عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها في عمان – الأردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عـ . جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
من اجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وإنعاش الاقتصاد العراقي ودعم وتطوير القطاع الخاص , ولأهمية الاستثمار الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص للعمل وتوسيع نطاق التجارة وإعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي , شرع هذا القانون .
الاتفاقية
اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار
بين
حكومة جمهورية العراق
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
إن حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ويُشار لكل منهما بعبارة "الطرف" ويُشار لهما مجتمعين بعبارة "الطرفين") :
١- إذ تدركان الحاجة الماسة إلى تحقيق أهداف إنعاش الاقتصاد العراقي ودعم جهود تطوير القطاع الخاص وإحداث التقدم في جهود إعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي , وإذ تنوهان بالعمل الذي تقوم به اللجنة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة لاعادة البناء والتنمية الاقتصادية في سبيل تعزيز هذه الأهداف ؛
٢- وإذ ترغبان في تعزيز اواصر الصداقة وروح التعاون بين البلدين ؛
٣- وإذ ترغبان في تعزيز نشاط التجارة الدولية للبلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينهما ؛
٤- وإذ تدركان اهمية تنمية بيئة للتبادل التجاري والاستثمار تكون منفتحة ويجوز التنبؤ بها ؛
٥- وإذ تدركان أن الإجراءات الاستثمارية التي تشوه طبيعة التبادل التجاري وتقيم الحواجز التجارية الحمائية من شأنها حرمان الطرفين من المزايا التي تعود على كل منهما نتيجة تزايد حركة التبادل التجاري والاستثمار ؛
٦- وإذ ترغبان في تعزيز الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد في مجالي التبادل التجاري والاستثمار الدوليين ؛
٧- وإذ تدركان أن الاستثمار الخاص , سواء كان وطنيا او اجنبيا , يلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو وايجاد فرص للعمل وتوسيع نطاق التجارة وتحسين التكنولوجيا وتعزيز التطور الاقتصادي ؛
٨- وإذ تدركان ان الاستثمار الاجنبي المباشر يضفي على كل من الطرفين مزايا وفوائد ايجابية ؛
٩- وإذ ترغبان في تشجيع وتسهيل الاتصالات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ؛
١٠- وإذ تدركان أن تسوية المشاكل المرتبطة بالتجارة والاستثمار بأكبر قدر من السرعة الممكنة امر مستحسن ؛
١١ - وإذ تدركان الأهمية المتزايدة للخدمات في التجارة فيما يتم بين نظاميهما الاقتصادي من نشاط تجاري وفي علاقاتهما الثنائية ؛
١٢- وإذ تأخذان بعين الاعتبار ضرورة القضاء على الحواجز التجارية غير المرتبطة بالتعرفة او المكوس الجمركية من اجل تسهيل امكانية وصول أوسع نطاقاً إلى اسواق البلدين والحصول على المزايا المتبادلة الناتجة عن ذلك ؛
١٣- وإذ تدركان أهمية توفير وتطبيق الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية ، و اهمية الانضمام الى الاتفاقيات متعددة الاطراف بشان حقوق الملكية الفكرية و الالتزام بنصوصها؛
١٤- وإذ تدركان اهمية توفير وتطبيق الحماية الكافية والفعالة لحقوق العمال وفقا لقوانين العمل السارية في كل من الدولتين ؛ واذ يدركان كذلك اهمية تحسين مراعاة العمل بمعايير العمل الاساسية المعترف بها دوليا والامتثال لها ؛
١٥- واذ ترغبان في ان تكون السياسات التجارية والبيئية داعمة لبعضها البعض من اجل تمهيد وتعزيز الطريق الى التنمية المستدامة ؛
١٦- وإذ تأخذان بعين الاعتبار ان تأسيس آلية ثنائية بين الطرفين من اجل تشجيع تحرير التبادل التجاري والاستثمار فيما بينهما من شأنه ان يعود عليهما بالفائدة المتبادلة ؛
١٧- وإذ ترغبان في استمرار تبادل الحوار فيما بينهما حول سبل توسيع وتحرير التبادل التجاري فيما بينهما عن طريق استكشاف إمكانية التوصل إلى قدر أكبر من التعاون وإلى اتفاقات اكثر شمولاً حول التبادل التجاري والاستثمار ؛
قد اتفقا على ما يلي لتحقيق هذه الاغراض :
مادة (١)
يؤكد الطرفان رغبتهما في توسيع التبادل التجاري في المنتجات والسلع وتهيئة مناخ استثماري ايجابي جاذب للمستثمرين , تماشياً مع احكام هذه الاتفاقية . ويتخذ الطرفان من اجل ذلك . الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الظروف المواتية للتنمية على المدى الطويل وتنويع مجالات التبادل التجاري بين البلدين .
مادة (٢)
يؤسس الطرفان المجلس الامريكي – العراقي للتجارة والاستثمار ("المجلس") ، وهو مجلس يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين . تتولى وزارة التجارة رئاسة الجانب العراقي لاعضاء هذا المجلس , بينما يتولى مكتب الممثل التجاري الامريكي رئاسة الجانب الامريكي . ويجوز لكلا الطرفين الاستعانة بمسئولين من هيئات حكومية اخرى طبقا لما تقتضيه الظروف . ويجتمع المجلس في الاوقات والاماكن التي يتفق عليها الطرفان , ويسعى الطرفان لعقد اجتماع (للمجلس) مرة واحدة على الاقل كل سنتين .
مادة (٣)
اهداف المجلس هي مايلي :
١- مراقبة ورصد العلاقات التجارية والاستثمارية ؛ وتحديد فرص توسيع مجال التجارة والاستثمار ؛ وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار , مثل حقوق الملكية الفكرية والقضايا المتصلة بالعمل او البيئة التي يعتبرها المجلس مواضيع او قضايا يكون من الملائم طرحها للتفاوض في المنتدى المناسب .
٢- التشاور حول موضوعات محددة تتعلق بالتجارة , وحول موضوعات تتعلق بالاستثمار وتكون موضع اهتمام الطرفين .
٣- تحديد العوائق القائمة امام حركة التجارة والاستثمار والعمل على ازالتها .
٤- المبادرة بطلب المشورة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدين بشأن القضايا المتصلة بعمل المجلس عندما يكون ذلك مناسباً .
مادة (٤)
يجوز لاي من الطرفين ان يطلب التشاور حول أي موضوع يتصل بالتجارة او بالاستثمار . ترفق طلبات التشاور ببيان خطي يبين فيه الطرف طالب التشاور طبيعة موضوع التشاور , ويتشاور الطرفان خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ تقديم طلب التشاور , ما لم يوافق الطرف طالب التشاور على تاريخ لاحق لهذا التاريخ . يسعى كل من الطرفين من اجل توفير فرصة للتشاور قبل الشروع في القيام بأي عمل يكون من شأنه التأثير سلبا على المصالح التجارية او الاستثمارية للطرف الاخر .
مادة (٥)
لا تخل هذه الاتفاقية بالقانون الداخلي لاي من الطرفين او بحقوق والتزامات أي منهما بموجب ما تنص عليه اية اتفاقية اخرى يكون أي من البلدين طرفا فيها .
مادة (٦)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة جمهورية العراق باخطار حكومة الولايات المتحدة الامريكية باستيفائها لجميع الشروط القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية .
مادة (٧)
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يتفق الطرفان فيما بينهما على انهاء العمل بها , كما يجوز لاي من الطرفين انهاء العمل بهذه الاتفاقية بناء على مذكرة خطية يرسلها احدهما الى الطرف الاخر قبل تاريخ انهاء العمل بها بستة شهور .
واشهادا على ذلك , قام الموقعان ادناه , المفوضان حسب الاصول من قبل حكومتيهما , بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
تم التوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية , احدهما باللغة الانجليزية والنص الاخر باللغة العربية , وذلك في مدينة عمان اليوم...١١... من شهر.....تموز..... ٢٠٠٥ , ويعتبر النصان متساويان في الحجية .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية العراق الولايات المتحدة الأمريكية