قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ | 20

عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١

التصنيف 

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٢١-٠٦-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٣٥

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٢-٢٠٢١

اصدر القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ ، والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٩-٢٠٠٨ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                   برهم صالح

                                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية ايجاد التدابير الفعالة البديلة الهادفة الى الحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن ومعالجة الاثار المؤذية المترتبة عليه ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١ .

شرع هذا القانون

الاتفاقية الدولية

بشان ضبط النظم السفينية المقاومة

لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١

الاتفاقية

 

ان الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تحيط علما بان الدراسات والاستقصاءات العلمية التي اجرتها الحكومات والمنظمات الولية المختصة قد بينت ان بعض النظم المقاومة الالتصاق الشوائب المستخدمة على السفن تشكل خطرا كبيرا على كائنات عضوية بحرية هامة من الناحيتين الايكلوجية والاقتصادية، وذلك بحكم سميتها وبحكم اثارها المزمنة الاخرى ، وبان هذه النظم قد تلحق الضرر ايضا بصحة الانسان اذا تناول اغذية بحرية ملوثة بها .

واذ تحيط علما على وجه الخصوص بالقلق الحقيقي الذي تثيره النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصديرية كمبيدات حيوية ، واقتناعا منها بوجوب الامتناع تدريجيا عن ادخال هذه المركبات الى البيئة البحرية .

واذ تستذكر ان الفصل ١٧ من جدول اعمال القرن ٢١ ، الذي اعتمده مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢ ، يطالب الدول باتخاذ تدابير للحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ، واذ يستذكر ايضا ان القرار (٢١) A٨٩٥ ، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية في ٢٥ تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٩٩، يحث لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة على ان تبادر على وجه السرعة الى صياغة صك عالمي ملزم قانونا يعالج على سبيل الاستعجال الاثار المؤذية للنظم المقاومة للالتصاق الشوائب .

واذ تضع في اعتبارها النهج التحوطي المنصوص عليه في المبدأ ١٥ من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، والمشار اليه في القرار (٣٧) MEPC.٦٧ الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية في ١٥ ايلول/ سبتمبر ١٩٩٥ .

واذ تعترف بأهمية البيئة البحرية من الاثار الضارة للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب .

واذ تعترف ايضا بان استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تجنبا لتراكم الكائنات العضوية على سطح السفن يتسم باهمية حاسمة لكفاءة التجارة والنقل البحري ولتجنب انتشار الكائنات العضوية والكائنات الممرضة المائية المؤذية .

واذ تعترف كذلك بضرورة المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفعالية وتكون امنة من الناحية البيئية والتشجيع على الاستعاضة عن النظم المؤذية بنظم اقل ايذاءا او كخيار افضل الاستعاضة عنها بنضم غير مؤذية .

 

    المادة (١)

  الالتزامات العامة

 

١.   يتعهد كل طرف في هذا الاتفاقية بأن يضع احكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ التام والكامل من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من اثار ضارة على البيئة البحرية وصحة الانسان .

٢.   تشكل المرافق جزء لايتجزا من هذه الاتفاقية ،واي اشارة الى هذه الاتفاقية تشكل في الوقت نفسه اشارة الى مرافقها، مالم ينص صراحة على غير ذلك .

٣.   يجب الا يفسر أي حكم من احكام هذه الاتفاقية على ان يمنع أي دولة من ان تتخذ ، منفردة او بالاشتراك مع غيرها، وبما يتفق مع القانون الدولي ، تدابير اكثر صرامة من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من اثار ضارة على البيئة.

٤.   تسعى الاطراف الى التعاون على تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها وانقاذها بصورة فعالة .

٥.   تتعهد الاطراف بان تشجع على المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفاعلية وتكون امنة من الناحية البيئية .

 

 المادة (٢)

تعاريــــــف

لاغراض هذه الاتفاقية ، ومالم ينص صراحة على غير ذلك فن:

١- الادارة هي حكومة الدولة التي تخضع السفينة لسلطتها وفيما يتعلق بسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول ، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة، وفيما يتعلق بالمنصات الثابتة او الطافية المستخدمة في استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن تربته المتاخمين للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية ، تكون الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية .

٢- والنظام المقاوم لالتصاق الشوائب (هو أي كسوة) او طلاء او معالجة سطح خارجي او سطح خارجي ، او وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها او لمنع التصاقها .

٣- و (اللجنة) هي لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .

٤- و(الحمولة الاجمالية) هي الحمولة الاجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (١) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩م، او في أي اتفاقية تحل محلها .

٥- و(المرحلة الدولية) هي أي رحلة لسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول من ا والى ميناء خاضع ، او فرضة بحرية خاضعة ، لولاية دولة اخرى .

٦- و (الطول) هو الطول وفقاً لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٨م المتعلق بها ، او في أي اتفاقية تحل محلها .

٧- و (المنظمة) هي المنظمة البحرية الدولية .

٨- و (الامين العام) هو الامين العام للمنظمة .

٩- و (السفينة) هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ، ويشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات ، والطافيات، والمنصات الثابتة او الطافية ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية .

١٠-و (الفريق التقني) هو هيئة مؤلفة من ممثلي الاطراف، واعضاء المنظمة ، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة ، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، ويفضل ان يضم ممثلين عن المؤسسات والمختبرات التي تقوم بتحليل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ويجب ان يتمتع هؤلاء الممثلون بالخبرة في مجالات المصير البيئي والاثار البيئية، والاثار السمية، والبيولوجيا البحرية ، وصحة الانسان ، والتحليل الاقتصادي ، وادارة المخاطر، والنقل البحري الدولي، وتكنولوجيا التكسية بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، او في مجالات خبرة اخرى ضرورية للاستعراض الموضوعي للمزايا التقنية لاي اقتراح مفصل .

المادة (٣)

التطبيق

١-مالك ينص صراحة على غير ذلك، تنطبق هذه الاتفاقية على مايلي:

أ‌-    السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف .

ب‌- السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف ولكنها تشغل تحت سلطة احد الاطراف ، و

ج- السفن التي تدخل ميناء تابعا، او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة ، لاحد الاطراف ، لكنها لا تندرج في عداد السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) او (ب) اعلاه .

٢-لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية، او السفن الحربية المساعدة، او السفن الاخرى التي يملكها او يشغلها احد الاطراف ولا تستخدم ، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية ، غير ان على كل طرف ان يضمن، باعتماد تدابير ملائمة لا تعوق عمليات مثل هذه السفن التي يملكها او يشغلها ولاتعوق قدراتها التشغيلية ان تتصرف هذه السفن بطريقة تتفق بالقدر المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية .

٣-وفيما يتعلق بسفن الدول غير الاطراف في هذع الاتفاقية ، تطبق الاطراف متطلبات الاتفاقية الحالية على نحو يكفل عدم محاباة هذه السفن في المعاملة .

 

المادة (٤)

تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

١-وفقاً للمتطلبات المبينة في المرفق (١) ، على كل طرف ان يحظر و /أو يقيد :

أ‌-    وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) او (ب) من الفقرة (١) من المادة (٣)، و

ب‌- وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام هذه النظم على السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٣) عند وجودها في ميناء تابع، او في ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة لاحد الاطراف .

وعليه ان يتخذ تدابير فعالة تضمن امتثال هذه السفن لتلك المتطلبات .

٢-يجوز للسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب، خضع للضبط عن طريق تعديل ادخل على المرفق (١) بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، ان تحتفظ بذلك النظام حتى التاريخ المذكور، الا اذا قررت اللجنة وجود ظروف استئنائية تسوغ تنفيذ الضبط في وقت اسبق .

 

المادة (٥)

تدابير ضبط النفايات التي يغطيها المرفق (أ)

يجب على الطرف ان يتخذ في اراضيه، واضعا في حسبانه القواعد والمعايير والمتطلبات الدولية ، تدابير ملائمة تستوجب ان يتم جمع ومناولة ومعالجة النفايات الناتجة عن وضع او ازالة نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاضع للضبط بموجب المرفق (١) وان يتم التخلص منها بطريقة امنة وسليمة بيئيا من اجل حماية صحة الانسان والبيئة .

 

المادة (٦)

الاجراء الذي يتعين اتباعه

لاقتراح تعديلات على تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

١.   يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلاً على المرفق (١) وفقا لهذه المادة .

٢.   يجب ان يتضمن الاقتراح الاولي المعلومات المطلوبة في المرفق (٢) . وان يقدم الى المنظمة، وعندما تتلقى المنظمة اقتراحا عليها ان تسترعي اليه انتباه الاطراف ، والدول الاعضاء في المنظمة ، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة ، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة ، وان تزودها بنص الاقتراح .

٣.   على اللجنة ان تقرر ما اذا كان نظام مقاومة الالتصاق الشوائب محل النظر يستحق استعراضاً اكثر تعمقا استناداً الى ماجاء في الاقتراح الاولي ، واذا قررت اللجنة ان الامر يستحق اجراء استعراض اضافي ، تطلب من الطرف صاحب الاقتراح ان يقم اليها اقتراحاً مفصلاً يتضمن المعلومات المطلوبة في المرفق (٣) ، الا اذا كانت كل هذه المعلومات قد وردت بالفعل في الاقتراح الاولي وذا رات اللجنة ان هناك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه، فان عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ سببا لعدم المضي في تقييم الاقتراح، وتنشىء اللجنة فريقا تقنيا وفقا للمادة (٧).

٤.   على الفريق التقني ان يتسعرض الاقتراح المفصل الى جانب أي بيانات اضافية يقدمها أي طرف مهتم، وان يقيم ما اذا كان الاقتراح قد برهن على ان هناك احتمالا غير مقبول بان تتعرض الكائنات غير المستهدفة او صحة الانسان لاثار ضارة بما يسوغ ادخال تعديل على المرفق (١) ، وان يوافي اللجنة بتقرير عما انتهى اله وفي هذا الصدد :

أ‌-    يجب ان يتالف استعراض الفريق التقني مما يلي :

i-               تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني والاثار الضارة ذات الصلة التي لوحظت سواء في البيئة او على صحة الانسان عن طريق سبل شتى ، منها على سبيل المثال لا الحصر استهىك الاغذية البحرية ، او التي لوحظت في اطار دراسات خاضعة للضوابط تستند الى البيانات الواردة في المرفق (٣) والي أي بيانات اخرى ذات صلة تظهر للعيان .

ii-             تقييم مدى اسهام تدابير الضبط المقترحة ، واي تدابير ضبط اخرى قد يدرسها الفريق التقني في الحد من الخطر المحتمل .

iii-          تدارس المعلومات المتاحة بشأن امكانية تطبيق تدابير الضبط من الناحية التقنية ، وبشأن الجدوى الاقتصادية للاقتراح ،

iv-          تدارس المعلومات المتاحة عما لتطبيق تدابير الضبط هذه من اثار اخرى على مايلي:

-     البيئة (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تكلفة عدم اتخاذ أي تدابير ، والتأثير على نوعية الهواء) .

-     الشواغل المتعلقة بالصحة والسلامة في ترسانات بناء السفن (الاثار على العاملين في ترسانات بناء السفن) .

-     التكلفة التي سيتحملها قطاع النقل البحري الدولي والقطاعات الاخرى ذات الصلة ،

v-             تدارس مدى توفر بدائل مناسبة ، ويشمل ذلك تدارس المخاطر المحتملة للبدائل .

ب‌- يجب ان يقدم تقرير الفريق التقني كتابة وان ياخذ في اعتباره كل تقييم وكل تدارس اشير اليه في الفقرة الفرعية (أ) ، ولكن يجوز للفريق التقني ان يقرر عد المضي في اجراء التقييمات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) (ii) الى (أ) (v) اذا رأى بعد اجراء التقييم المذكور في الفقرة الفرعية (أ) (i) عدم وجود ما يسوغ مواصلة بحث الاقتراح .

ج- يجب ان يتضمن تقرير الفريق التقني، ضمن ما يتضمنه، توصية بشأن ما اذا كانت تدابير الضبط الدولية المقررة عملاً بهذه الاتفاقية مسوغة ازاء نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني، او بشأن مدى ملائمة تدابير الضبط النوعية المقترحة في الاقتراح المفصل، او بشأن أي تدابير ضبط اخرى يعتقد الفريق انها اكثر ملائمة .

٥-يجب ان يعمم تقرير الفريق التقني على الاطراف، واعضاء المنظمة، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة ، قبل ان تتدارسه اللجنة . وتقرر اللجنة ما اذا كان يتعين الموافقة على الاقتراح الداعي الى تعديل المرفق (١) او تنقيح هذا الاقتراح اذا اقتضى الامر ، اخذة في حسبانها تقرير الفريق التقني ، واذا وجد التقرير ان هناك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه ، فان عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ ، في حد ذاته ، سببا لعدم ادراج نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني في المرفق (١) ، واذا وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على المرفق (١) . يجب ان تعمم هذه التعديلات وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (١٦) ، ويجب الا يستبعد قرار بعدم الموافقة على الاقتراح تقديم اقتراح جديد في المستقبل بشان نظام معين لمقاومة لالتصاق الشوائب ، اذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .

١-الاطراف هي وحدها التي يجوز لها ان تشارك في اتخاذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرتين (٣) و (٥) من هذه المادة .

 

المادة (٧)

الفرق التقنية

١-تنشىء اللجنة ، عملا بالمادة (٦) ، فريقا تقنيا عند تلقي اقتراح مفصل ، واذا وردت عدة اقتراحات معا في وقت واحدا ورد احدها في اثر الاخر ، جاز اللجنة ان تنشىء فريقا تقنيا واحد او اكثر حسب اللزوم .

٢-يجوز لاي طرف ان يشارك في مداولات الفرق التقني، وينبغي له ان يستعين بمصادر الخبرة ذات الصلة المتوافرة له .

٣-تقرر اللجنة اختصاصات الفرق التقنية وتنظميها وسير عملها، ويجب ان تنص هذه الاختصاصات على حماية أي معلومات سرية قد يجري تقديمها ، ويجوز للفرق التقنية ان تجتمع متى  رات ذلك ضروريا ولكن عليها ان تسعى الى انجاز عملها من خلال المراسلات المكتوبة او الالكترونية او أي وسائل ملائمة اخرى .

٤-ممثلو الاطراف هم وحدهم الذي يجوز لهم ان يشاركو في صياغة أي توصية تقدم الى اللجنة عملاً بالمادة (٦) . ويسعى الفريق التقني الى تحقيق الاجتماع بين ممثلي الاطراف ، فان تعذر تحقيق هذا الاجماع وجب على الفريق التقني ان يذكر اراء الاقلية.

المادة (٨)

البحوث العلمية والتقنية واعمال الرصد

١-تتخذ الاطراف التدابير الملائمة الكفيلة بتشجيع وتيسير البحوث العلمية والتقنية المتعلقة باثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبرصد هذه الاثار ، وينبغي ان تشمل هذه البحوث، على وجه الخصوص ملاحظة اثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ، وقياسها واخذ عينات لها ، وتقييمها ، وتحليلها .

٢-وعملا على تعزيز اهداف هذه الاتفاقية، يسهل كل طرف حصول الاطراف الاخرى التي تطلب ذلك على المعلومات ذات الصلة بشأن :

أ‌-    الانشطة العلمية والتقنية المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية  .

ب‌-البرامج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالبيئة البحرية واهداف هذه البرامج و .

ج- الاثار التي لوحظت في اطار أي برامج لرصد وتقييم النظم المقاومة للاتصاق الشوائب .

 

المادة (٩)

ابلاغ المعلومات وتبادلها

١-يتعهد كل طرف بابلاغ المنظمة مايلي :

أ‌-    قائمة خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها المرخص لهم بأن يعملوا بالنيابة عن ذلك الطرف في ادارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وذلك لتعميمها على الاطراف كي تعلم بها موظفيها المعنيين ، وعلى الادارة ان تخطر المنظمة من ثم ، بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة الى خبراء المعاينة المعينين او للمنظمات المعترف بها .

ب‌-المعلومات المتعلقة باي نظم لمقاومة التصاق الشوائب وافق عليها ، او قيدها ، او حظرها بموجب قانونه الداخلي ، وذلك بصفة سنوية .

٢-توفر المنظمة من خلال أي وسيلة مناسبة، المعلومات التي تبلغ اليها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .

٣-اذا وافق أي طرف على نظم لمقاومة التصاق الشوائب وسجلها او رخصها، عليه ان يزود الاطراف التي تطلب ذلك ، ا وان يلزم منتجي هذه النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بان يزودو الاطراف المذكورة، بالمعلومات ذات الصلة التي استند اليها في اتخاذ قراره بما في ذلك المعلومات المنصوص عليها في المرفق (٢) ، او أي معلومات اخرى مناسبة لاجراء تقييم ملائم للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، ولا تقدم أي معلومات يحميها القانون .

 

المادة (١٠)

المعاينات واصدار الشهادات

 يكفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها انترفع علمه ا وان تشغل تحت سلطته واصدار الشهادات لها ، وفقاً للوائح الواردة في المرفق (٤) .

 

المادة (١١)

التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات

١-يجوز ان تخضع أي سفينة تنطيق عليها هذه الاتفاقية، في أي ميناء او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية لطرف من الاطراف ، للتفتيش عليها من جانب موظفين يرخص لهم بذلك من اجل تحديد ما اذا كانت السفينة تمتثل للاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية، مالم تتوافر اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، فان هذا التفتيش يقتصر على مايلي :

أ‌-    التحقق من ان السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب او الاقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب ، ساري الصلاحية و/أو.

ب‌-الاخذ الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لاتؤثر على منعه هذا النظام او هيكله او تشغيله ، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة، غير ان الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب الا يتخذ اساسا لمنع تحرك السفينة ورحيلها .

٢-اذا توافرت اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية ، جاز اجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة .

٣-اذا تبين ان السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، جاز للطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ خطوات لتحذير السفينة، او احتجازها ، او صرفها من موانئه ، او عدم استقبالها فيها ، وعلى الطرف الذي يتخذ هذا الاجراء ضد السفينة بسبب عدم امتثالها لاحكام هذه الاتفاقية، ان يبلغ على الفور ادارة السفينة المعنية .

٤-تتعاون الاطراف على اكتشاف أي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى انفاذها، كما يجوز لطرف من الاطراف ان يفتش على سفينة عند دخولها الى الموانىء او ترسانات بناء السفن او الفرض البحرية الخاضعة لولايته، اذا تلقى من طرف اخر طلبا باجراء استقصاء مشفوعا بادلة كافية على ان السفينة تشغل او كانت تشغل على نحو يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقية، ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء الى الطرف الذي طلب اجراءه والى السلطة المختصة للادارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الاجراء الملائم بموجب هذه الاتفاقية .

 

المادة (١٢)

الانتهاكـــــات

١-يحضر اقتراف أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية، اينما وقع هذا الانتهاك ، واذا ابلغت الادارة بحدوث انتهاك من هذا النوع، وجب عليها ان تحقق في المسألة ، ويجوز لها ان تطلب من الطرف الذي ابلغها بذلك ان يقدم ادلة اضافية عن الانتهاك المدعي به، واذا اقتنعت الادارة بتوافر ادلة تكفي لاتخاذ اجراءات قضائية ازاء الانتهاك المدعى به ، وجب عليها ان تتخذ هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها. وتخطر الادارة على جناح السرعة الطرف الذي ابلغها بالانتهاك المدعى به، بالاضافة الى المنظمة ، باي اجراء تم اتخاذه، واذا لم تتخذ الادارة أي اجراء في غضون سنة بعد تلقيها المعلومات ، عليها ان تخطر بذلك الطرف الذي ابلغها بالانتهاك     المدعى به.

٢-يحظر اقتراف أي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لاي طرف ، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف ، ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك الطرف القيام بما يلي:

أ‌-    اتخاذ اجراءات قضائية وفقا لقانونه ، او

ب‌-تزويد ادارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وادلة عن حدوث الانتهاك .

٣-يجب ان تكون العقوبات المنصوص عليها في قوانين أي طرف عملا بهذه المادة صارمة بقدر يكفي لردع انتهاكات هذه الاتفاقية اينما حدثت تلك الانتهاكات .

 

المادة (١٣)

تأخير السفن او احجازها بلا مسوغ

١-يجب بذل قصارى الجهد تلافيا لان تؤدي التدابير المتخذة بموجب المادة (١١) او (١٢) الى احتجاز السفينة او تأخيرها بلا مسوغ .

٢-السفينة التي يتم احتجازها او تأخيرها بلا مسوغ ، بموجب المادة (١١) او (١٢) يحق لها الحصول على تعويض عن أي خسائر او اضرار تكون قد تعرضت لها .

 

المادة (١٤)

تسوية المنازعات

تسوي الاطراف أي منازعة تنشأ بينها تفسر الاتفاقية او تطبيقها عن طريق التفاوض او الاستقصاء او التوفيق او التحكيم او التسوية القضائية او اللجوء الى وكالات او ترتيبات اقليمية ، او باي وسيلة سلمية اخرى تختارها .

 

المادة (١٥)

صلة الاتفاقية بقانون البحار الدولي

ليس في هذه الاتفاقية مايخل بحقوق والتزامات أي دولة بموجب القانون الدولي العرفي كما يتجلى في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار .

 

المادة (١٦)

التعديـــــلات

١-يجوز تعديل هذه الاتفاقية باي اجراء من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية .

٢-التعديلات بعد التدارس داخل المنظمة :

أ‌-    يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية ، ويقدم التعديل المقترح الى الامين العام الذي يعممه عندئذ على الاطراف وعلى اعضاء المنظمة قبل تدارسه بـ(٦) ستة اشهر على الاقل ، اما الاقتراح المتعلق بتعديل المرفق فيعالج وفقا للمادة (٦) قبل تدارسه بموجب هذه المادة .

ب‌-يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين اعلاه الى اللجنة لتدارسه. ويحق للاطراف سواء اكانت اعضاء في المنظمة ام لم تكن ،ان تشارك في مدولات اللجنة المتعلقة بتدارس التعديل واعتماده .

ج- وتعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين او المصوتين في اللجنة وذلك بشرط حضور ثلث الاطراف على الاقل وقت التصويت .

د-يرسل الامين العام التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) الى الاطراف لقبولها.

هـ-يعتبر التعديل مقبولا في الظروف التالية :

i-      يعتبر تعديل لمادة من هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا الاطراف الامين العام بقبولهم له .

ii-   يعتب تعديل لمرفق من المرفقات مقبولا بعد انقضاء (١٢) اثنى عشر شهرا بعد تاريخ اعتماده او بعد أي تاريخ اخر تحدده اللجنة ، ولكن اذا كان ثلثا الاطراف قد اخطرو ، بحلول ذلك التاريخ، الامين العام باعتراضهم على التعديل ، لايعتبر هذا التعديل مقبولا .

و-يدخل التعديل حيز النفاذ في الظروف التالية :

i- يدخل تعديل المادة من هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء الاطراف التي اعلنت قبولها له بعد (٦) ستة اشهر من التريخ الذي اعتبر مقبولا فيه وفقا للفقرة الفرعية (ه)(i).

ii-يدخل تعديل للمرفق (١) حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد (٦) ستة اشهر من التريخ الذي اعتبر مقبولا فيه . باستثناء أي طرف .

١-اخطر باعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (ه)(ii) ولم يسحب اعتراضه هذا .

٢-اخطر الامين العام ، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ، بان التعديل لن يدخل ازاء حيز النفاذ الا بعد اخطار لاحق بقبوله ، او

٣-اصدر وقت ايداعه صك تصديقه على الاتفاقية او موافقته عليها او انضمامه اليها، اعلانا يفيد ان التعديلات على المرفق (١) لن تدخل ازاءه حيز النفاذ الا بعد اخطار الامين العام بقبوله لتلك المعلومات .

iii-يدخل التعديل على مرفق اخر غير المرفق (١) حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد (٦) ستة اشهر من التاريخ الذي يعتبر مقبولا فيه ، باستثناء الاطراف التي اخطرت باعتراضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية (ه) (ii) ولم تسحب اعتراضها .

ز- i- يجوز لاي طرف اخطر باعتراض بموجب الفقرة الفرعية (و)(ii) (١) او (iii) ان يخطر في وقت لاحق الامين العام بقبةله للتعديل، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة اشهر من تاريخ الاخطار بقبوله او التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ ، ايهما حل لاحقاً .

ii-اذا قام طرف ارسل اخطارا او اصدر اعلانا مشارا اليه في الفقرة الفرعية (و) (ii) (٢) او (٣) على التوالي باخطار الامين العام بقبوله لتعديل ما ، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف بعد (٦) ستة اشهر من تاريخ الاخطار بقبوله او من التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ ايهما حل لاحقاً .

٣-التعديل عن طريق مؤتمر :

أ-بناء على طلب من احد الاطراف ، يحظى بتاييد ثلث الاطراف على الاقل، تعقد المنظمة مؤتمرا للاطراف في ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية .

ب-يرسل الامين العام أي تعديل يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين الى جميع الاطراف بقبوله .

ج-مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك ، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز النفاذ وفقاً للاجراءات المحددة في الفقرتين (٢) (ه) و (و) على التوالي من هذه المادة .

٤-أي طرف لم يقبل تعديلا على مرفق من المرفقات، يعامل بوصفه من غير الاطراف لاغراض تطبيق ذلك التعديل فحسب .

٥-تقترح وتعتمد اضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا لاجراء المطبق على تعديل لمادة من مواد هذه الاتفاقية .

٦-أي اخطار او الاعلان يصدر بموجب هذه المادة بوجه الى الامين العام كتابة .

٧-يبلغ الامين العام الاطراف والاعضاء في المنظمة بما يلي :

أ-أي تعديل يدخل حيز التنفاذ وتاريخ دخول حيز النفاذ بوجه عام وازاء كل طرف ، و

ب-أي اخطار او اعلان يصدر بموجب هذه المادة .

 

المادة (١٧)

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة الانضمام

١-يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام أي دولة، في مقر المنظمة، في الفترة من ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ الى ٢١ كانون الاول/ ديسمبر٢٠٠٢م يبقى مشرعا بعد ذلك لانضمام أي دولة .

٢-يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق مايلي:

أ-التوقيع غير المرتهن بالتصديق او القبول او الانضمام او

ب-التوقيع المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة والمتبرع بالتصديق او القبول او الموافقة او

ج-الانضمام .

٣-يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .

٤-اذا تألفت احدى الدول من وحدتين اقليميتين او اكثر ، تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشان المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، جاز لها وقت التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن ان هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الاقليمية او على وحدة واحدة او اكثر فحسب منها ، وجاز لها ان تعدل هذا الاعلان في أي وقت بتقديم اعلان اخر .

٥-يجب ان يخطر الوديع باي اعلان من هذا النوع ، ويجب ان يذكر هذا الاعلان صراحة الوحدات الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية .

 

المادة (١٨)

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

١-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (١٢) اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تقوم فيه (٥) خمس وعشرون دولة على الاقل، تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة مالا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين دولة على الاقل ، تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ ازاء التصديق او القبول او الموافقة، او بايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المطلوب وفقا للمادة (١٧) .

٢-فيما يتعلق بالدول التي اودعت صك تصديق على هذه الاتفاقية او قبول لها او الموافقة عليها او انضمام اليها بعد استيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ، ولكن قبل حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدا سريان مفعول التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعد (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك ايهما حل لاحقا .

٣-أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يبدا سريان مفعوله بعد (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع .

٤-أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة (١٦) ينطبق على الاتفاقية بصيغتها المعدلة .

 

المادة (١٩)

الانسحـــاب

١-يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مرور (٢) سنتين على دخول تاريخ هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف .

٢-يكون الانسحاب بارسال اخطار كتابي الى الامين العام ، ويسري مفعول الانسحاب بعد (١) سنة واحدة من تلقي هذا الاخطار او بعد أي فترة اطول اجلا تحدد فيه .

 

المادة (٢٠)

الوديـــــع

١-تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام ، الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها الى جميع الدول التي وقعت عليها او انضمت اليها .

٢-بالاضافة الى المهام المبينة في مواد اخرى من هذه الاتفاقية ، يقوم الامين العام بمايلي :

أ-ابلاغ جميع الدول التي وقعت عللا الاتفاقية او انضمت اليها بما يلي:

i-كل توقيع جديد او ايداع جديد لصك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، وتاريخ ذلك .

ii-تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

iii-ايداع صك للانسحاب من هذه الاتفاقية ، وتاريخ تلقي هذ الصك ، وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب .

iii-ايداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي هذا الصك وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب .

ب-ارسال نص هذه الاتفاقية ، بمجرد دخولها حيز النفاذ ، الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيها ونشرها وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الامم المتحدة .

 

المادة (٢١)

اللغـــــــــــات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات ، الاسبانية ، الانكليزية، والروسية ، والصينية ، والعربية ، والفرنسية ، وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية .

واشهادا على ذلك ، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل من دون توقيعاتهم ادناه المفوضين بهذا حسب الاصول من حكومة كل منهم .

حررت في لندن في هذا اليوم الخامس من تشرين الاول/اكتوبر ، عام الفين وواحد.

 

 

المرفق (١)

تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

 

نظام مقاومة

التصاق الشوائب

تدابير الضبط

التطبيق

تاريخ نفاذ مفعول التدابير

المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

يجب الا تنستخدم السفن هذه المركبات او تعيد استخدامها

جميع السفن

 

١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣

المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

يجب على السفن:

١- اما الا تستخدم هذه المركبات على ابدانها او اجزائها او سطوحها الخارجية، او

٢- تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب التي لا تمتثل لهذه الاتفاقية والموجودة اسفل هذه الكسوة 

جميع السفن (باستثناء المنصات الثابتة والطافية ، ووحدات التخزين الطافية ، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية التي بنيت قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ والتي لم توضع في الحوض الجاف في ١كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ او بعد ذلك)

 

 

 

 

 

١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣

 

 المرفق (٢)

العناصر المطلوب توافرها في أي اقتراح اولي

١-     يجب ان يشمل أي اقتراح اولي على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية على الاقل:

أ-تعريف النظام المقاوم لالتصاق الشوائب الذي يتناوله الاقتراح، اسم النظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، واسم المواد الفعالة ، ورقم سجل خدمات المخلصات الكيميائية (ACS Number) حسب مقتضى الحال، او مكونات النظام التي تشتبه في انها تسبب الاثار الضارة الداعية الى القلق .   

ب-معلومات محددة تدل على ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكنها ان تشكل خطراً على صحة الانسن او انها قد تنطوي على اثار ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة عند وجودها بتركيزات يمكن ملاحظتها في البيئة (مثل نتائج الدراسات المتصلة بالسمية في انواع حية تمثيلية، والبيانات المتعلقة بالتراكم الحيوي) .

ج-مواد تؤيد ان العناصر في النظام المقاوم للاتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكن ان تظهر في البيئة بتركيزات قد تلحق اثارا ضارة بالكائنات العضوية غير المستدفة او بصحة الانسان، او بنوعية المياه (مثل البيانات المتعلقة بثبات هذه العناصر او المنتجات في عمود الماء والرواسب والكائنات الحيوانية والنباتية ومعدل اطلاق العناصر السامة من الاسطح المعالجة المقيس  في اطار دراسات منفذة في هذا المجال او في اطار ظروف الاستخدام الفعلي او البيانات المستقاة من خلال برامج للرصد ان توافرت .

د-تحليل العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب والاثار الضارة ذات الصلة والتركيزات البيئية الملاحظة او المتوقعة ، و

ه-توصية اولية بشأن نوع التقييدات التي يمكن ان تكون فعالة في الحد من المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني .

٢-يجب ان يقدم أي اقتراح اولي وفقا للقواعد والاجراءات المحددة من جانب المنظمة .

   

المرفق (٣)

العناصر التي يتعين توافرها في أي اقتراح مفصل

١-يجب ان يشمل أي اقترح مفضل على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية:

أ-أي تطورات استجدت على البيانات الواردة في الاقتراح الاولي :

ب-الاستنتاجات المستخلصة من فئات البيانات المبينة في الفقرات الفرعية ٣(أ) و(ب) و(ج) ، حسب الحالة ، تبعا لموضوع الاقتراح او وصف المنهجيات التي اتبعت في استخلاص البيانات .

ج-موجز نتائج الدراسات المنفذة بشأن الاثار الضارة الناجمة عن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب .

د-في حالة اجراء أي عمليات رصد، موجز لنتائج هذا الرصد ، بما في ذلك معلومات عن حركة مرور السفن ووصف عام للمنطقة التي خضعت للرصد .

ه-موجز للبيانات المتوافرة عن التعرض البيئي او الايكولوجي واي تقديرات للتركيزات البيئية استنبطت من خلال تطبيق نماذج رياضية ، باستخدام جميع البارلمترات المتعلقة بالمصير البيئي ، ويفضل استخدام البارلمترات التي تم تحديدها على اساس تجريبي ، الى جانب تحديد او وصف المنهجيات التي اتبعت في وضع النماذج .

و-تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني ، والاثار الضارة ذات الصلة، والتركيزات اليئية ، سواء الملاحظة او المتوقعة .

ز-تقدير كيفي لميتوى عد التيقن في التقييمالمشار اليه في الفقرة الفرعية (و) اعلاه.

ح-توصية بتدابير ضبط محددة تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، و

ط-موجز نتائج أي دراسات متوافرة عن الاثار المحتملة لتدابير الضبط الموصى بها على نوعية الهواء، والظروف السائدة في ترسانات بناء السفن ، والنقل البحري الدولي، والقطاعات الاخرى ذات الصلة بالاضافة الى مدى توافر بدائل مناسبة .

٢-كما يجب ان يتضمن الاقتراح معلومات عن كل خاصية من الخواص الفيزيائية والكيميائية التالية للمكون المعني ، او للمكونات المعنية حسب الحالة .

- نقطة الانصهار .

- نقطة الغليان .

- الكثافة (الكثافة النسبية) .

- ضغط البخار .

- الذوبانية في الماء / الرقم الهيدروجيني PH/ ثابت التفكك (PKa) .

- امكانات الاكسدة / الاختزال .

- الكتلة الجزيئية .

- البنية الجزيئية ، و

- أي خواص فيزيائية وكيميائية اخرى حددت في الاقتراح الاولي .

٣- ولاغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) اعلاه تتمثل فئات البينات فيما يلي:

أ- بيانات عن المصير والاثر البيئيين (مثل التحليل المائي/ الانحلال الضوئي/الانحلال الحيوي).

- انماط الانحلال/ التبدد (مثل التحليل المائي / الانحلال الضوئي /الانحلال الحيوي).

- الثبات في الاوساط ذات الصلة (مثل عمود المياه / الرواسب / الكائنات الحيوانية والنباتية).

- توزيع الرواسب / الماء .

- معدلات نض المبيدات الحيوية او العناصر الفعالة .

- التوازن الكتلي .

- التراكم الحيوي ، معامل التوزيع ، معامل الاوكتانول / الماء ، و

- أي تفاعلات جديدة ناجمة عن اطلاق العناصر المعنية ، واي اثار تفاعلية معروفة .

ب- بيانات عن الاثار غير المقصودة في النباتات المائية ، او اللافقريات ، او الاسماك او الطيور البحرية، او الثديات البحرية، او الانواع الحية المهددة بالانقراض ، او نوعية الماء ، او قاع البحر ، او موائل الكائنات العضوية غير المستهدفة، بما في ذلك الكائنات العضوية الحساسة والتمثيلية :

- السمية الحادة .

- السمية المزمنة .

- السمية على صعيدي التطور والتناسل .

- اضطرابات الغدة الصماء .

- السمية في الرواسب .

- التوافر الحيوي / التضخم الحيوي / التركز الحيوي .

- الاثار على الشبكة الغذائية / السكان .

- الاثار الضارة الملاحظة في الميدان / الاسماك النافقة / حالات الجنوح / تحليل الانسجة .

- المخلفات في الاغذية البحرية .

ويجب ان تتعلق هذه البيانات بنوع واحد او اكثر من الكائنات العضوية غير المستهدفة مثل النباتات المائية ، واللافقاريات ، والاسماك ، والطيور ، والثدييات، والانواع المهددة بالانقراض.

ج-بيانات عن الاثار المحتملة على صحة الانسان (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاثار في حالة استهلاك الاغذية البحرية الملوثة) .

٤-ويجب ان يتضمن الاقتراح المفصل وصفا للمنهجيات المتبعة ، وكذلك أي تدابير ذات صلة اتخذت لضمان الجودة ، واي استعراضات قام نظراء باجرائها للدراسات المنفذة .

 

المرفق (٤)

متطلبات المعاينات واصدار الشهادات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب

اللائحة ( أ )

المعاينـــات

١-تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية (٤٠٠) طن فاكثر ، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية المشار اليها في المادة ٣(١) (أ) والتي تقوم برحلات دولية ، للمعاينات المبينة ادناه :

أ-معاينة اولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة او قبل اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاول لالتصاق الشوائب (الشهادة) التي تستوجبها اللائحة (٢) او (٣) لاول مرة ، و

ب-معاينة عند تغيير او احلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ويجب تسجيل هذه المعاينات على الشهادة الدولية الصادرة بموجب اللائحة (٢) او (٣) .

٢-يجب ان تنفذ المعاينة على نحو يكفل امتثال النظام المقاوم للالتصاق الشوائب امتثالا كاملا لهذه الاتفاقية .

٣-تحدد الادارة التدابير الملائمة فيما يخص السفن التي لاتخضع لاحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة ضمانا لامتثالها لهذه الاتفاقية .

٤-أ-تجري معاينات السفن، فيما يتعلق بانفاذ هذه الاتفاقية، من جانب موظفين مفوضين حسب الاصول من الادارة، او تجري وفقا لما نصت عليه اللائحة ٣ (١)، استنادا الى الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بشان المعاينات ، ولكن يجوز للادارة، كخيار بديل، ان تسند المعاينات الى تستوجبها هذه الاتفاقية اما الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض واما الى منظمات تعترف بها .

ب-على الادارة التي تعين خبراء معاينة او تعترف بمنظمات لاجراء المعاينات ان تفوض أي خبير معاينة معين او أي منظمة معترف بها في القيام ، على الاقل، بمايلي :

i-الزام السفينة الخاصعة للمعاينة بالامتثال لاحكام المرفق (١)، و

ii-اجراء عمليات المعاينة اذا طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة ميناء تكون طرفا في هذه الاتفاقية .

ج-متى قررت الادارة ، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها ، ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب لايتفق سواء مع التفاصيل المبينة في الشهادة التي تستوجبها اللائحة (٢) او (٣) او مع متطلبات هذه الاتفاقية ، تبادر هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة على الفور الى ضمان اتخاذ الاجراء التصحيحي الكفيل يجعل السفينة تمتثل للاحكام ذات الصلة ، كما يخطر خبير المعاينة او المنظمة الادارة في الوقت المناسب باي قرار من هذا النوع، واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي المطلوب، يجب اخطار الادارة على الفور ، وعلى الادارة ان تضمن عدم اصدار الشهادة او سحبها ، حسب مقتضى الحال .

د-وفي الحالة الموصوفة في الفقرة الفرعية (ج)، اذا كانت السفينة في ميناء طرف اخر ، وجب اخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور، ومتى قام موظف الادارة، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها باخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، على حكومة دولة الميناء المعنية ان تقدم الى هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة أي مساعدة ضرورية لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات التي تسندها اليهم هذه المادة، بما في ذلك أي اجراء مبين في المادة (١١) او (١٢) .

 

اللائحة (٢)

اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المصادقة عليها

١-تستوجب الادارة ان تصدر شهادة لاي سفينة تنطبق عليها اللائحة (١) وذلك بعد الاتمام الناجح للمعاينة التي تستوجبها اللائحة (١) . والشهادة الصادرة في اطار سلطة احد الاطراف تقبلها سائر الاطراف وتنظر اليها على انها تتمتع، لجميع الاغراض التي تعطيها هذه الاتفاقية ، بنفس صلاحية الشهادة الصادرة منها .

٢-تصدر الشهادات او يصادق عليها اما من جانب الادارة واما من جانب أي شخص او منظمة فوضتهما في ذلك ، حسب الاصول، وتتحمل الادارة في جميع الاحوال، المسؤولية الكاملة عن الشهادة .

٣-فيما يتعلق بالسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) وتم استخدامه قبل دخول التدبير المعني حيز النفاذ ازاء هذا النظام ، تصدر الادارة الشهادة وفقا للفقرتين (٢) و (٣) من هذه اللائحة في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخول ذلك التدبير حيز النفاذ ، ولا تؤثر هذه الفقرة على التزام السفينة بالامتثال للمرفق (١) .

٤-توضع الشهادة على نسق النموذج الوارد في التذييل (١) لهذا المرفق وتحرر بالانجليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل ، واذا حررت الشهادة ايضا بلغة رسمية للدولة المصدرة لها ، فان النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة حدوث منازعة او اختلاف .

 

اللائحة (٣)

اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

او المصادقة عليها من جانب طرف اخر

١-بناء على طلب الادارة، يجوز لاي طرف اخر ان يخضع احدى السفن للمعاينة ويجب عليه، اذا اقتنع بامتثالها لاحكام الاتفاقية، ان يصدر لها،ا وان يرخص بأن تصدر لها ، شهادة ، وعليه اذا اقتضى الامر ان يصادق ا وان يرخص بالمصادقة، على الشهادة المذكورة ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

٢-ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة الى الادارة التي طلبتهما في اقرب وقت ممكن .

٣-يجب تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد انها صدرت بناء على طلب الادارة المشار اليها في الفقرة (١) ، وانها تتمتع بنفس مفعول الشهادة الصادرة من الادارة وتحظى بنفس القدر على الاعتراف .

٤-لاتصدر أي شهادة لسفينة يحق لها ان ترفع علم دولة غير طرف .

 

اللائحة (٤)

صلاحية الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

١-تبطل صلاحية الشهادة الصادرة بموجب اللائحة (٢) او (٣) في أي من الحالتين التاليتين :

أ-اذا تم تغيير او احلال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب ، ولم يسجل ذلك في الشهادة وفقا لهذه الاتفاقية ، و

ب-اذا انتقلت السفينة الى علم دولة اخرى، ولاتصدر شهادة جديدة الا عندما يقتنع الطرف المصدر للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بان السفينة تمتثل لهذه الاتفاقية، واذا انتقلت السفينة الى علم دولة طرف اخر، وجب على الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه ، اذا طلب منه ذلك في غضون ثلاثة اشهر بعد اتمام عملية النقل، ان يرسل في اقرب وقت ممكن الى الادارة نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل عملية النقل ونسخا من أي تقارير معاينة ذات صلة ، ان توفرت .

٢-يجوز لاي طرف ان يصدر شهادة جديدة لسفينة انتقلت اليه من طرف اخر استنادا الى معاينة جديدة ا والى شهادة صادرة من الطرف الذي كان يحق للسفينة فيما مضى ان ترفع علمه .

 

 

اللائحة (٥)

الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

١-على الادارة ان تلزم السفينة التي يبلغ طولها (٢٤) مترا فاكثر، ولكن تقل حمولتها الاجمالية عن (٤٠٠) طن وتقوم برحلات دولية وتنطبق عليها المادة ٣(١) (أ) (باستثناء المنصات الثابتة او الطافية، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية) بحمل اقرار موقع عليه من المالك او من وكيله المرخص له ، ويجب ان يشفع هذه الاقرار بالوثائق الملائمة (مثل ايصال الدهان او فاتورة المقاول) ا وان يتضمن مصادقة ملائمة .

٢-يجب ان يوضع الاقرار على نسق النموذج الوارد في التذييل (٢) لهذا المرفق وان يحرر بالانجليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل، واذا حرر الاقرار ايضا بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة ان ترفع علمها ، فان النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة نشوء منازعة او اختلاف .

 

التذييل (١) للمرفق (٤)

نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

(تستكمل هذه الشهادة بسجل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب)

 

(الشعار الرسمي)                                            (الدولة)

صادرة بموجب احكام

الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية الماقومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية

وبتخويل من حكومة

...............................

(اسم الدولة)

 

من قبل

.................................

(الشخص المفوض او المنظمة المفوضة)

اذا كان قد سبـق اصــدار شهــــــادة للنظــــــام، تحـــــل هـــــذه الشهـــــــادة محـــــل الشهـــــــــــادة

المؤرخة في ..........................................................................

تفاصيل السفينة

اسم السفينة : ........................................................................

الرقم المميز او الاحرف المميزة : ......................................................

ميناء التسجيل :.......................................................................

الحمولة الاجمالية :....................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية :..........................................................

وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) اثناء بناء السفينة او بعد بنائها .................................................................

سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق (١) ولكنه ازيل من جانب .......................................................................

(يرجى ادراج اسم المنشأة) في ............................(التاريخ).........................

سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب              المرفق (١) ، قبل .........................................................................

(التاريخ)، ولكن يجب ازالته او تغطيته بكسوة عازلة قبل ..................................

(التاريخ) .............................................................

 

تشهد :

١-ان السفينة قد تمت معاينتها وفقا للائحة (١) من المرفق (٤) ، و

٢-انه تبين من المعاينة ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على السفينة يمثل للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق (١) للاتفاقية :

 

   صدرت في ............................................................................

(مكان اصدار الشهادة)

..........................        .........................................................

(تاريخ اصدار الشهادة)           (توقع المسؤول المفوض حسب الاصول باصدار الشهادة) 

تاريخ اتمام المعاينة التي اصدرت على اثرها هذه الشهادة .................................     

 

 

نموذج سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

يرفق هذا السجل على نحو مستديم بالشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

تفاصيل السفينة

اسم السفينة : ...........................................................................

الرقم المميز او الاحرف المميزة : .........................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية : ............................................................

تفاصيــل النظـــام المقـــــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشـــــوائب المستخـــدم (المستخدمة)

نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة)           

...........................................................................................

تاريخ (تواريخ) وضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ..................

اسم (اسماء) الشركة (الشركات) والمنشاة (المنشات) التي وضعــــــت النظـــام (النظم)/ مكان

(اماكن) وضع النظام (النظم) .............................................................

اســــم (اسماء) منتـج (منتجي) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب

..........................................................................................

اســــم (اسماء) ولـــون (الـــوان) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب

..........................................................................................

العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها) .................................................................

نوع (انواع) الكسوة العازلة ، ان تم وضعها ................................................

اسم (اسماء) ولون (الوان) الكسوة العازلة المستخدمة ، ان تم وضعها ....................

...........................................................................................

تاريخ وضع الكسوة العازلة ...............................................................

نشهد بان هذا السجل صحيح من جميع النواحي .

صدر في .................................................................................

(مكان اصدار السجل)

...........................                  .............................................

(تاريخ الاصدار)                             (توقيع الموظف المرخص له باصدار السجل)

 

 

 

المصادقة على السجلات

نشهد ان نبين من المعاينة التي تستوجبها اللائحة ١ (١) (ب) من المرفق (٤) للاتفاقية ان السفينة تمتثل للاتفاقية

تفاصيـــل النـــــــظام المقـــاوم (النظم المقاومة) لالتصـــــــــق الشوائــب المستخدم (المستخدمة )

نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة)           

...........................................................................................

تاريخ (تواريخ) وضع النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب ..................

اسم (اسماء) الشركة (الشركات) والمنشاة (المنشات) التي وضعــــــت النظـــام (النظم)/ مكان

(اماكن) وضع النظام (النظم) .............................................................

اســــم (اسماء) منتـج (منتجي) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب

..........................................................................................

اســــم (اسماء) ولـــون (الـــوان) النظـــام المقــــاوم (النظم المقاومة) لالتصــــاق الشوائــــــــــــــــب

..........................................................................................

العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية (CAS) الخاص به (الخاصة بها) .................................................................

نوع (انواع) الكسوة العازلة ، ان تم وضعها ................................................

اسم (اسماء) ولون (الوان) الكسوة العازلة المستخدمة ، ان تم وضعها ....................

...........................................................................................

تاريخ وضع الكسوة العازلة ...............................................................

التوقيع :....................................

(توقيع الموظف المرخص له باصدار السجل)

المكان : ...................................

التاريخ : ...................................

(شعار او خاتم السلطة)

 

 

التذييل (٢) للمرفق (٤)

نموذج الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

اقرار متعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

وضع بموجب الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب

اسم السفينة :............................................................................

الرقم المميز او الاحرف المميزة : ........................................................

ميناء التسجيل :.........................................................................

الطول :..................................................................................

الحمولة الاجمالية :......................................................................

رقم المنظمة البحرية الدولية حسب الاقتضاء:............................................

اقر ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على هذه السفينة يمتثل للمرفق (١) من الاتفاقية

.............................                       ....................................

       (التاريخ)                                    (توقيع المالك او وكيله المرخص له)

 

المصادقة على النـظام المقـــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائــب المستخدم (المستخدمة )

نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة)           

وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .........................................................

...........................                  .............................................

      (التاريخ)                                    (توقيع المالك او وكيله المرخص له)

 

 نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة)           

وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .........................................................

...........................                  .............................................

      (التاريخ)                                    (توقيع المالك او وكيله المرخص له)

 

نـــوع (انواع) النظــــام المقـــــــاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائـــب المستخدم (المستخدمة)           

وتاريخ (تواريخ) وضعه (وضعها) .........................................................

...........................                  .............................................

      (التاريخ)                                    (توقيع المالك او وكيله المرخص له)