عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢١-٠٦-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥
ملاحظات الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبندين ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩ التي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٧-١٩٩٦ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع الصناعة البحرية وحماية البيئة في العراق ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة ١٩٨٩ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٤-٧-١٩٩٦ ,
شرع هذا القانون
الاتفاقية
تصدير
يحتوي هذا المطبوع على نصوص الصكوك المعتمدة من قبل المؤتمر الدولي للإنقاذ الذي عقد في الفترة الواقعة بين ١٧ و ٢٨ نيسان/ابريل ١٩٨٩ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية .
والى جانب المحضر الختامي ، فقد اعتمد المؤتمر الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ .
كما اعتمد المؤتمر تفاهما مشتركا يتعلق بالمادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية ، وقرارين اثنين يتناولان على التوالي تعديل قواعد يورك- انتويرب لعام ١٩٧٤ والتعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ . وترد نصوص التفاهم المشترك والقرارين في الضمائم ١ و ٢ و ٣ الملحقة بالمحضر الختامي .
المحتويات
المحضر الختامي للمؤتمر الدولي للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ...................................
الاتفاقية الدولية للإنقاذ ، لعام ١٩٨٩ ..................................................
الضميمة ١- التفاهم المشترك الذي اعتمده المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩ ، بشأن المادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ......................................
الضميمة ٢- قرار بطلب تعديل قواعد يورك – انتويرب لعام ١٩٧٤ .......................
الضميمة ٣- قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ ،
لعام ١٩٨٩ .............................................................................
المحضر الختامي للمؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩
١. وفقا للمادة ٢(ب) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية فقد قرر مجلس المنظمة في دورته الاستثنائية الرابعة عشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ، عقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد اتفاقية دولية بشأن قانون الإنقاذ ، وأبدت جمعية المنظمة موافقتها على ذلك في دورتها العادية الخامسة عشرة وذلك بقرارها رقم (١٥)٦٣٣A. المتخذ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية الخامسة عشرة ١٩٨٨-١٩٨٩ .
٢. وعقد هذا المؤتمر في مقر المنظمة البحرية الدولية في مدينة لندن وذلك بين ١٧ و٢٨ من شهر نيسان/ابريل ١٩٨٩ .
٣. وشارك في المؤتمر ممثلو ٦٦ دولة ترد أسماؤها فيما يلي :
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
بلغاريا
الارجنتين
بنما
اسبانيا
بولندا
استراليا
بيرو
اسرائيل
تركيا
اكوادور
تشيكسلوفاكيا
المانيا (جمهورية المانيا الاتحادية)
تونس
اندونيسيا
الجزائر
اوروغواي
جزر البهاما
ايران(جمهورية ايران الاسلامية)
جزر ما رشال
ايرلندا
جمهورية كورية
ايطاليا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
البرازيل
جمهورية المانيا الديمقراطية
بربادوس
الدنمارك
البرتغال
زائير
بلجيكا
ساحل العاج
السويد
ماليزيا
سويسرا
مصر
سيشيل
المغرب
شيلي
المكسيك
الصين
المملكة العربية السعودية
غابون
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
غانا
وايرلندا الشمالية
فرنسا
النرويج
فنزويلا
نيجيريا
فنلندا
الهند
قبرص
هنغاريا
كندا
هولندا
كوبا
الولايات المتحدة الامريكية
كولومبيا
اليابان
الكونغو
اليمن الديمقراطية
الكويت
يوغسلافيا
كيريباتي
اليونان
ليبيريا
٤. وبعثت الدولة بمراقب إلى المؤتمر :
رومانيا
٥. وبعثت هونغ كونغ العضو المنتسب في المنظمة البحرية الدولية بمراقبين إلى المؤتمر
٦. وحضر المؤتمر ممثل الهيئة التالية في منظومة الأمم المتحدة :
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
٧. وبعثت المنظمتان الحكوميتان الدوليتان التاليتان بمراقبين إلى المؤتمر :
الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (IOPCFUND)
الاتحاد العربي للناقلين البحريين (AFS)
٨. وأوفدت المنظمات الدولية غير الحكومية التسع عشرة التالية بمراقبين الى المؤتمر .
الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS)
الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)
اللجنة البحرية الدولية (CMI)
الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPII)
المؤتمر البحري البلطيقي والدولي (BIMCO)
رابطة مالكي السفن في أمريكا اللاتينية (LASA)
المحفل البحري الدولي لشركات النفط (OCIMF)
رابطة المالكين الأوربيين لزوارق القطر (ETA)
الرابطة الدولية لمالكي السفن (INSA)
الجماعة الدولية لأصدقاء الأرض (FOEI)
الرابطة الدولية لمقاولي (IADC)
الاتحاد الدولي للإنقاذ (ISU)
المحفل الدولي النفطي للتنقيب والإنتاج (E&P FORUM)
الرابطة الدولية للمالكين المستقلين للناقلات (INTERTANKO)
المجموعة الدولية لروابط الحماية والتعويض (P&I)
الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة ومواردها (IUCN)
اللجنة الاستشارية للتلوث البحري (ACOPS)
الاتحاد الدولي لقوارب النجاة (ILF)
الرابطة الدولية للخبراء الأوربيين لتسوية العوارية العامة (AIDE)
٩. وانتخب صاحب السعادة السيد FRANCISCO KERDCL- VEGAS رئيس وفد فنزويلا رئيسا للمؤتمر .
.١. وانتخب المؤتمر نوابا للرئيس هم التالية أسماؤهم :
السيد F.LAZCANO (شيلي)
السيد MENG GUANGJU (الصين)
السيد S.ROSADHL (اندونيسيا)
السيد H.TANIKAWA (اليابان)
السيد م.م.ر الكندري (الكويت)
السيد KCRR (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)
السيد G.G.IVANOV (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)
السيد J.E.VORBACH (الولايات المتحدة الأمريكية)
السيد TITO YISUKU GAFUDZI (زائير)
١١ . وتشكلت أمانة المؤتمر من المسؤولين التالين
الأمين العام السيد C.P.SRIVASTAVA
الأمين العام للمنظمة
الأمين التنفيذي السيد T.A.MENSAH
الأمين العام المساعد
نائب الأمين التنفيذ السيد C.H. ZIMMERLI
كبير نواب مدير قسم الشؤون
القانونية والعلاقات الخارجية
١٢. وشكل المؤتمر لجنة للعموم تتولى مهمة النظر في مشروع مواد اتفاقية الإنقاذ . كما شكل المؤتمر لجنة البنود الختامية لدراسة مشروع البنود الختامية للاتفاقية .
١٣. وتألفت لجنة الصياغة التي أنشأها المؤتمر من مندوبي الدول التسع التالية:
الصين
المكسيك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
مصر
هولندا
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
فرنسا
اسبانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
١٤. وعينت لجنة لأوراق الاعتماد لتفحص أوراق اعتماد المندوبين المشاركين في المؤتمر وتألفت هذه اللجنة من مندوبي الدول التالية :
الكونغو
بولندا
إكوادور
سويسرا
ماليزيا
١٥. وانتخب المسؤولون أسماؤهم للجان المؤتمر :
لجنة العموم :
الرئيس : السيد N.TROTZ (جمهورية ألمانيا الديمقراطية)
نواب الرئيس السيد A.POPP (كندا)
السيد K.KONE (ساحل العاج)
لجنة الصياغة :
الرئيس : السيد W.W.STURMS (هولندا)
نواب الرئيس السيد G.P.BERAUDO (فرنسا)
السيد J.EUSEBIO SALGADO Y SALGADO (المكسيك)
لجنة البنود الختامية :
الرئيس : السيد س.ع.ح اليافعي (اليمن الديمقراطية)
نواب الرئيس : السيد R.FOLI (ايطاليا)
السيد I.MAKU (نيجيريا)
لجنة أوراق الاعتماد :
الرئيس : السيد V.NGAYALA (الكونغو)
نائب الرئيس الآنسة HALIMAH ISMALL (ماليزيا)
١٦. وارتكز المؤتمر في أعماله على :
مشروع مواد اتفاقية الإنقاذ الذي أعدته اللجنة القانونية في المنظمة
مشروع البنود الختامية لاتفاقية الإنقاذ الذي أعدته أمانة المنظمة
١٧. كما طرح أمام المؤتمر عدد من الوثائق والتعليقات والملاحظات بما في ذلك تعديلات مقترحة تقدمت بها حكومات ومنظمات معنية فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية
١٨. وأسفرت مداولات المؤتمر المرتكزة على تقارير لجنة العموم ، ولجنة البنود الختامية واللجان الاخرى عن اعتماده لما يلي :
الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩
وفيما يتعلق بالنص الفرنسي لهذا المحضر الختامي وللاتفاقية آنفة الذكر قرر المؤتمر أن تعبير ASSISTANCO (مساعدة) يعني
ASSISTANCO AUX NAVIRCS ET/LE/SAUVETAGE DES PERSONNES ET DESBIENS´
(مساعدة السفن وإنقاذ الأشخاص والممتلكات)
١٩. كما اعتمد المؤتمر تفاهما مشتركا بشأن المادتين ١٣ و ١٤ من الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩ ، يرد في الضميمة ١ من هذا المحضر الختامي .
٢٠.واعتمد المؤتمر ايضا القرارين التاليين :
قرار يطلب تعديل قواعد يورك-انتويرب لعام ١٩٧٤
قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩
ويرد هذان القراران في الضميمتين ٢ و ٣ على التوالي من هذا المحضر الختامي .
٢١. حرر هذا المحضر الختامي في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وستودع لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .
٢٢. وسيبعث الأمين العام بنسخ مصدقة عن هذا المحضر الختامي وبنسخ مصدقة عن النصوص الموثقة للاتفاقية إلى حكومات الدول التي دعيت لتكون ممثلة في المؤتمر وفقا لرغبات هذه الحكومات .
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا المحضر الختامي
حرر في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان/ابريل سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .
محتوى الاتفاقية
الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام ١٩٨٩
أن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية
إذ تدرك ان من المحبذ التوصل بالاتفاق إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الإنقاذ .
وإذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة ولاسيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة ، قد أكدت الحاجة إلى استعراض القواعد الدو
لية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في ٢٣ أيلول / سبتمبر عام ١٩١٠
وإذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ،
واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة ،
قد اتفقت على ما يلي :
الباب الأول- أحكام عامة
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية فان :
أ. عملية الإنقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت .
ب. السفينة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للملاحة .
ج. الممتلكات : وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد .
د. الضرر اللاحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاورها وينجم عن التلوث أو التلويث أو الحرائق أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل .
ه. المدفوعات :وهي اية مكافآت او اتعاب او تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية .
و. المنظمة : وهي المنظمة البحرية الدولية .
ز. الامين العام : وهو الامين العام للمنظمة .
المادة-٢-
نطاق التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية كلما اقيمت دعاوى قضائية او تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف .
المادة-٣-
المنصات ووحدات الحفر
لاتنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة او العائمة او على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات او الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف او استغلال او انتاج المواد المعدنية لقاع البحر .
المادة-٤-
السفن الحكومية
١. دون الاخلال باحكام المادة ٥ لاتنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية او السفن غير التجارية الاخرى التي تملكها او تتولى تشغيلها دول من الدول والمتمتعة وقت عمليات الانقاذ. بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبايء القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك .
٢. وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية او السفن الاخرى الموصوفة في الفقرة ١ فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك وان تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.
المادة-٥-
العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة
١. لاتؤثر هذه الاتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الانقاذية التي تقوم بها السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها .
٢. على ان من حق المنفذين الذي ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة .
٣. ويتحدى المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية ان تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة .
المادة-٦-
عقود الانقاذ
١. تنطبق هذه الاتفاقية على اية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة او ضمنية .
٢. يتمتع الربان بصلاحية ابرام عقود عمليات الانقاذ نيابة عن مالك السفينة . كما يتمتع الربان او مالك السفينة بصلاحية ابرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة .
٣. لاتؤثر هذه المادة على تطبيق المادة ٥ ولاتؤثر على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى .
المادة-٧-
ابطال العقود وتعديلها
يجوز ابطال او تعديل عقد ما او أي شرط فيه وذلك :
أ. اذا ما ابرم العقد في ظل تأثير غير سائغ او تأثير الخطر وكانت شروطه مجحفة ، او
ب. اذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة او الضآلة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل .
الباب الثاني
تنفيذ عمليات الانقاذ
المادة-٨-
واجبات المنقذ وواجبات المالك او الربان
١. يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي :
أ. ابداء حرص كاف لانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر .
ب. ابداء حرص كاف لمنع الحق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى عند ابداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .
ج. السعي للحصول على العون من منقذين آخرين ، كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول .
د. قبول تدخل منقذين آخرين اذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ، على الا يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول .
٢. يتحمل مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي :
أ. التعاون معه تعاونا كاملا اثناء سير عمليات الانقاذ ،
ب. ابداء حرص كاف اثناء القيام بذلك لتفادي الحاق أي ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى ،
ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات الاخرى لموضع آمن باعادة الاستلام اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة .
المادة-٩-
حقول الدول الساحلية
ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في اعقاب حادثة بحرية او اعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر بصورة معقولة ، ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الانقاذ .
المادة -.١-
واجب تقديم العون
١. من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد العون لأي شخص مهدد بالفقد في البحر .
٢. تعتمد الدول الاطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة ١ .
٣. لايتحمل مالك السفينة اية مسؤولية بسبب اخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة ١ .
المادة-١١-
التعاون
على الدول الاطراف ، كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمليات الانقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة الى الموانىء او توفير التسهيلات للمنقذين ان تراعي الحاجة الى التعاون بين المنقذين والاطراف المعنية والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الانقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا للارواح او الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لالحاق الضرر بالبيئة عموما .
الباب الثالث – حقوق المنقذين
المادة-١٢-
شروط المكافأة
١. تستحق عمليات الانقاذ المثمرة الحصول على مكافأة .
٢. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك ، فلاتترتب اية مدفوعات في ظل هذه الاتفاقية اذا لم تسفر عمليات الانقاذ عن نتائج مفيدة .
٣. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات الانقاذ تعودان لنفس المالك .
المادة-١٣-
معايير تقدير المكافأة
١. تحدد المكافأة على نحو يكفل تشجيع عمليات الانقاذ ويراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه :
أ. قيمة الممتلكات المنقذة ،
ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى.
ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ ،
د. طبيعة ودرجة الخطر ،
ه. جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات الاخرى والارواح ،
و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر ،
ز. مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يحملها المنقذون او معداتهم ،
ح. سرعة الخدمات المقدمة ،
ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات الاخرى المخصصة لعمليات الانقاذ ،
ي. مستوى جاهزية معدات المنقذ وكفاءتها وقيمتها .
٢. تسدد المكافأة المحددة وفقا للفقرة ١ من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات الاخرى بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها . على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافأة من قبل احدى تلك المصالح ، وهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون أي حق للدفاع .
٢. لايجب ان تتجاوز قيمة المكافأة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها ، القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الاخرى .
المادة-١٤-
التعويض الخاص
١. اذا ما نفذ المنقذ عمليات الانقاذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها او بضاعتها تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة ، وعجز عن كسب مكافأة طبقا للمادة ١٣ تعادل على الاقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة ، فأن من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافيء نفقاته المعرفة هنا .
٢. اذا ما تمكن المنقذ في ظل الظروف المعروضة في الفقرة ١ ، من منع الحاق ضرر بالبيئة او من التقليل منه الى الحد الادنى فأن التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة ١ يمكن ان يزداد بنسبة تصل في الحد الاقصى الى ٣٠ في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ . على ان بمقدور المحكمة ان رأت ذلك منصفا وعادلا ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة ١٣ ، ان تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد شرط الا تتجاوز الزيادة الكلية باي حال من الاحوال نسبة ١٠٠ في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ .
٣. ولاغراض الفقرتين ١ و ٢ فان تعبير ”نفقات المنقذ” يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الانقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخدم وا فعليا وبشكل معقول في عملية الانقاذ ، مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح و ط و ي) من المادة ١٣ .
٤. وفي كل حال من الاحوال فلايدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة الا اذا كان مثل هذا التعويض اكبر من اية مكافأة يمكن ان يحصلها المنقذ بمقتضى المادة ١٣ وفي حدود ذلك .
٥. واذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع او تقليل الضرر اللاحق بالبيئة الى الحد الادنى ، فأنه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة او من جزء منها .
٦. ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة .
المادة-١٥-
توزيع الحصص بين المنقذين
١. توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة ١٣ بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة .
٢. تحدد الحصص بين المالك والربان والاشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة . واذا لم يكن الانقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه .
المادة-١٦-
انقاذ الاشخاص
١. لاتترتب اية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشأن هذا الموضوع .
٢. يحق لمنقذ الارواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي استدعي الانقاذ ، ان يحصل على نصيب عادل من الاتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الحاق الضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى .
المادة -١٧-
الخدمات المقدمة بموجب عقود قائمة
لاتترتب اية مدفوعات بموجب احكام هذه الاتفاقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدمة ما يمكن ان يعتبر بصورة معقولة اداءً واجبا لعقد مبرم قبل قيام الخطر.
المادة-١٨-
تأثير سوء سلوك المنقذ
يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية او من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الانقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطأ او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش او قيامه بأي سلوك شائن آخر .
المادة-١٩-
منع العمليات الانقاذية
لاتترتب اية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدمة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك .
الباب الرابع- المطالبات والدعاوى
المادة - ٢٠ –
الامتياز البحري
١. ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل أي اتفاقية دولية او قانون وطني .
٢. لايجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة والتكاليف .
المادة -٢١-
واجب تقديم الضمان
١. بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة ، بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ .
٢. ودون الاخلال بالفقرة ١ يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرض للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الافراج عن البضاعة .
٣. لايجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الاخرى ، من الميناء او من المكان الذي وصلت اليه اولا بعد اتمام عمليات الانقاذ وذلك الى ان يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية .
المادة-٢٢-
المدفوعات المؤقتة
١. يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ ان تأمر ، بقرار مؤقت بأن تدفع الى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على اساس شروط بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء ، تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية .
٢. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة ، يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة ٢١ بما يتناسب مع ذلك .
المادة-٢٣-
سقوط الدعاوى – بالتقدم
١. تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ الاجراءات القضائية او التحكيمية خلال فترة عامين . وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الانقاذ .
٢. يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه الى المطالب ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها .
٣. يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة وذلك اذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيها الاجراءات .
المادة-٢٤-
الفائدة
يتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بأمر الدعوى .
المادة -٢٥-
البضائع الحكومية
لايجوز عبر استخدام أي اجراء قانوني مهما كان او بموجب اجراء قانوني الارتكاز على حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة ، وقت عمليات الاتقاذ ، بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من من مبادىء القانون لدولي ، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك .
المادة-٢٦-
البضائع الانسانية
لايجوز الارتكاز على أي حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما ، اذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنقاذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية .
المادة-٢٧-
نشر القرارات التحكيمية
على الدول المتعاقدة ان تشجع ، قدر الامكان وبموافقة الأطراف ، نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشأن قضايا الإنقاذ .
الباب الخامس-البنود الختامية
المادة-٢٨-
التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام
١. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من ١ تموز / يوليو ١٩٨٩ وحتى ٣٠ حزيران/يونيو ١٩٩٠ ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك .
٢. وبمقدور الدول ان تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :
أ. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق ، او الموافقة ، او القبول ،
ب. التوقيع المشروط بالتصديق ، او الموافقة ، او القبول ، على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول .
ج. الانضمام .
٣. يسري مفعول التصديق ، او الموافقة ، او القبول ، او الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
المادة -٢٩-
النفاذ
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ أعراب ١٥ دولة عن موافقتها على الالتزام بها .
٢. وبالنسبة لدولة أعربت عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الأعراب .
المادة- ٣٠-
التحفظات
١. يجوز لأية دولة ، وقت التوقيع ، او التصديق ، او القبول ، او الموافقة ، او الانضمام أن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
أ. عند تنفيذ عملية الإنقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية ،
ب. عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة لأية سفينة ،
ج. حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة ،
د. حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية او أثرية او تاريخية وقائمة في قاع البحر .
٢. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع الى التاكيد عند ، التصديق ، او القبول ، او الموافقة .
٣. يجوز لأية دولة ابدت تحفظا على هذه الاتفاقية ان تسحبه في أي وقت عن طريق اخطار موجه الى الامين العام . ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار . واذا ما نص الاخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه . وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الامين العام له ، فان مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.
المادة -٣١-
الانسحاب
١. يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها .
٢. ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .
٣. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور .
المادة-٣٢-
التنقيح والتعديل
١. يمكن للمنظمة ان تعقد مؤتمر لتنقيح او تعديل هذه الاتفاقية .
٢. يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح او تعديل الاتفاقية بناء على طلب ثمان من الدول او ربع هذه الدول ايهما كان اكثر .
٣. تعتبر اية موافقة على الالتزام بالاتفاقية يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبقة على الاتفاقية كما عدلت .
المادة-٣٣-
المودع لديه
١. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام .
٢. يقوم الامين العام بما يلي :
أ. اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها وكذلك كافة اعضاء المنظمة بالآتي :
١. كل توقيع جديد او ايداع صك بالتصديق ، او الموافقة ، او القبول ، او الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك .
٢. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ،
٣. ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب .
٤. أي تعديل يعتمد وفقا للمادة ٣٢ ،
٥. تلقي أي تحفظ او اعلان او اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية .
ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها .
٣. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية ، يرسل المودع لديه نسخة منها صادقة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .
المادة-٣٤-
اللغات
حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية .
واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان /ابريل سنة الف وتسعمائة وتسعة وثمانين .
التفاهم المشترك الذي اعتمده
المؤتمر الدولي للإنقاذ ، ١٩٨٩ ، بشأن المادتين ١٣ و
من الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩
المادة الضميمة ١
وفقا للتفاهم المشترك للمؤتمر فأنه عند تحديد المكافأة في ظل المادة ١٣ وتقرير التعويض الخاص في ظل المادة ١٤ من الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ ، فان المحكمة ليست ملزمة بمنح مكافأة بموجب المادة ١٣ تصل حتى القيمة القصوى للممتلكات المنقذة قبل تقرير التعويض الخاص الذي سيدفع بموجب المادة ١٤
قرار يطلب تعديل قواعد يورك – انتويرب لعام ١٩٧٤
المادة الضميمة ٢
ان المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩
اذ اعتمد الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ .
واذ يرى ان من غير المستهدف السماح بالمدفوعات المسددة مع المادة ١٤ في العوارية العامة ،
يطلب إلى الأمين العام دعوة اللجنة البحرية الدولية الى القيام ، كأمر ذي أولوية بتعديل قواعد يورك – انتريوب لعام ١٩٧٤ وذلك بما يكفل الا يكون التعويض الخاص المسدد في ظل المادة ١٤ خاضعا للعوارية العامة .
قرار بشأن التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية
الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩
المادة الضميمة ٣
ان المؤتمر الدولي للإنقاذ ١٩٨٩
إذ اعتمد الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩ (التي يطلق عليها فيما بعد اسم ”الاتفاقية”).
وإذ يرى أن من المحبذ أن يغدو اكبر عدد ممكن من الدول أطرافا في الاتفاقية .
وإذ يدرك أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيشكل عاملا إضافيا هاما في حماية البيئة البحرية.
وإذ يرى أن ذيوع أمر الاتفاقية على الصعيد الدولي وتنفيذها الواسع يتسمان بأهمية قصوى بالنسبة لتحقيق أهدافها .
اولا- يوصي بما يلي :
أ- أن تعمل المنظمة على إشاعة الوعي بالاتفاقية عبر عقد الحلقات الدراسية او الدورات او الندوات ،
ب- أن تدرج المعاهد التدريبية المنشأة تحت رعاية المنظمة دراسة الاتفاقية ضمن مناهجها الدراسية .
ثانيا – يطلب الى :
أ- الدول الأعضاء ان تبعث الى المنظمة بنصوص القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والصكوك الاخرى الصادرة عنها بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق تطبيق الاتفاقية ،
ب- الدول الأعضاء ان تعمل بالتشاور مع المنظمة ، على تعزيز الدعم لتلك الدول التي تطلب مساعدة تقنية في ميادين صياغة القوانين والأوامر والمراسيم واللوائح والصكوك الاخرى الضرورية لتنفيذ الاتفاقية .
ج- المنظمة ان تعلم الدول الأعضاء بكل ما قد يرد إليها في ظل الفقرة ثانيا (أ)