عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي )
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٥ |
| تاريخ التشريع | ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤ |
| ملاحظات | نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع |
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا و ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٤/تشرين الاول /١٩٩٦.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيزالتدابير الوطنية والتعاون الدولي ،ولغرض الانضمام الى اتفاقية الامان النووي
شرع هذا القانون