عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ( تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الفني بين حكومتي جمهورية العراق و هنغاريا)
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٦ |
| تاريخ التشريع | ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٥ |
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا و ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢١.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية بين البلدين ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا.
شرع هذا القانون
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي والفني
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا
الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا المشار إليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين بلديهما وتطوير العلاقات الثنائية على أساس شراكة طويلة الأمد والثقة والمنفعة المتبادلة بينهما في إطار قوانينهما الوطنية.
قد اتفقتا على ما يأتي :-
المادة (١)
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية على ما يأتي :
اولاً - الصناعات التحويلية بما فيها صناعة السيارات والصناعات الطبية والالكترونية.
ثانياً – صناعة الكيمياويات والبتروكيمياويات .
ثالثا- الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية.
رابعاً- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
خامساً- العلوم والبحوث التقنية.
سادساً- المالية والمصرفية والضريبية والكمركية .
سابعاً- النقل والخدمات اللوجستية.
ثامناً- التجارة الثنائية.
تاسعاً- الزراعة والبيئة وصناعة الاغذية.
عاشرا - سوق العمل وافاق تطويره.
حادي عشر- السياحة والاثار.
ثاني عشر- التعليم والتدريب المهني.
ثالث عشر – الشباب والرياضة.
رابع عشر- تبادل المعلومات والخبراء في المجالات ذات العلاقة بالبحوث العلمية والفنية.
خامس عشر- تبادل تدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلبة.
سادس عشر- تبادل الخبرات في إدارة المياه وتطوير الري ومشاريع الاستصلاح والسدود وإدارة المخلفات السائلة وتطوير برامج الرصد الشاملة لمراقبة المصادر الملوثة للموارد المائية.
سابع عشر- الاصلاحات الهيكلية وبناء القدرات.
المادة (٢)
إجراءات التعاون
يسعى الطرفان المتعاقدان الى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بينهما من خلال :
اولاً- تقوية روابط التعاون بين المؤسسات الحكومية والتعليم العالي والمعاهد العلمية وتعزيز زيارات ممثليها وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ليشمل رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة .
ثانياُ- تبادل المعلومات التجارية وتشجيع المشاركة في الاسواق والمعارض الدولية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية ليشمل المنتديات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات .
ثالثا- تشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين في برامج ومشاريع مشتركة.
رابعاً- تشجيع التعاون في مجال تقديم الاستشارات والتسويق والتدريب وخدمات الخبراء في المجلات ذات الاهتمام المشترك.
خامساً- تشجيع الانشطة الاستثمارية والمشاريع المشتركة وتأسيس مكاتب وفروع للشركات في كلا البلدين وفقا للتشريعات النافذة فيهما.
سادسا- تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى طرف ثالث.
سابعا- اية مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الطرفين المتعاقدين لتوسيع وتقوية التعاون بينهما .
المادة (٣)
الاتفاقيات المحددة
يجوز للطرفين المتعاقدين ما يأتي :
اولاً- ابرام اتفاقيات او مذكرات تفاهم استنادا الى هذه الاتفاقية وغيرها من المشاريع التي يتفق عليها البلدين.
ثانياً- تشكيل لجان متخصصة او فرق عمل لغرض تحقيق اهداف محددة والالتزام بالمهام الموكلة لكل منهما.
المادة (٤)
اللجنة المشتركة
اولا- لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدى الطرفين المتعاقدين تتولى مايأتي:
أ- وضع الآليات المناسبة لتشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب- دراسة المعوقات التي تعترض تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات اللازمة لازالتها.
ج- مراقبة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات او البروتوكولات او مذكرات التفاهم الناجمة عن هذه الاتفاقية.
د- ايجاد فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
ثانيا- يعين كل من الطرفين المتعاقدين رئيسا للجنة.
ثالثا- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين في موعد يتفق عليه.
المادة (٥)
تسوية النزاعات
يتم تسوية اي نزاع او خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة ودية وعن طريق القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (٦)
التزامات الطرفين المتعاقدين
اولا- لايؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الدولية للطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
ثانيا- لايؤثر تطبيق هذه الاتفاقية على الحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن عضويتهما في المنظمات الدولية وبضمنها حقوق هنغاريا والتزاماتها الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوربي.
ثالثا- لايؤثر التزام الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية على اية معاملة او تفضيل او امتياز ناجم حالي او مستقبلي في منطقة حرة او اتفاقية دولية مماثلة قد يصبح احد الطرفين عضواً فيها.
المادة (٧)
الأحكام الختامية
اولا- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام أخر إشعار يعلم فيها اي طرف الطرف الأخر تحريرا بالمصادقة على الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين.
ثانيا- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ تجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر تحريرياً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
رابعاً- لايؤثر انتهاء العمل بهذه الاتفاقية على اي اتفاقات او مشاريع او أنشطة تمت بموجب هذه الاتفاقية لحين تاريخ انتهاء تلك الاتفاقات والمشاريع والأنشطة ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٦/اذار /٢٠٢١ ميلادية بنسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والانكليزية ولكل النصوص ذات الحجية القانونية عند حصول اختلاف في التفسير او التطبيق يعول على النص الانكليزي.
عن عن
حكومة جمهورية العراق حكومة هنغاريا
د.علاء احمد حسن اتيلا تار
وزير التجارة سفير هنغاريا في العراق