قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان | 2

 عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان، الوقع عليها في ( باكو ) بتاريخ ٦ / محرم / ١٤١٣ هـ الموافق ٦ /٧ / ١٩٩٢ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز اواصر الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان، ومن اجل وضع الاتفاقية الثقافية المعقودة بينهما موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .