قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ |
1
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٦ |
| تاريخ التشريع | ١٩-٠٨-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٩ |
| ملاحظات | الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع |
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون انضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل عام ٢٠٠٣ رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٠ .