عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية و البروتوكول المتعلق في اعالي البحار
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٥ |
| تاريخ التشريع | ٠١-٠٤-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢ |
| ملاحظات | نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع |
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٣-٢٠٢٤
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٥-١٩٧٥ والى البروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣ الذي دخل حيز النفاذ في ٣٠-٣-١٩٨٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تمكين الدول الاطراف من اتخاذ الاجراءات الضرورية في اعالي البحار لمنع او تخفيف او معالجة الاخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها او بالمصالح ذات الصلة والناشئة عن التلوث بالزيت او بمواد غير الزيت او التهديد بهما نتيجة وقوع حوادث بحرية او اعمال متعلقة بها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣ .
شرع هذا القانون