قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٦-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٨

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبندين ( ثانيا و ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٧-١٩٩٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب الدولية وتامين التدفق الحر لهذه التجارة بما يحقق المصلحة لجميع الأعضاء والمساهمة في استقرار أسواق الحبوب الدولية وتعزيز الأمن الغذائي ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ .

شرع هذا القانون .