عنوان التشريع: قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩١
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / شعبان / ١٤٢٢ هجرية ، الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٠١ ميلادية.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بغداد بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠١ التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ ،
شرع هذا القانون .