقذون او معداتهم ،ح. سرعة الخدمات المقدمة ،ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات الاخرى المخصصة لعمليات الانقاذ ،ي. مستوى جاهزية معدات المنقذ وكفاءتها وقيمتها .٢. تسدد المكافأة المحددة وفقا للفقرة ١ من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات الاخرى بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها . على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافأة من قبل احدى تلك المصالح ، وهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون أي حق للدفاع .٢. لايجب ان تتجاوز قيمة المكافأة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها ، القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الاخرى .المادة-١٤-التعويض الخاص١. اذا ما نفذ المنقذ عمليات الانقاذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها او بضاعتها تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة ، وعجز عن كسب مكافأة طبقا للمادة ١٣ تعادل على الاقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة ، فأن من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافيء نفقاته المعرفة هنا .٢. اذا ما تمكن المنقذ في ظل الظروف المعروضة في الفقرة ١ ، من منع الحاق ضرر بالبيئة او من التقليل منه الى الحد الادنى فأن التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة ١ يمكن ان يزداد بنسبة تصل في الحد الاقصى الى ٣٠ في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ . على ان بمقدور المحكمة ان رأت ذلك منصفا وعادلا ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة ١٣ ، ان تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد شرط الا تتجاوز الزيادة الكلية باي حال من الاحوال نسبة ١٠٠ في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ .٣. ولاغراض الفقرتين ١ و ٢ فان تعبير ”نفقات المنقذ” يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الانقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخدم وا فعليا وبشكل معقول في عملية الانقاذ ، مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح و ط و ي) من المادة ١٣ .٤. وفي كل حال من الاحوال فلايدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة الا اذا كان مثل هذا التعويض اكبر من اية مكافأة يمكن ان يحصلها المنقذ بمقتضى المادة ١٣ وفي حدود ذلك .٥. واذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع او تقليل الضرر اللاحق بالبيئة الى الحد الادنى ، فأنه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة او من جزء منها .٦. ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة .المادة-١٥-توزيع الحصص بين المنقذين١. توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة ١٣ بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة .٢. تحدد الحصص بين المالك والربان والاشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة . واذا لم يكن الانقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه .المادة-١٦-انقاذ الاشخاص١. لاتترتب اية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشأن هذا الموضوع .٢. يحق لمنقذ الارواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي استدعي الانقاذ ، ان يحصل على نصيب عادل من الاتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الحاق الضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى .المادة -١٧-الخدمات المقدمة بموجب عقود قائمةلاتترتب اية مدفوعات بموجب احكام هذه الاتفاقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدمة ما يمكن ان يعتبر بصورة معقولة اداءً واجبا لعقد مبرم قبل قيام الخطر.المادة-١٨-تأثير سوء سلوك المنقذيجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية او من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الانقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطأ او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش او قيامه بأي سلوك شائن آخر .المادة-١٩-منع العمليات الانقاذيةلاتترتب اية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدمة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك .الباب الرابع- المطالبات والدعاوىالمادة - ٢٠ –الامتياز البحري١. ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل أي اتفاقية دولية او قانون وطني .٢. لايجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة والتكاليف .المادة -٢١-واجب تقديم الضمان١. بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة ، بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ .٢. ودون الاخلال بالفقرة ١ يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرض للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الافراج عن البضاعة .٣. لايجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الاخرى ، من الميناء او من المكان الذي وصلت اليه اولا بعد اتمام عمليات الانقاذ وذلك الى ان يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية .المادة-٢٢-المدفوعات المؤقتة١. يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ ان تأمر ، بقرار مؤقت بأن تدفع الى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على اساس شروط بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء ، تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية .٢. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة ، يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة ٢١ بما يتناسب مع ذلك .المادة-٢٣-سقوط الدعاوى – بالتقدم١. تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ الاجراءات القضائية او التحكيمية خلال فترة عامين . وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الانقاذ .٢. يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه الى المطالب ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها .٣. يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة وذلك اذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيها الاجراءات .المادة-٢٤-الفائدةيتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بأمر الدعوى .المادة -٢٥-البضائع الحكوميةلايجوز عبر استخدام أي اجراء قانوني مهما كان او بموجب اجراء قانوني الارتكاز على حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة ، وقت عمليات الاتقاذ ، بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من من مبادىء القانون لدولي ، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك .المادة-٢٦-البضائع الانسانيةلايجوز الارتكاز على أي حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما ، اذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنقاذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية .المادة-٢٧-نشر القرارات التحكيميةعلى الدول المتعاقدة ان تشجع ، قدر الامكان وبموافقة الأطراف ، نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشأن قضايا الإنقاذ .الباب الخامس-البنود الختاميةالمادة-٢٨-التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام١. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من ١ تموز / يوليو ١٩٨٩ وحتى ٣٠ حزيران/يونيو ١٩٩٠ ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك .٢. وبمقدور الدول ان تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :أ. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق ، او الموافقة ، او القبول ،ب. التوقيع المشروط بالتصديق ، او الموافقة ، او القبول ، على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول .ج. الانضمام .٣. يسري مفعول التصديق ، او الموافقة ، او القبول ، او الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .المادة -٢٩-النفاذ١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ أعراب ١٥ دولة عن موافقتها على الالتزام بها .٢. وبالنسبة لدولة أعربت عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الأعراب .المادة- ٣٠-التحفظات١. يجوز لأية دولة ، وقت التوقيع ، او التصديق ، او القبول ، او الموافقة ، او الانضمام أن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:أ. عند تنفيذ عملية الإنقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية ،ب. عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة لأية سفينة ،ج. حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة ،د. حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية او أثرية او تاريخية وقائمة في قاع البحر .٢. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع الى التاكيد عند ، التصديق ، او القبول ، او الموافقة .٣. يجوز لأية دولة ابدت تحفظا على هذه الاتفاقية ان تسحبه في أي وقت عن طريق اخطار موجه الى الامين العام . ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار . واذا ما نص الاخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه . وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الامين العام له ، فان مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.المادة -٣١-الانسحاب١. يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها .٢. ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .٣. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور .المادة-٣٢-التنقيح والتعديل١. يمكن للمنظمة ان تعقد مؤتمر لتنقيح او تعديل هذه الاتفاقية .٢. يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح او تعديل الاتفاقية بناء على طلب ثمان من الدول او ربع هذه الدول ايهما كان اكثر .٣. تعتبر اية موافقة على الالتزام بالاتفاقية يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبقة على الاتفاقية كما عدلت .المادة-٣٣-المودع لديه١. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام .٢. يقوم الامين العام بما يلي :أ. اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها وكذلك كافة اعضاء المنظمة بالآتي :١. كل توقيع جديد او ايداع صك بالتصديق ، او الموافقة ، او القبول ، او الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك .٢. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ،٣. ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب .٤. أي تعديل يعتمد وفقا للمادة ٣٢ ،٥. تلقي أي تحفظ او اعلان او اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية .ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها .٣. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية ، يرسل المودع لديه نسخة منها صادقة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .المادة-٣٤-اللغاتحررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان /ابريل سنة الف وتسعمائة وتسعة وثمانين .التفاهم المشترك الذي اعتمدهالمؤتمر الدولي للإنقاذ ، ١٩٨٩ ، بشأن المادتين ١٣ ومن الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩المادة الضميمة ١وفقا للتفاهم المشترك للمؤتمر فأنه عند تحديد المكافأة في ظل المادة ١٣ وتقرير التعويض الخاص في ظل المادة ١٤ من الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ، فان المحكمة ليست ملزمة بمنح مكافأة بموجب المادة ١٣ تصل حتى القيمة القصوى للممتلكات المنقذة قبل تقرير التعويض الخاص الذي سيدفع بموجب المادة ١٤قرار يطلب تعديل قواعد يورك – انتويرب لعام ١٩٧٤المادة الضميمة ٢ان المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩اذ اعتمد الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ .واذ يرى ان من غير المستهدف السماح بالمدفوعات المسددة مع المادة ١٤ في العوارية العامة ،يطلب إلى الأمين العام دعوة اللجنة البحرية الدولية الى القيام ، كأمر ذي أولوية بتعديل قواعد يورك – انتريوب لعام ١٩٧٤ وذلك بما يكفل الا يكون التعويض الخاص المسدد في ظل المادة ١٤ خاضعا للعوارية العامة .قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقيةالدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩المادة الضميمة ٣ان المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ (التي يطلق عليها فيما بعد اسم ”الاتفاقية”).وإذ يرى أن من المحبذ أن يغدو اكبر عدد ممكن من الدول أطرافا في الاتفاقية .وإذ يدرك أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيشكل عاملا إضافيا هاما في حماية البيئة البحرية.وإذ يرى أن ذيوع أمر الاتفاقية على الصعيد الدولي وتنفيذها الواسع يتسمان بأهمية قصوى بالنسبة لتحقيق أهدافها .اولا- يوصي بما يلي :أ- أن تعمل المنظمة على إشاعة الوعي بالاتفاقية عبر عقد الحلقات الدراسية او الدورات او الندوات ،ب- أن تدرج المعاهد التدريبية المنشأة تحت رعاية المنظمة دراسة الاتفاقية ضمن مناهجها الدراسية .ثانيا – يطلب الى :أ- الدول الأعضاء ان تبعث الى المنظمة بنصوص القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والصكوك الاخرى الصادرة عنها بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق تطبيق الاتفاقية ،ب- الدول الأعضاء ان تعمل بالتشاور مع المنظمة ، على تعزيز الدعم لتلك الدول التي تطلب مساعدة تقنية في ميادين صياغة القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والصكوك الاخرى الضرورية لتنفيذ الاتفاقية .ج- المنظمة ان تعلم الدول الأعضاء بكل ما قد يرد إليها في ظل الفقرة ثانيا (أ)...
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان | 2
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجانالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان، الوقع عليها في ( باكو ) بتاريخ ٦ / محرم / ١٤١٣ هـ الموافق ٦ /٧ / ١٩٩٢ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعزيز اواصر الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان، ومن اجل وضع الاتفاقية الثقافية المعقودة بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ / قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ و الاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ | 3
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ / قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ و الاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ / قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ و الاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢١-٠٦-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٢) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون اسم القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ (قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨) .المادة ٢يلغى نص المادة (١) من القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي :المادة-١- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨التي دخلت حيز النفاذ في ٢١/ايار – مايو/١٩٧٧ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف الغاء انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ كونه مقتصر على الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية الاوربية .شرع هذا القانون...
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي ) | 2
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي ) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي )التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٥تاريخ التشريع٢٢-٠٥-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا و ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٤/تشرين الاول /١٩٩٦. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيزالتدابير الوطنية والتعاون الدولي ،ولغرض الانضمام الى اتفاقية الامان النوويشرع هذا القانون...
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية و البروتوكول المتعلق في اعالي البحار | 2
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية و البروتوكول المتعلق في اعالي البحار | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية و البروتوكول المتعلق في اعالي البحارالتصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٥تاريخ التشريع٠١-٠٤-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٣-٢٠٢٤اصدار القانون الاتي : المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٥-١٩٧٥ والى البروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣ الذي دخل حيز النفاذ في ٣٠-٣-١٩٨٣ . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تمكين الدول الاطراف من اتخاذ الاجراءات الضرورية في اعالي البحار لمنع او تخفيف او معالجة الاخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها او بالمصالح ذات الصلة والناشئة عن التلوث بالزيت او بمواد غير الزيت او التهديد بهما نتيجة وقوع حوادث بحرية او اعمال متعلقة بها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣ .شرع هذا القانون...
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات | 2
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدراتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره المرقم بـ ٢١٥ الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٤ في الدورة الحادية عشرة للمجلس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من فوائد جمة في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية والاسس الاقتصادية والسياسية للمجتمع ولانها تحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي يهدد صحة الافراد في المجتمع، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات | 2
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدراتالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره المرقم بـ ٢١٥ الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٤ في الدورة الحادية عشرة للمجلس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من فوائد جمة في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية والاسس الاقتصادية والسياسية للمجتمع ولانها تحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي يهدد صحة الافراد في المجتمع، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠/انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولية لسنة ١٩٧٥ | 2
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠/انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولية لسنة ١٩٧٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠/انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولية لسنة ١٩٧٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٢٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٧٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥٠ملاحظات الاتفاقية موجودة في صور التشريعاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند(أولاً) من المادة (٦١)من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (٧٣)من الدستور.صدر القانون الاتي:المادة ١ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٣-١٩٧٨المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبهبهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائعالخاضعة للأختام الكمر كية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير علىالمعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية , ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة ١٩٧٥شرٌع هذا القانون....
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ | 20
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ | 20
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢١-٠٦-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٣٥استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٢-٢٠٢١اصدر القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ ، والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٩-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية ايجاد التدابير الفعالة البديلة الهادفة الى الحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن ومعالجة الاثار المؤذية المترتبة عليه ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ .شرع هذا القانونالاتفاقية الدوليةبشان ضبط النظم السفينية المقاومةلالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١الاتفاقية ان الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تحيط علما بان الدراسات والاستقصاءات العلمية التي اجرتها الحكومات والمنظمات الولية المختصة قد بينت ان بعض النظم المقاومة الالتصاق الشوائب المستخدمة على السفن تشكل خطرا كبيرا على كائنات عضوية بحرية هامة من الناحيتين الايكلوجية والاقتصادية، وذلك بحكم سميتها وبحكم اثارها المزمنة الاخرى ، وبان هذه النظم قد تلحق الضرر ايضا بصحة الانسان اذا تناول اغذية بحرية ملوثة بها .واذ تحيط علما على وجه الخصوص بالقلق الحقيقي الذي تثيره النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصديرية كمبيدات حيوية ، واقتناعا منها بوجوب الامتناع تدريجيا عن ادخال هذه المركبات الى البيئة البحرية .واذ تستذكر ان الفصل ١٧ من جدول اعمال القرن ٢١ ، الذي اعتمده مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢ ، يطالب الدول باتخاذ تدابير للحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ، واذ يستذكر ايضا ان القرار (٢١) A٨٩٥ ، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية في ٢٥ تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٩٩، يحث لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة على ان تبادر على وجه السرعة الى صياغة صك عالمي ملزم قانونا يعالج على سبيل الاستعجال الاثار المؤذية للنظم المقاومة للالتصاق الشوائب .واذ تضع في اعتبارها النهج التحوطي المنصوص عليه في المبدأ ١٥ من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، والمشار اليه في القرار (٣٧) MEPC.٦٧ الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية في ١٥ ايلول/ سبتمبر ١٩٩٥ .واذ تعترف بأهمية البيئة البحرية من الاثار الضارة للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب .واذ تعترف ايضا بان استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تجنبا لتراكم الكائنات العضوية على سطح السفن يتسم باهمية حاسمة لكفاءة التجارة والنقل البحري ولتجنب انتشار الكائنات العضوية والكائنات الممرضة المائية المؤذية .واذ تعترف كذلك بضرورة المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفعالية وتكون امنة من الناحية البيئية والتشجيع على الاستعاضة عن النظم المؤذية بنظم اقل ايذاءا او كخيار افضل الاستعاضة عنها بنضم غير مؤذية . المادة (١) الالتزامات العامة ١. يتعهد كل طرف في هذا الاتفاقية بأن يضع احكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ التام والكامل من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من اثار ضارة على البيئة البحرية وصحة الانسان .٢. تشكل المرافق جزء لايتجزا من هذه الاتفاقية ،واي اشارة الى هذه الاتفاقية تشكل في الوقت نفسه اشارة الى مرافقها، مالم ينص صراحة على غير ذلك .٣. يجب الا يفسر أي حكم من احكام هذه الاتفاقية على ان يمنع أي دولة من ان تتخذ ، منفردة او بالاشتراك مع غيرها، وبما يتفق مع القانون الدولي ، تدابير اكثر صرامة من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من اثار ضارة على البيئة.٤. تسعى الاطراف الى التعاون على تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها وانقاذها بصورة فعالة .٥. تتعهد الاطراف بان تشجع على المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفاعلية وتكون امنة من الناحية البيئية . المادة (٢)تعاريــــــفلاغراض هذه الاتفاقية ، ومالم ينص صراحة على غير ذلك فن:١- الادارة هي حكومة الدولة التي تخضع السفينة لسلطتها وفيما يتعلق بسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول ، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة، وفيما يتعلق بالمنصات الثابتة او الطافية المستخدمة في استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن تربته المتاخمين للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية ، تكون الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية .٢- والنظام المقاوم لالتصاق الشوائب (هو أي كسوة) او طلاء او معالجة سطح خارجي او سطح خارجي ، او وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها او لمنع التصاقها .٣- و (اللجنة) هي لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .٤- و(الحمولة الاجمالية) هي الحمولة الاجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (١) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م، او في أي اتفاقية تحل محلها .٥- و(المرحلة الدولية) هي أي رحلة لسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول من ا والى ميناء خاضع ، او فرضة بحرية خاضعة ، لولاية دولة اخرى .٦- و (الطول) هو الطول وفقاً لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بها ، او في أي اتفاقية تحل محلها .٧- و (المنظمة) هي المنظمة البحرية الدولية .٨- و (الامين العام) هو الامين العام للمنظمة .٩- و (السفينة) هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ، ويشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات ، والطافيات، والمنصات الثابتة او الطافية ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية .١٠-و (الفريق التقني) هو هيئة مؤلفة من ممثلي الاطراف، واعضاء المنظمة ، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة ، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، ويفضل ان يضم ممثلين عن المؤسسات والمختبرات التي تقوم بتحليل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ويجب ان يتمتع هؤلاء الممثلون بالخبرة في مجالات المصير البيئي والاثار البيئية، والاثار السمية، والبيولوجيا البحرية ، وصحة الانسان ، والتحليل الاقتصادي ، وادارة المخاطر، والنقل البحري الدولي، وتكنولوجيا التكسية بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، او في مجالات خبرة اخرى ضرورية للاستعراض الموضوعي للمزايا التقنية لاي اقتراح مفصل .المادة (٣)التطبيق١-مالك ينص صراحة على غير ذلك، تنطبق هذه الاتفاقية على مايلي:أ- السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف .ب- السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف ولكنها تشغل تحت سلطة احد الاطراف ، وج- السفن التي تدخل ميناء تابعا، او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة ، لاحد الاطراف ، لكنها لا تندرج في عداد السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) او (ب) اعلاه .٢-لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية، او السفن الحربية المساعدة، او السفن الاخرى التي يملكها او يشغلها احد الاطراف ولا تستخدم ، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية ، غير ان على كل طرف ان يضمن، باعتماد تدابير ملائمة لا تعوق عمليات مثل هذه السفن التي يملكها او يشغلها ولاتعوق قدراتها التشغيلية ان تتصرف هذه السفن بطريقة تتفق بالقدر المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية .٣-وفيما يتعلق بسفن الدول غير الاطراف في هذع الاتفاقية ، تطبق الاطراف متطلبات الاتفاقية الحالية على نحو يكفل عدم محاباة هذه السفن في المعاملة . المادة (٤)تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب١-وفقاً للمتطلبات المبينة في المرفق (١) ، على كل طرف ان يحظر و /أو يقيد :أ- وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) او (ب) من الفقرة (١) من المادة (٣)، وب- وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام هذه النظم على السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٣) عند وجودها في ميناء تابع، او في ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة لاحد الاطراف .وعليه ان يتخذ تدابير فعالة تضمن امتثال هذه السفن لتلك المتطلبات .٢-يجوز للسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب، خضع للضبط عن طريق تعديل ادخل على المرفق (١) بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، ان تحتفظ بذلك النظام حتى التاريخ المذكور، الا اذا قررت اللجنة وجود ظروف استئنائية تسوغ تنفيذ الضبط في وقت اسبق . المادة (٥)تدابير ضبط النفايات التي يغطيها المرفق (أ)يجب على الطرف ان يتخذ في اراضيه، واضعا في حسبانه القواعد والمعايير والمتطلبات الدولية ، تدابير ملائمة تستوجب ان يتم جمع ومناولة ومعالجة النفايات الناتجة عن وضع او ازالة نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاضع للضبط بموجب المرفق (١) وان يتم التخلص منها بطريقة امنة وسليمة بيئيا من اجل حماية صحة الانسان والبيئة . المادة (٦)الاجراء الذي يتعين اتباعهلاقتراح تعديلات على تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب١. يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلاً على المرفق (١) وفقا لهذه المادة .٢. يجب ان يتضمن الاقتراح الاولي المعلومات المطلوبة في المرفق (٢) . وان يقدم الى المنظمة، وعندما تتلقى المنظمة اقتراحا عليها ان تسترعي اليه انتباه الاطراف ، والدول الاعضاء في المنظمة ، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة ، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة ، وان تزودها بنص الاقتراح .٣. على اللجنة ان تقرر ما اذا كان نظام مقاومة الالتصاق الشوائب محل النظر يستحق استعراضاً اكثر تعمقا استناداً الى ماجاء في الاقتراح الاولي ، واذا قررت اللجنة ان الامر يستحق اجراء استعراض اضافي ، تطلب من الطرف صاحب الاقتراح ان يقم اليها اقتراحاً مفصلاً يتضمن المعلومات المطلوبة في المرفق (٣) ، الا اذا كانت كل هذه المعلومات قد وردت بالفعل في الاقتراح الاولي وذا رات اللجنة ان هناك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه، فان عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ سببا لعدم المضي في تقييم الاقتراح، وتنشىء اللجنة فريقا تقنيا وفقا للمادة (٧).٤. على الفريق التقني ان يتسعرض الاقتراح المفصل الى جانب أي بيانات اضافية يقدمها أي طرف مهتم، وان يقيم ما اذا كان الاقتراح قد برهن على ان هناك احتمالا غير مقبول بان تتعرض الكائنات غير المستهدفة او صحة الانسان لاثار ضارة بما يسوغ ادخال تعديل على المرفق (١) ، وان يوافي اللجنة بتقرير عما انتهى اله وفي هذا الصدد :أ- يجب ان يتالف استعراض الفريق التقني مما يلي :i- تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني والاثار الضارة ذات الصلة التي لوحظت سواء في البيئة او على صحة الانسان عن طريق سبل شتى ، منها على سبيل المثال لا الحصر استهىك الاغذية البحرية ، او التي لوحظت في اطار دراسات خاضعة للضوابط تستند الى البيانات الواردة في المرفق (٣) والي أي بيانات اخرى ذات صلة تظهر للعيان .ii- تقييم مدى اسهام تدابير الضبط المقترحة ، واي تدابير ضبط اخرى قد يدرسها الفريق التقني في الحد من الخطر المحتمل .iii- تدارس المعلومات المتاحة بشأن امكانية تطبيق تدابير الضبط من الناحية التقنية ، وبشأن الجدوى الاقتصادية للاقتراح ،iv- تدارس المعلومات المتاحة عما لتطبيق تدابير الضبط هذه من اثار اخرى على مايلي:- البيئة (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تكلفة عدم اتخاذ أي تدابير ، والتأثير على نوعية الهواء) .- الشواغل المتعلقة بالصحة والسلامة في ترسانات بناء السفن (الاثار على العاملين في ترسانات بناء السفن) .- التكلفة التي سيتحملها قطاع النقل البحري الدولي والقطاعات الاخرى ذات الصلة ،v- تدارس مدى توفر بدائل مناسبة ، ويشمل ذلك تدارس المخاطر المحتملة للبدائل .ب- يجب ان يقدم تقرير الفريق التقني كتابة وان ياخذ في اعتباره كل تقييم وكل تدارس اشير اليه في الفقرة الفرعية (أ) ، ولكن يجوز للفريق التقني ان يقرر عد المضي في اجراء التقييمات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) (ii) الى (أ) (v) اذا رأى بعد اجراء التقييم المذكور في الفقرة الفرعية (أ) (i) عدم وجود ما يسوغ مواصلة بحث الاقتراح .ج- يجب ان يتضمن تقرير الفريق التقني، ضمن ما يتضمنه، توصية بشأن ما اذا كانت تدابير الضبط الدولية المقررة عملاً بهذه الاتفاقية مسوغة ازاء نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني، او بشأن مدى ملائمة تدابير الضبط النوعية المقترحة في الاقتراح المفصل، او بشأن أي تدابير ضبط اخرى يعتقد الفريق انها اكثر ملائمة .٥-يجب ان يعمم تقرير الفريق التقني على الاطراف، واعضاء المنظمة، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة ، قبل ان تتدارسه اللجنة . وتقرر اللجنة ما اذا كان يتعين الموافقة على الاقتراح الداعي الى تعديل المرفق (١) او تنقيح هذا الاقتراح اذا اقتضى الامر ، اخذة في حسبانها تقرير الفريق التقني ، واذا وجد التقرير ان هناك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه ، فان عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ ، في حد ذاته ، سببا لعدم ادراج نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني في المرفق (١) ، واذا وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على المرفق (١) . يجب ان تعمم هذه التعديلات وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (١٦) ، ويجب الا يستبعد قرار بعدم الموافقة على الاقتراح تقديم اقتراح جديد في المستقبل بشان نظام معين لمقاومة لالتصاق الشوائب ، اذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .١-الاطراف هي وحدها التي يجوز لها ان تشارك في اتخاذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرتين (٣) و (٥) من هذه المادة . المادة (٧)الفرق التقنية١-تنشىء اللجنة ، عملا بالمادة (٦) ، فريقا تقنيا عند تلقي اقتراح مفصل ، واذا وردت عدة اقتراحات معا في وقت واحدا ورد احدها في اثر الاخر ، جاز اللجنة ان تنشىء فريقا تقنيا واحد او اكثر حسب اللزوم .٢-يجوز لاي طرف ان يشارك في مداولات الفرق التقني، وينبغي له ان يستعين بمصادر الخبرة ذات الصلة المتوافرة له .٣-تقرر اللجنة اختصاصات الفرق التقنية وتنظميها وسير عملها، ويجب ان تنص هذه الاختصاصات على حماية أي معلومات سرية قد يجري تقديمها ، ويجوز للفرق التقنية ان تجتمع متى رات ذلك ضروريا ولكن عليها ان تسعى الى انجاز عملها من خلال المراسلات المكتوبة او الالكترونية او أي وسائل ملائمة اخرى .٤-ممثلو الاطراف هم وحدهم الذي يجوز لهم ان يشاركو في صياغة أي توصية تقدم الى اللجنة عملاً بالمادة (٦) . ويسعى الفريق التقني الى تحقيق الاجتماع بين ممثلي الاطراف ، فان تعذر تحقيق هذا الاجماع وجب على الفريق التقني ان يذكر اراء الاقلية.المادة (٨)البحوث العلمية والتقنية واعمال الرصد١-تتخذ الاطراف التدابير الملائمة الكفيلة بتشجيع وتيسير البحوث العلمية والتقنية المتعلقة باثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبرصد هذه الاثار ، وينبغي ان تشمل هذه البحوث، على وجه الخصوص ملاحظة اثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ، وقياسها واخذ عينات لها ، وتقييمها ، وتحليلها .٢-وعملا على تعزيز اهداف هذه الاتفاقية، يسهل كل طرف حصول الاطراف الاخرى التي تطلب ذلك على المعلومات ذات الصلة بشأن :أ- الانشطة العلمية والتقنية المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية .ب-البرامج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالبيئة البحرية واهداف هذه البرامج و .ج- الاثار التي لوحظت في اطار أي برامج لرصد وتقييم النظم المقاومة للاتصاق الشوائب . المادة (٩)ابلاغ المعلومات وتبادلها١-يتعهد كل طرف بابلاغ المنظمة مايلي :أ- قائمة خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها المرخص لهم بأن يعملوا بالنيابة عن ذلك الطرف في ادارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وذلك لتعميمها على الاطراف كي تعلم بها موظفيها المعنيين ، وعلى الادارة ان تخطر المنظمة من ثم ، بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة الى خبراء المعاينة المعينين او للمنظمات المعترف بها .ب-المعلومات المتعلقة باي نظم لمقاومة التصاق الشوائب وافق عليها ، او قيدها ، او حظرها بموجب قانونه الداخلي ، وذلك بصفة سنوية .٢-توفر المنظمة من خلال أي وسيلة مناسبة، المعلومات التي تبلغ اليها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣-اذا وافق أي طرف على نظم لمقاومة التصاق الشوائب وسجلها او رخصها، عليه ان يزود الاطراف التي تطلب ذلك ، ا وان يلزم منتجي هذه النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بان يزودو الاطراف المذكورة، بالمعلومات ذات الصلة التي استند اليها في اتخاذ قراره بما في ذلك المعلومات المنصوص عليها في المرفق (٢) ، او أي معلومات اخرى مناسبة لاجراء تقييم ملائم للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، ولا تقدم أي معلومات يحميها القانون . المادة (١٠)المعاينات واصدار الشهادات يكفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها انترفع علمه ا وان تشغل تحت سلطته واصدار الشهادات لها ، وفقاً للوائح الواردة في المرفق (٤) . المادة (١١)التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات١-يجوز ان تخضع أي سفينة تنطيق عليها هذه الاتفاقية، في أي ميناء او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية لطرف من الاطراف ، للتفتيش عليها من جانب موظفين يرخص لهم بذلك من اجل تحديد ما اذا كانت السفينة تمتثل للاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية، مالم تتوافر اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، فان هذا التفتيش يقتصر على مايلي :أ- التحقق من ان السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب او الاقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب ، ساري الصلاحية و/أو.ب-الاخذ الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لاتؤثر على منعه هذا النظام او هيكله او تشغيله ، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة، غير ان الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب الا يتخذ اساسا لمنع تحرك السفينة ورحيلها .٢-اذا توافرت اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية ، جاز اجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة .٣-اذا تبين ان السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، جاز للطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ خطوات لتحذير السفينة، او احتجازها ، او صرفها من موانئه ، او عدم استقبالها فيها ، وعلى الطرف الذي يتخذ هذا الاجراء ضد السفينة بسبب عدم امتثالها لاحكام هذه الاتفاقية، ان يبلغ على الفور ادارة السفينة المعنية .٤-تتعاون الاطراف على اكتشاف أي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى انفاذها، كما يجوز لطرف من الاطراف ان يفتش على سفينة عند دخولها الى الموانىء او ترسانات بناء السفن او الفرض البحرية الخاضعة لولايته، اذا تلقى من طرف اخر طلبا باجراء استقصاء مشفوعا بادلة كافية على ان السفينة تشغل او كانت تشغل على نحو يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقية، ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء الى الطرف الذي طلب اجراءه والى السلطة المختصة للادارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الاجراء الملائم بموجب هذه الاتفاقية . المادة (١٢)الانتهاكـــــات١-يحضر اقتراف أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية، اينما وقع هذا الانتهاك ، واذا ابلغت الادارة بحدوث انتهاك من هذا النوع، وجب عليها ان تحقق في المسألة ، ويجوز لها ان تطلب من الطرف الذي ابلغها بذلك ان يقدم ادلة اضافية عن الانتهاك المدعي به، واذا اقتنعت الادارة بتوافر ادلة تكفي لاتخاذ اجراءات قضائية ازاء الانتهاك المدعى به ، وجب عليها ان تتخذ هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها. وتخطر الادارة على جناح السرعة الطرف الذي ابلغها بالانتهاك المدعى به، بالاضافة الى المنظمة ، باي اجراء تم اتخاذه، واذا لم تتخذ الادارة أي اجراء في غضون سنة بعد تلقيها المعلومات ، عليها ان تخطر بذلك الطرف الذي ابلغها بالانتهاك المدعى به.٢-يحظر اقتراف أي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لاي طرف ، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف ، ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك الطرف القيام بما يلي:أ- اتخاذ اجراءات قضائية وفقا لقانونه ، اوب-تزويد ادارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وادلة عن حدوث الانتهاك .٣-يجب ان تكون العقوبات المنصوص عليها في قوانين أي طرف عملا بهذه المادة صارمة بقدر يكفي لردع انتهاكات هذه الاتفاقية اينما حدثت تلك الانتهاكات . المادة (١٣)تأخير السفن او احجازها بلا مسوغ١-يجب بذل قصارى الجهد تلافيا لان تؤدي التدابير المتخذة بموجب المادة (١١) او (١٢) الى احتجاز السفينة او تأخيرها بلا مسوغ .٢-السفينة التي يتم احتجازها او تأخيرها بلا مسوغ ، بموجب المادة (١١) او (١٢) يحق لها الحصول على تعويض عن أي خسائر او اضرار تكون قد تعرضت لها . المادة (١٤)تسوية المنازعاتتسوي الاطراف أي منازعة تنشأ بينها تفسر الاتفاقية او تطبيقها عن طريق التفاوض او الاستقصاء او التوفيق او التحكيم او التسوية القضائية او اللجوء الى وكالات او ترتيبات اقليمية ، او باي وسيلة سلمية اخرى تختارها . المادة (١٥)صلة الاتفاقية بقانون البحار الدوليليس في هذه الاتفاقية مايخل بحقوق والتزامات أي دولة بموجب القانون الدولي العرفي كما يتجلى في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار . المادة (١٦)التعديـــــلات١-يجوز تعديل هذه الاتفاقية باي اجراء من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية .٢-التعديلات بعد التدارس داخل المنظمة :أ- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية ، ويقدم التعديل المقترح الى الامين العام الذي يعممه عندئذ على الاطراف وعلى اعضاء المنظمة قبل تدارسه بـ(٦) ستة اشهر على الاقل ، اما الاقتراح المتعلق بتعديل المرفق فيعالج وفقا للمادة (٦) قبل تدارسه بموجب هذه المادة .ب-يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين اعلاه الى اللجنة لتدارسه. ويحق للاطراف سواء اكانت اعضاء في المنظمة ام لم تكن ،ان تشارك في مدولات اللجنة المتعلقة بتدارس التعديل واعتماده .ج- وتعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين او المصوتين في اللجنة وذلك بشرط حضور ثلث الاطراف على الاقل وقت التصويت .د-يرسل الامين العام التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) الى الاطراف لقبولها.هـ-يعتبر التعديل مقبولا في الظروف التالية :i- يعتبر تعديل لمادة من هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا الاطراف الامين العام بقبولهم له .ii- يعتب تعديل لمرفق من المرفقات مقبولا بعد انقضاء (١٢) اثنى عشر شهرا بعد تاريخ اعتماده او بعد أي تاريخ اخر تحدده اللجنة ، ولكن اذا كان ثلثا الاطراف قد اخطرو ، بحلول ذلك التاريخ، الامين العام باعتراضهم على التعديل ، لايعتبر هذا التعديل مقبولا .و-يدخل التعديل حيز النفاذ في الظروف التالية :i- يدخل تعديل المادة من هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء الاطراف التي اعلنت قبولها له بعد (٦) ستة اشهر من التريخ الذي اعتبر مقبولا فيه وفقا للفقرة الفرعية (ه)(i).ii-يدخل تعديل للمرفق (١) حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد (٦) ستة اشهر من التريخ الذي اعتبر مقبولا فيه . باستثناء أي طرف .١-اخطر باعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (ه)(ii) ولم يسحب اعتراضه هذا .٢-اخطر الامين العام ، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ، بان التعديل لن يدخل ازاء حيز النفاذ الا بعد اخطار لاحق بقبوله ، او٣-اصدر وقت ايداعه صك تصديقه على الاتفاقية او موافقته عليها او انضمامه اليها، اعلانا يفيد ان التعديلات على المرفق (١) لن تدخل ازاءه حيز النفاذ الا بعد اخطار الامين العام بقبوله لتلك المعلومات .iii-يدخل التعديل على مرفق اخر غير المرفق (١) حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد (٦) ستة اشهر من التاريخ الذي يعتبر مقبولا فيه ، باستثناء الاطراف التي اخطرت باعتراضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية (ه) (ii) ولم تسحب اعتراضها .ز- i- يجوز لاي طرف اخطر باعتراض بموجب الفقرة الفرعية (و)(ii) (١) او (iii) ان يخطر في وقت لاحق الامين العام بقبةله للتعديل، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة اشهر من تاريخ الاخطار بقبوله او التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ ، ايهما حل لاحقاً .ii-اذا قام طرف ارسل اخطارا او اصدر اعلانا مشارا اليه في الفقرة الفرعية (و) (ii) (٢) او (٣) على التوالي باخطار الامين العام بقبوله لتعديل ما ، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة اشهر من تاريخ الاخطار بقبوله او من التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ ايهما حل لاحقاً .٣-التعديل عن طريق مؤتمر :أ-بناء على طلب من احد الاطراف ، يحظى بتاييد ثلث الاطراف على الاقل، تعقد المنظمة مؤتمرا للاطراف في ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .ب-يرسل الامين العام أي تعديل يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين الى جميع الاطراف بقبوله .ج-مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك ، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز النفاذ وفقاً للاجراءات المحددة في الفقرتين (٢) (ه) و (و) على التوالي من هذه المادة .٤-أي طرف لم يقبل تعديلا على مرفق من المرفقات، يعامل بوصفه من غير الاطراف لاغراض تطبيق ذلك التعديل فحسب .٥-تقترح وتعتمد اضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا لاجراء المطبق على تعديل لمادة من مواد هذه الاتفاقية .٦-أي اخطار او الاعلان يصدر بموجب هذه المادة بوجه الى الامين العام كتابة .٧-يبلغ الامين العام الاطراف والاعضاء في المنظمة بما يلي :أ-أي تعديل يدخل حيز التنفاذ وتاريخ دخول حيز النفاذ بوجه عام وازاء كل طرف ، وب-أي اخطار او اعلان يصدر بموجب هذه المادة . المادة (١٧)التوقيع والتصديق والقبول والموافقة الانضمام١-يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام أي دولة، في مقر المنظمة، في الفترة من ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ الى ٢١ كانون الاول/ ديسمبر٢٠٠٢م يبقى مشرعا بعد ذلك لانضمام أي دولة .٢-يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق مايلي:أ-التوقيع غير المرتهن بالتصديق او القبول او الانضمام اوب-التوقيع المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة والمتبرع بالتصديق او القبول او الموافقة اوج-الانضمام .٣-يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .٤-اذا تألفت احدى الدول من وحدتين اقليميتين او اكثر ، تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشان المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، جاز لها وقت التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن ان هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الاقليمية او على وحدة واحدة او اكثر فحسب منها ، وجاز لها ان تعدل هذا الاعلان في أي وقت بتقديم اعلان اخر .٥-يجب ان يخطر الوديع باي اعلان من هذا النوع ، ويجب ان يذكر هذا الاعلان صراحة الوحدات الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية . المادة (١٨)دخول الاتفاقية حيز النفاذ١-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (١٢) اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تقوم فيه (٥) خمس وعشرون دولة على الاقل، تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة مالا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دولة على الاقل ، تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ ازاء التصديق او القبول او الموافقة، او بايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المطلوب وفقا للمادة (١٧) .٢-فيما يتعلق بالدول التي اودعت صك تصديق على هذه الاتفاقية او قبول لها او الموافقة عليها او انضمام اليها بعد استيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ، ولكن قبل حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدا سريان مفعول التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعد (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك ايهما حل لاحقا .٣-أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يبدا سريان مفعوله بعد (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع .٤-أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة (١٦) ينطبق على الاتفاقية بصيغتها المعدلة . المادة (١٩)الانسحـــاب١-يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مرور (٢) سنتين على دخول تاريخ هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف .٢-يكون الانسحاب بارسال اخطار كتابي الى الامين العام ، ويسري مفعول الانسحاب بعد (١) سنة واحدة من تلقي هذا الاخطار او بعد أي فترة اطول اجلا تحدد فيه . المادة (٢٠)الوديـــــع١-تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام ، الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها الى جميع الدول التي وقعت عليها او انضمت اليها .٢-بالاضافة الى المهام المبينة في مواد اخرى من هذه الاتفاقية ، يقوم الامين العام بمايلي :أ-ابلاغ جميع الدول التي وقعت عللا الاتفاقية او انضمت اليها بما يلي:i-كل توقيع جديد او ايداع جديد لصك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، وتاريخ ذلك .ii-تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .iii-ايداع صك للانسحاب من هذه الاتفاقية ، وتاريخ تلقي هذ الصك ، وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب .iii-ايداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي هذا الصك وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب .ب-ارسال نص هذه الاتفاقية ، بمجرد دخولها حيز النفاذ ، الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيها ونشرها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الامم المتحدة . المادة (٢١)اللغـــــــــــاتحررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات ، الاسبانية ، الانكليزية، والروسية ، والصينية ، والعربية ، والفرنسية ، وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية .واشهادا على ذلك ، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل من دون توقيعاتهم ادناه المفوضين بهذا حسب الاصول من حكومة كل منهم .حررت في لندن في هذا اليوم الخامس من تشرين الاول/اكتوبر ، عام الفين وواحد. المرفق (١)تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب نظام مقاومةالتصاق الشوائبتدابير الضبطالتطبيقتاريخ نفاذ مفعول التدابيرالمركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائبيجب الا تنستخدم السفن هذه المركبات او تعيد استخدامهاجميع السفن ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائبيجب على السفن:١- اما الا تستخدم هذه المركبات على ابدانها او اجزائها او سطوحها الخارجية، او٢- تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب التي لا تمتثل لهذه الاتفاقية والموجودة اسفل هذه الكسوة جميع السفن (باستثناء المنصات الثابتة والطافية ، ووحدات التخزين الطافية ، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية التي بنيت قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ والتي لم توضع في الحوض الجاف في ١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ او بعد ذلك) ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ المرفق (٢)العناصر المطلوب توافرها في أي اقتراح اولي١- يجب ان يشمل أي اقتراح اولي على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية على الاقل:أ-تعريف النظام المقاوم لالتصاق الشوائب الذي يتناوله الاقتراح، اسم النظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، واسم المواد الفعالة ، ورقم سجل خدمات المخلصات الكيميائية (ACS Number) حسب مقتضى الحال، او مكونات النظام التي تشتبه في انها تسبب الاثار الضارة الداعية الى القلق . ب-معلومات محددة تدل على ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكنها ان تشكل خطراً على صحة الانسن او انها قد تنطوي على اثار ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة عند وجودها بتركيزات يمكن ملاحظتها في البيئة (مثل نتائج الدراسات المتصلة بالسمية في انواع حية تمثيلية، والبيانات المتعلقة بالتراكم الحيوي) .ج-مواد تؤيد ان العناصر في النظام المقاوم للاتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكن ان تظهر في البيئة بتركيزات قد تلحق اثارا ضارة بالكائنات العضوية غير المستدفة او بصحة الانسان، او بنوعية المياه (مثل البيانات المتعلقة بثبات هذه العناصر او المنتجات في عمود الماء والرواسب والكائنات الحيوانية والنباتية ومعدل اطلاق العناصر السامة من الاسطح المعالجة المقيس في اطار دراسات منفذة في هذا المجال او في اطار ظروف الاستخدام الفعلي او البيانات المستقاة من خلال برامج للرصد ان توافرت .د-تحليل العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب والاثار الضارة ذات الصلة والتركيزات البيئية الملاحظة او المتوقعة ، وه-توصية اولية بشأن نوع التقييدات التي يمكن ان تكون فعالة في الحد من المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني .٢-يجب ان يقدم أي اقتراح اولي وفقا للقواعد والاجراءات المحددة من جانب المنظمة . المرفق (٣)العناصر التي يتعين توافرها في أي اقتراح مفصل١-يجب ان يشمل أي اقترح مفضل على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية:أ-أي تطورات استجدت على البيانات الواردة في الاقتراح الاولي :ب-الاستنتاجات المستخلصة من فئات البيانات المبينة في الفقرات الفرعية ٣(أ) و(ب) و(ج) ، حسب الحالة ، تبعا لموضوع الاقتراح او وصف المنهجيات التي اتبعت في استخلاص البيانات .ج-موجز نتائج الدراسات المنفذة بشأن الاثار الضارة الناجمة عن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب .د-في حالة اجراء أي عمليات رصد، موجز لنتائج هذا الرصد ، بما في ذلك معلومات عن حركة مرور السفن ووصف عام للمنطقة التي خضعت للرصد .ه-موجز للبيانات المتوافرة عن التعرض البيئي او الايكولوجي واي تقديرات للتركيزات البيئية استنبطت من خلال تطبيق نماذج رياضية ، باستخدام جميع البارلمترات المتعلقة بالمصير البيئي ، ويفضل استخدام البارلمترات التي تم تحديدها على اساس تجريبي ، الى جانب تحديد او وصف المنهجيات التي اتبعت في وضع النماذج .و-تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني ، والاثار الضارة ذات الصلة، والتركيزات اليئية ، سواء الملاحظة او المتوقعة .ز-تقدير كيفي لميتوى عد التيقن في التقييمالمشار اليه في الفقرة الفرعية (و) اعلاه.ح-توصية بتدابير ضبط محددة تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، وط-موجز نتائج أي دراسات متوافرة عن الاثار المحتملة لتدابير الضبط الموصى بها على نوعية الهواء، والظروف السائدة في ترسانات بناء السفن ، والنقل البحري الدولي، والقطاعات الاخرى ذات الصلة بالاضافة الى مدى توافر بدائل مناسبة .٢-كما يجب ان يتضمن الاقتراح معلومات عن كل خاصية من الخواص الفيزيائية والكيميائية التالية للمكون المعني ، او للمكونات المعنية حسب الحالة .- نقطة الانصهار .- نقطة الغليان .- الكثافة (الكثافة النسبية) .- ضغط البخار .- الذوبانية في الماء / الرقم الهيدروجيني PH/ ثابت التفكك (PKa) .- امكانات الاكسدة / الاختزال .- الكتلة الجزيئية .- البنية الجزيئية ، و- أي خواص فيزيائية وكيميائية اخرى حددت في الاقتراح الاولي .٣- ولاغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) اعلاه تتمثل فئات البينات فيما يلي:أ- بيانات عن المصير والاثر البيئيين (مثل التحليل المائي/ الانحلال الضوئي/الانحلال الحيوي).- انماط الانحلال/ التبدد (مثل التحليل المائي / الانحلال الضوئي /الانحلال الحيوي).- الثبات في الاوساط ذات الصلة (مثل عمود المياه / الرواسب / الكائنات الحيوانية والنباتية).- توزيع الرواسب / الماء .- معدلات نض المبيدات الحيوية او العناصر الفعالة .- التوازن الكتلي .- التراكم الحيوي ، معامل التوزيع ، معامل الاوكتانول / الماء ، و- أي تفاعلات جديدة ناجمة عن اطلاق العناصر المعنية ، واي اثار تفاعلية معروفة .ب- بيانات عن الاثار غير المقصودة في النباتات المائية ، او اللافقريات ، او الاسماك او الطيور البحرية، او الثديات البحرية، او الانواع الحية المهددة بالانقراض ، او نوعية الماء ، او قاع البحر ، او موائل الكائنات العضوية غير المستهدفة، بما في ذلك الكائنات العضوية الحساسة والتمثيلية :- السمية الحادة .- السمية المزمنة .- السمية على صعيدي التطور والتناسل .- اضطرابات الغدة الصماء .- السمية في الرواسب .- التوافر الحيوي / التضخم الحيوي / التركز الحيوي .- الاثار على الشبكة الغذائية / السكان .- الاثار الضارة الملاحظة في الميدان / الاسماك النافقة / حالات الجنوح / تحليل الانسجة .- المخلفات في الاغذية البحرية .ويجب ان تتعلق هذه البيانات بنوع واحد او اكثر من الكائنات العضوية غير المستهدفة مثل النباتات المائية ، واللافقاريات ، والاسماك ، والطيور ، والثدييات، والانواع المهددة بالانقراض.ج-بيانات عن الاثار المحتملة على صحة الانسان (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاثار في حالة استهلاك الاغذية البحرية الملوثة) .٤-ويجب ان يتضمن الاقتراح المفصل وصفا للمنهجيات المتبعة ، وكذلك أي تدابير ذات صلة اتخذت لضمان الجودة ، واي استعراضات قام نظراء باجرائها للدراسات المنفذة . المرفق (٤)متطلبات المعاينات واصدار الشهادات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائباللائحة ( أ )المعاينـــات١-تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية (٤٠٠) طن فاكثر ، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية المشار اليها في المادة ٣(١) (أ) والتي تقوم برحلات دولية ، للمعاينات المبينة ادناه :أ-معاينة اولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة او قبل اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاول لالتصاق الشوائب (الشهادة) التي تستوجبها اللائحة (٢) او (٣) لاول مرة ، وب-معاينة عند تغيير او احلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ويجب تسجيل هذه المعاينات على الشهادة الدولية الصادرة بموجب اللائحة (٢) او (٣) .٢-يجب ان تنفذ المعاينة على نحو يكفل امتثال النظام المقاوم للالتصاق الشوائب امتثالا كاملا لهذه الاتفاقية .٣-تحدد الادارة التدابير الملائمة فيما يخص السفن التي لاتخضع لاحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة ضمانا لامتثالها لهذه الاتفاقية .٤-أ-تجري معاينات السفن، فيما يتعلق بانفاذ هذه الاتفاقية، من جانب موظفين مفوضين حسب الاصول من الادارة، او تجري وفقا لما نصت عليه اللائحة ٣ (١)، استنادا الى الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بشان المعاينات ، ولكن يجوز للادارة، كخيار بديل، ان تسند المعاينات الى تستوجبها هذه الاتفاقية اما الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض واما الى منظمات تعترف بها .ب-على الادارة التي تعين خبراء معاينة او تعترف بمنظمات لاجراء المعاينات ان تفوض أي خبير معاينة معين او أي منظمة معترف بها في القيام ، على الاقل، بمايلي :i-الزام السفينة الخاصعة للمعاينة بالامتثال لاحكام المرفق (١)، وii-اجراء عمليات المعاينة اذا طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة ميناء تكون طرفا في هذه الاتفاقية .ج-متى قررت الادارة ، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها ، ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب لايتفق سواء مع التفاصيل المبينة في الشهادة التي تستوجبها اللائحة (٢) او (٣) او مع متطلبات هذه الاتفاقية ، تبادر هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة على الفور الى ضمان اتخاذ الاجراء التصحيحي الكفيل يجعل السفينة تمتثل للاحكام ذات الصلة ، كما يخطر خبير المعاينة او المنظمة الادارة في الوقت المناسب باي قرار من هذا النوع، واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي المطلوب، يجب اخطار الادارة على الفور ، وعلى الادارة ان تضمن عدم اصدار الشهادة او سحبها ، حسب مقتضى الحال .د-وفي الحالة الموصوفة في الفقرة الفرعية (ج)، اذا كانت السفينة في ميناء طرف اخر ، وجب اخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور، ومتى قام موظف الادارة، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها باخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، على حكومة دولة الميناء المعنية ان تقدم الى هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة أي مساعدة ضرورية لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات التي تسندها اليهم هذه المادة، بما في ذلك أي اجراء مبين في المادة (١١) او (١٢) . اللائحة (٢)اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المصادقة عليها١-تستوجب الادارة ان تصدر شهادة لاي سفينة تنطبق عليها اللائحة (١) وذلك بعد الاتمام الناجح للمعاينة التي تستوجبها اللائحة (١) . والشهادة الصادرة في اطار سلطة احد الاطراف تقبلها سائر الاطراف وتنظر اليها على انها تتمتع، لجميع الاغراض التي تعطيها هذه الاتفاقية ، بنفس صلاحية الشهادة الصادرة منها .٢-تصدر الشهادات او يصادق عليها اما من جانب الادارة واما من جانب أي شخص او منظمة فوضتهما في ذلك ، حسب الاصول، وتتحمل الادارة في جميع الاحوال، المسؤولية الكاملة عن الشهادة .٣-فيما يتعلق بالسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) وتم استخدامه قبل دخول التدبير المعني حيز النفاذ ازاء هذا النظام ، تصدر الادارة الشهادة وفقا للفقرتين (٢) و (٣) من هذه اللائحة في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخول ذلك التدبير حيز النفاذ ، ولا تؤثر هذه الفقرة على التزام السفينة بالامتثال للمرفق (١) .٤-توضع الشهادة على نسق النموذج الوارد في التذييل (١) لهذا المرفق وتحرر بالانجليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل ، واذا حررت الشهادة ايضا بلغة رسمية للدولة المصدرة لها ، فان النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة حدوث منازعة او اختلاف . اللائحة (٣)اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائباو المصادقة عليها من جانب طرف اخر١-بناء على طلب الادارة، يجوز لاي طرف اخر ان يخضع احدى السفن للمعاينة ويجب عليه، اذا اقتنع بامتثالها لاحكام الاتفاقية، ان يصدر لها،ا وان يرخص بأن تصدر لها ، شهادة ، وعليه اذا اقتضى الامر ان يصادق ا وان يرخص بالمصادقة، على الشهادة المذكورة ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .٢-ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة الى الادارة التي طلبتهما في اقرب وقت ممكن .٣-يجب تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد انها صدرت بناء على طلب الادارة المشار اليها في الفقرة (١) ، وانها تتمتع بنفس مفعول الشهادة الصادرة من الادارة وتحظى بنفس القدر على الاعتراف .٤-لاتصدر أي شهادة لسفينة يحق لها ان ترفع علم دولة غير طرف . اللائحة (٤)صلاحية الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب١-تبطل صلاحية الشهادة الصادرة بموجب اللائحة (٢) او (٣) في أي من الحالتين التاليتين :أ-اذا تم تغيير او احلال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، ولم يسجل ذلك في الشهادة وفقا لهذه الاتفاقية ، وب-اذا انتقلت السفينة الى علم دولة اخرى، ولاتصدر شهادة جديدة الا عندما يقتنع الطرف المصدر للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بان السفينة تمتثل لهذه الاتفاقية، واذا انتقلت السفينة الى علم دولة طرف اخر، وجب على الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه ، اذا طلب منه ذلك في غضون ثلاثة اشهر بعد اتمام عملية النقل، ان يرسل في اقرب وقت ممكن الى الادارة نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل عملية النقل ونسخا من أي تقارير معاينة ذات صلة ، ان توفرت .٢-يجوز لاي طرف ان يصدر شهادة جديدة لسفينة انتقلت اليه من طرف اخر استنادا الى معاينة جديدة ا والى شهادة صادرة من الطرف الذي كان يحق للسفينة فيما مضى ان ترفع علمه . اللائحة (٥)الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب١-على الادارة ان تلزم السفينة التي يبلغ طولها (٢٤) مترا فاكثر، ولكن تقل حمولتها الاجمالية عن (٤٠٠) طن وتقوم برحلات دولية وتنطبق عليها المادة ٣(١) (أ) (باستثناء المنصات الثابتة او الطافية، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية) بحمل اقرار موقع عليه من المالك او من وكيله المرخص له ، ويجب ان يشفع هذه الاقرار بالوثائق الملائمة (مثل ايصال الدهان او فاتورة المقاول) ا وان يتضمن مصادقة ملائمة .٢-يجب ان يوضع الاقرار على نسق النموذج الوارد في التذييل (٢) لهذا المرفق وان يحرر بالانجليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل، واذا حرر الاقرار ايضا بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة ان ترفع علمها ، فان النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة نشوء منازعة او اختلاف . التذييل (١) للمرفق (٤)نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائبالشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب(تستكمل هذه الشهادة بسجل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب) (الشعار الرسمي) (الدولة)صادرة بموجب احكامالاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية الماقومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذيةوبتخويل من حكومة...............................(اسم الدولة) من قبل.................................(الشخص المفوض او المنظمة المفوضة)اذا كان قد سبـق اصــدار شهــــــادة للنظــــــام، تحـــــل هـــــذه الشهـــــــادة محـــــل الشهـــــــــــادةالمؤرخة في ..........................................................................تفاصيل السفينةاسم السفينة : ........................................................................الرقم المميز او الاحرف المميزة : ......................................................ميناء التسجيل :.......................................................................الحمولة الاجمالية :....................................................................رقم المنظمة البحرية الدولية :..........................................................وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) اثناء بناء السفينة او بعد بنائها .................................................................سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) ولكنه ازيل من جانب .......................................................................(يرجى ادراج اسم المنشأة) في ............................(التاريخ).........................سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) ، قبل .........................................................................(التاريخ)، ولكن يجب ازالته او تغطيته بكسوة عازلة قبل ..................................(التاريخ) ............................................................. تشهد :١-ان السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة (١) من المرفق (٤) ، و٢-انه تبين من المعاينة ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على السفينة يمثل للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق (١) للاتفاقية : صدرت في ............................................................................(مكان اصدار الشهادة).......................... .........................................................(تاريخ اصدار الشهادة) (توقع المسؤول المفوض حسب الاصول باصدار الشهادة) تاريخ اتمام المعاينة التي اصدرت على اثرها هذه الشهادة ................................. نموذج سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائبسجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائبيرفق هذا السجل على نحو مستديم بالشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائبتفاصيل السفينةاسم السفينة : ...........................................................................الرقم المميز او الاحرف المميزة : .........................................................رقم المنظمة البحرية الدولية : ............................................................تفاصيــل النظـــام المقـــــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشـــــوائب المستخـــدم (المستخدمة)نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) ...........................................................................................تاريخ (تواريخ) وضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ..................اسم (اسماء) الشركة (الشركات) والمنشاة (المنشات) التي وضعــــــت النظـــام (النظم)/ مكان(اماكن) وضع النظام (النظم) .............................................................اســــم (اسماء) منتـج (منتجي) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب..........................................................................................اســــم (اسماء) ولـــون (الـــوان) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب..........................................................................................العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها) .................................................................نوع (انواع) الكسوة العازلة ، ان تم وضعها ................................................اسم (اسماء) ولون (الوان) الكسوة العازلة المستخدمة ، ان تم وضعها ...............................................................................................................تاريخ وضع الكسوة العازلة ...............................................................نشهد بان هذا السجل صحيح من جميع النواحي .صدر في .................................................................................(مكان اصدار السجل)........................... .............................................(تاريخ الاصدار) (توقيع الموظف المرخص له باصدار السجل) المصادقة على السجلاتنشهد ان نبين من المعاينة التي تستوجبها اللائحة ١ (١) (ب) من المرفق (٤) للاتفاقية ان السفينة تمتثل للاتفاقيةتفاصيـــل النـــــــظام المقـــاوم (النظم المقاومة) لالتصـــــــــق الشوائــب المستخدم (المستخدمة )نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) ...........................................................................................تاريخ (تواريخ) وضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ..................اسم (اسماء) الشركة (الشركات) والمنشاة (المنشات) التي وضعــــــت النظـــام (النظم)/ مكان(اماكن) وضع النظام (النظم) .............................................................اســــم (اسماء) منتـج (منتجي) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب..........................................................................................اســــم (اسماء) ولـــون (الـــوان) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب..........................................................................................العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها) .................................................................نوع (انواع) الكسوة العازلة ، ان تم وضعها ................................................اسم (اسماء) ولون (الوان) الكسوة العازلة المستخدمة ، ان تم وضعها ...............................................................................................................تاريخ وضع الكسوة العازلة ...............................................................التوقيع :....................................(توقيع الموظف المرخص له باصدار السجل)المكان : ...................................التاريخ : ...................................(شعار او خاتم السلطة) التذييل (٢) للمرفق (٤)نموذج الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائباقرار متعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائبوضع بموجب الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائباسم السفينة :............................................................................الرقم المميز او الاحرف المميزة : ........................................................ميناء التسجيل :.........................................................................الطول :..................................................................................الحمولة الاجمالية :......................................................................رقم المنظمة البحرية الدولية حسب الاقتضاء:............................................اقر ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على هذه السفينة يمتثل للمرفق (١) من الاتفاقية............................. .................................... (التاريخ) (توقيع المالك او وكيله المرخص له) المصادقة على النـظام المقـــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائــب المستخدم (المستخدمة )نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .................................................................................... ............................................. (التاريخ) (توقيع المالك او وكيله المرخص له) نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .................................................................................... ............................................. (التاريخ) (توقيع المالك او وكيله المرخص له) نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة) وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .................................................................................... ............................................. (التاريخ) (توقيع المالك او وكيله المرخص له)...
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ( تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومتي جمهورية العراق و هنغاريا) | 2
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ( تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومتي جمهورية العراق و هنغاريا) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ( تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومتي جمهورية العراق و هنغاريا)التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٦تاريخ التشريع٢٢-٠٥-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا و ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢١. المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية بين البلدين ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.شرع هذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي والفنيبين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغارياالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا المشار إليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين بلديهما وتطوير العلاقات الثنائية على أساس شراكة طويلة الأمد والثقة والمنفعة المتبادلة بينهما في إطار قوانينهما الوطنية.قد اتفقتا على ما يأتي :-المادة (١)مجالات التعاونتشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية على ما يأتي :اولاً - الصناعات التحويلية بما فيها صناعة السيارات والصناعات الطبية والالكترونية.ثانياً – صناعة الكيمياويات والبتروكيمياويات .ثالثا- الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية.رابعاً- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .خامساً- العلوم والبحوث التقنية.سادساً- المالية والمصرفية والضريبية والكمركية .سابعاً- النقل والخدمات اللوجستية.ثامناً- التجارة الثنائية.تاسعاً- الزراعة والبيئة وصناعة الاغذية.عاشرا - سوق العمل وافاق تطويره.حادي عشر- السياحة والاثار.ثاني عشر- التعليم والتدريب المهني.ثالث عشر – الشباب والرياضة.رابع عشر- تبادل المعلومات والخبراء في المجالات ذات العلاقة بالبحوث العلمية والفنية.خامس عشر- تبادل تدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلبة.سادس عشر- تبادل الخبرات في إدارة المياه وتطوير الري ومشاريع الاستصلاح والسدود وإدارة المخلفات السائلة وتطوير برامج الرصد الشاملة لمراقبة المصادر الملوثة للموارد المائية.سابع عشر- الاصلاحات الهيكلية وبناء القدرات.المادة (٢)إجراءات التعاونيسعى الطرفان المتعاقدان الى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بينهما من خلال :اولاً- تقوية روابط التعاون بين المؤسسات الحكومية والتعليم العالي والمعاهد العلمية وتعزيز زيارات ممثليها وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ليشمل رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة .ثانياُ- تبادل المعلومات التجارية وتشجيع المشاركة في الاسواق والمعارض الدولية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية ليشمل المنتديات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات .ثالثا- تشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين في برامج ومشاريع مشتركة.رابعاً- تشجيع التعاون في مجال تقديم الاستشارات والتسويق والتدريب وخدمات الخبراء في المجلات ذات الاهتمام المشترك.خامساً- تشجيع الانشطة الاستثمارية والمشاريع المشتركة وتأسيس مكاتب وفروع للشركات في كلا البلدين وفقا للتشريعات النافذة فيهما.سادسا- تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى طرف ثالث.سابعا- اية مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الطرفين المتعاقدين لتوسيع وتقوية التعاون بينهما .المادة (٣)الاتفاقيات المحددةيجوز للطرفين المتعاقدين ما يأتي :اولاً- ابرام اتفاقيات او مذكرات تفاهم استنادا الى هذه الاتفاقية وغيرها من المشاريع التي يتفق عليها البلدين.ثانياً- تشكيل لجان متخصصة او فرق عمل لغرض تحقيق اهداف محددة والالتزام بالمهام الموكلة لكل منهما.المادة (٤)اللجنة المشتركةاولا- لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدى الطرفين المتعاقدين تتولى مايأتي:أ- وضع الآليات المناسبة لتشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين الطرفين المتعاقدين.ب- دراسة المعوقات التي تعترض تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات اللازمة لازالتها.ج- مراقبة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات او البروتوكولات او مذكرات التفاهم الناجمة عن هذه الاتفاقية.د- ايجاد فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.ثانيا- يعين كل من الطرفين المتعاقدين رئيسا للجنة.ثالثا- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين في موعد يتفق عليه.المادة (٥)تسوية النزاعاتيتم تسوية اي نزاع او خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة ودية وعن طريق القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.المادة (٦)التزامات الطرفين المتعاقديناولا- لايؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الدولية للطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.ثانيا- لايؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على الحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن عضويتهما في المنظمات الدولية وبضمنها حقوق هنغاريا والتزاماتها الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوربي.ثالثا- لايؤثر التزام الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية على اية معاملة او تفضيل او امتياز ناجم حالي او مستقبلي في منطقة حرة او اتفاقية دولية مماثلة قد يصبح احد الطرفين عضواً فيها.المادة (٧)الأحكام الختاميةاولا- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام أخر إشعار يعلم فيها اي طرف الطرف الأخر تحريرا بالمصادقة على الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين.ثانيا- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ تجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر تحريرياً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.رابعاً- لايؤثر انتهاء العمل بهذه الاتفاقية على اي اتفاقات او مشاريع او أنشطة تمت بموجب هذه الاتفاقية لحين تاريخ انتهاء تلك الاتفاقات والمشاريع والأنشطة ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٦/اذار /٢٠٢١ ميلادية بنسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والانكليزية ولكل النصوص ذات الحجية القانونية عند حصول اختلاف في التفسير او التطبيق يعول على النص الانكليزي. عن عن حكومة جمهورية العراق حكومة هنغاريا د.علاء احمد حسن اتيلا تار وزير التجارة سفير هنغاريا في العراق...
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ | 1
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ | 1
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٦تاريخ التشريع١٩-٠٨-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٩ملاحظاتالاتفاقية مرفقة مع صورة التشريعاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .إصدار القانون الآتي : المادة ١تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون انضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل عام ٢٠٠٣ رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٠ ....