قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠/انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولية لسنة ١٩٧٥ | 2

 عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠/انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولية لسنة ١٩٧٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ١٨-٠٤-٢٠٢٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٧٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥٠

ملاحظات         الاتفاقية موجودة في صور التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند(أولاً) من   المادة (٦١)من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثانياً)من المادة (٧٣)من الدستور.

صدر القانون الاتي:

المادة ١

 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٣-١٩٧٨

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبه

بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائعالخاضعة للأختام الكمر كية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير علىالمعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية , ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة ١٩٧٥

شرٌع هذا القانون.