قانون رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (١١٠) لسنة ٢٠١٢ تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٠

تاريخ التشريع    ١٣-٠٥-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٦

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان-الاردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عـ . جلال طالباني

رئيس الجمهورية

خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

بغية تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق و تعزيز الجهود لتطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية, شرع هذا القانون .

اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية

وحكومة جمهورية العراق بخصوص حوافز الاستثمار

الاتفاقية

ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة جمهورية العراق (الطرفين ) اذ تؤكدان على رغبتهما المشتركة في تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق الذي يؤدي الى تعزيز جهود تطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية في جمهورية العراق ؛

واذ تقران ويعترفان بأن تنوع اشكال المساعدة والدعم يلعب دورا هاما في اعادة انعاش النظام الاقتصادي في جمهورية العراق .

واذ تدركان ان مؤسسة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار , وهي مؤسسة تنموية امريكية يشار لها بالاختصار الاصطلاحي الانكليزي "اوبيك " باستطاعتها ان تساهم في تحقيق هذه الاهداف عن طريق تأمين المال المستثمر واعادة تأمينه , وتوفير التأمين المشارك له , وتوفير القروض للمستثمرين , وتوظيف الاموال في الاسهم لاغراض استثمارية وتوفير ضمانات للاموال المستثمرة ؛

قد اتفقا على مايلي :

المادة ١

تستخدم المصطلحات التالية الواردة في هذا الاتفاق للتعبير عن المعاني الموضحة ادناه .

تشير عبارة "الهيئة" الى مؤسسة "اوبيك " والى أي مؤسسة من مؤسسات الولايات المتحدة الامريكية تحل محلها لاحقا ,كما تشير الى أي كيان يكون بمثابة وكيل لمؤسسة ,اوبيك, او للمؤسسة التي تحل محلها لاحقا , وتشير عبارة "دعم الاستثمار" الى اي استثمار يتم عن طريق قرض يتم توفيره او اموال يتم توظيفها في الأسهم. كما تشير العبارة الى الضمان الذي يتم توفيره للاموال المستثمرة والى أي تأمين او اعادة تأمين او تأمين مشارك توفره الهيئة من اجل تأمين الاموال المستثمرة في مشروع ما في اراضي جمهورية العراق (او في حالة التأمين المشارك التأمين الذي توفره الهيئة مع شركات التأمين التجارية , أي الهيئات المشاركة في توفير التأمين بموجب ترتيبات لتوفير التأمين المشارك تقوم الهيئة في اطارها بمهام التأمين نيابة عن نفسها ونيابة كذلك عن الهيئات المشاركة في توفير التأمين). وتعني عبارة "الضرائب" كافة الضرائب المستحقة في جمهورية العراق حاليا وفي المستقبل , كما تعني جبايتها وجباية غيرها من الرسوم الاخرى المفروضة في جمهورية العراق على الصادرات والواردات , وكذلك الدمغات والرسوم والتكاليف المباشرة او غير المباشرة المفروضة في جمهورية العراق وتعني العبارة علاوة على ذلك كافة الالتزامات المترتبة على كل ذلك .

المادة ٢

يؤكد الطرفان انهما يدركان ان النشاط الذي تقوم به الهيئة هو نشاط يتسم بطابع حكومي ,ولذلك :

(أ) لاتخضع الهيئة الى النظم والقواعد المنصوص عليها في قوانين جمهورية العراق التي تطبق على شركات التأمين او الشركات المالية الوطنية او الاجنبية او متعددة الجنسية . ومع ذلك تتاح للهيئة كافة الحقوق المتاحة لأي من تلك الشركات بالنسبة لما تقدمه من دعم للاستثمار في جمهورية العراق ,كما تتاح لها امكانية الوصول الى كافة السبل المتاحة لمثل هذه الشركات من اجل المطالبة بالتعويض والانصاف .

(ب) تعفى الهيئة وجميع ما تقوم به من عمليات ونشاط يتعلق بدعم الاستثمار من الضرائب ولا تفرض عليها تلك الضرائب مباشرة او يدفعها اخرون نيابة عنها ,وتعفى الهيئة ايضا من الضرائب المفروضة على جميع المبالغ المدفوعة لها او التي تتسلمها او تضمنها , سواء كانت هذه المبالغ تمثل فوائد على رأس المال او راس مال او رسوم او ارباح او علاوات او حصيلة تصفية اصول او أي مبالغ اخرى . ولا تعفى من الضرائب عملا باحكام هذه المادة المشاريع المستفيدة من دعم الاستثمار او المستثمرين فيها , شريطة ان لا يتعامل النظام الضريبي مع أي دعم للاستثمار تقدمه الهيئة على نحو يكون دون مستوى تعامله مع أي دعم اخر للاستثمار يتاح لأية مؤسسة تنموية اخرى تمارس عملها في جمهورية العراق , سواء كانت مؤسسة وطنية او متعددة الجنسية . لا تخضع الهيئة للضرائب المتصلة بأية معاملات تتم بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة او الفقرة (أ) من المادة ٣ الواردة في هذا الاتفاق والتي تنطوي على تملك او تحويل ملكية أي شىء او انتقال الملكية في أي شئ بأي وسيلة اخرى وذلك شريطة عدم اسقاط الالتزامات الضريبية التي لم تسدد بعد والتي تكون مستحقة عن ما اكتسبته الهيئة من اموال نتيجة لمثل ما ذكر من تملك لأي شيء او انتقال او تحويل الملكية فيه بأي اسلوب اخر من اساليب التمليك .

(ج) اذا قامت الهيئة بمفردها بتوفير مبلغ من المال الى أي شخص او كيان , او اذا قامت بتوفير المال مع هيئة تشاركها في توفير التأمين , او اذا مارست الهيئة حقوقها بصفة دائن او طرف متعاقد حل محل الدائن فيما يتعلق بأي دعم للاستثمار تعترف حكومة جمهورية العراق بانتقال ملكية المبالغ النقدية او الحسابات او الارصدة الدائنة او الاوراق المالية او أي اصول اخرى متصلة بإتاحة هذا المبلغ او ممارسة تلك الحقوق , إلى الهيئة وإلى أية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين كما تعترف حكومة جمهورية العراق بتملك الهيئة واية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين لاي من ذلك و باكتسابهما حق المطالبة باي حق او الحصول على أي امتياز يتعلق بدفع هذا المبلغ او بممارسة تلك الحقوق او حق رفع دعوى قضائية يبررها سبب قائم او قد ينشأ في المستقبل .

(د) لاتطالب الهيئة بتطبيق الحقوق المترتبة على تملكها او تملك اية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين لأي شيء على نحو يتجاوز اطار وحيز تطبيق حقوق الملكية التي كانت متاحة للمالك السابق والتي انتقلت منه حقوق الملكية الى الهيئة او الى اية هيئة اخرى مشاركة في توفير التأمين بموجب ما تنص عليه هذه المادة علما ان هذا الاتفاق لايتضمن أي نص من شأنه تقييد حق الولايات المتحدة الامريكية في ان تطالب بتطبيق حقوقها هي بموجب القانون الدولي , بصفتها دولة ذات سيادة تختلف حقوقها عن الحقوق التي قد تؤول إليها بصفتها الكيان الذي يكون بمثابة الهيئة او يحل محلها بمقتضى ما تنص عليه الفقرة (ج) من هذه المادة . لايحق لاية هيئة أخرى تشارك في توفير التأمين ان تستفيد من المزايا المكفولة بموجب هذا الاتفاق إلا إذا كانت تمارس عملها عن طريق الهيئة او إذا كانت قد تنازلت عن مصالحها و نقلتها الى الهيئة .

المادة ٣

(أ) بخصوص التعامل في اراضي جمهورية العراق مع المبالغ المالية التي تشمـل النقـد و الحسابـات

والارصدة الدائنة و الاوراق المالية او خلاف ذلك, والتي تكتسبها الهيئة بالعملة العراقية ( او التي تكتسبها الهيئة و أية هيئة اخرى تشترك معها في توفير التأمين) بناء على قيامها بإتاحة مبلغ من المال يدعم الاستثمار في مشروع ما في جمهورية العراق, او بناء على ممارستها لاي من حقوقها كدائن فيما يخص أي دعم للاستثمار تقدمه الهيئة لمشروع ما في جمهورية العراق لايكون مستوى التعامل مع تلك المبالغ لغرض استخدامها وتحويلها لعملة اخرى دون مستوى التعامل معها لذات الغرضين عندما كانت مملوكة للشخص او للكيان الذي تم اكتسابها منه.

(ب) يجوز تحويل ملكية مثل هذه المبالغ النقدية والارصدة الدائنة الى أي شخص او كيان كما يجوز لهذا الشخص او الكيان استخدامها بحرية تامة في الاراضي العراقية وفقا لقوانين جمهورية العراق وتشريعاتها .

المادة ٤

(أ‌) ينبغي على الطرفين ان يتفاوضا فيما بينهما على قدر الامكان في حالة نشوء أي خلاف بينهما حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق, او حول إدعاء ما بوقوع خرق للقانون الدولي يرتبط باي مشروع او نشاط تلقى دعما للاستثمار , او في حالة نشوء أي خلاف بشأن تعرض الهيئة للخسارة نتيجة أي تجاوز او اساءة تنسب الى جمهورية العراق . واذا رأى أي من الطرفين في أي وقت تعذر تسوية الخلاف عن طريق التفاوض ,يجوز لذلك الطرف احالة الخلاف الى التحكيم بعد مرور ٩٠ يوم من تقديم إخطار بذلك للطرف الاخر ,ودون التقيد بأي شرط آخر يقتضي منه ان يستنفد جميع سبل تسوية الخلاف لأخرى قبل اللجوء الى التحكيم ,و يصدر قرار هيئة التحكيم وفقا لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة , ويكون قرارها الصادر ضد أي من الطرفين او في صالحه قرارا ملزما للطرفين .

(ب‌) يتم تشكيل هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, و تتولى تلك الهيئة القيام بمهامها على النحو التالي:

(١) تتألف هيئة التحكيم من ثلاث حكام ,مالم يتفق الطرفـان على خـلاف ذلك, ويعين كل منهما حكما واحدا , ويتفقان على تعيين الحكم الثالث الذي يحمـل جنسيـة بلـد اخـر و يتولى رئاسة هيئة التحكيم . ويقوم الطرفان بتعيين الحكمين خلال ثلاث شهور من تاريخ إحالة الخلاف الى هيئة التحكيم , اما رئيس اللجنة فيتم تعيينه خلال ست شهور من ذلك التاريخ. و اذا لم يتم التعيين خلال الفترتين المذكورتين يجوز لاي من الطرفين, في غياب أي اتفاق اخر, ان يطلب من الامين العام للمركز الدولي لتسوية حالات الخلاف المرتبط بالاستثمار تعيين الحكم او الحكام المطلوب تعيينهم .

(٢) تتبع هيئة التحكيم قواعد التحكيم المعمول بها لدى لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي, ما لم يكـن الطرفان قد اتفقـا على خـلاف ذلك, و باستثناء ما يكن قد تم تعديله من هذه القواعد بواسطة الطرفين او بموجب هذا الاتفاق .

(٣) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بشأن مواضيع الخلاف وفقا لما ينص عليه هذا الاتفاق وما تنص عليه قواعد القانون الدولي المنطبقة على موضوع الخلاف ووفقا لما يقتضيه ما ينطبق على موضوع الخلاف من القوانين الداخلية للدولة .

(٤) تصدر قرارات هيئة التحكيم ضد احد الطرفين او في صالحه بواسطة ما لايقل عن عضوين من اعضائها ,وتكون قرارات الهيئة قرارات خطية ويذكر فيها الاسباب التي يستند اليها القرار .

(٥) لايكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم ضد احد الطرفين او في صالحه قرارا ملزما الا على الطرفين ويقتصر التزامهما به على موضوع الخلاف بينهما ,ويكون على كل من الطرفين الاسراع في الالتزام بشروط القرار والانصياع لها بدون تأخير .

(٦) يتحمل الطرفان بالتساوي تكاليف الحكمين عضوي هيئة التحكيم وتكاليف رئيس الهيئة وتكاليف اجراءات هيئة التحكيم. كما يجوز للجنة التحكيم عند صدور قرارها عند احد الطرفين او في صالحه إعادة توزيع المصاريف والتكاليف بين الطرفين, ويشمل ذلك تكليف أحد الطرفين بتحمل مسؤولية نسبة أعلى من التكاليف.

المادة ٥

(‌أ) يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ قيام حكومة جمهورية العراق بإخطار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باستيفائها لجميع الشروط القانونية لنفاذ هذا الاتفاق.

(‌ب) تتم تسوية أي أمر يرتبط بدعم للاستثمار تم توفيره قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

(‌ج) يظل هذا الاتفاق نافذاً وساري المفعول حتى مرور ست شهور على تاريخ استلام احد الطرفين مذكرة من حكومة الطرف الأخر تخطره فيها بنيتها إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي حال حدوث ذلك تظل أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول, فيما يتعلق بدعم الاستثمار الذي تم توفيره قبل سريان مفعول هذا الاتفاق أو اثناء سريان مفعوله, وتبقى تلك الأحكام سارية المفعول طوال فترة سريان واستمرار هذا الدعم للاستثمار على ألا تتجاوز تلك المدة بأي حال عشرين عام (٢٠) بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق.

وإثباتا لذلك, قام الموقعان أدناه, الحاصلين حسب الأصول على تفويض بذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

تم التوقيع على نسختين من هذا الاتفاق في مدينة عمان في هذا اليوم ال ١١ من شهر تموز عام ٢٠٠٥ احداهما باللغة الانجليزية والأخرى باللغة العربية, ويتساوى النصان في الحجية.

عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية                                                              عن حكومة جمهورية العراق