قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ | 1

عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٦
تاريخ التشريع١٩-٠٨-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٩
ملاحظاتالاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون انضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل عام ٢٠٠٣ رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٠ .