عنوان التشريع: قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٥٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا و ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (١٠٢) لسنة ١٩٥٢ المعتمدة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ٢٨/حزيران/١٩٥٢ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٧/نيسان/ابريل /١٩٥٥ وتقبل الالتزامات المنصوص عليها في الأجزاء ( من الثاني إلى العاشر ) من الاتفاقية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تأمين الحد الأدنى من معايير الضمان الاجتماعي للعاملين في جمهورية العراق وبغية الانضمام إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (١٠٢) لسنة ١٩٥٢ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٧/ نيسان / ابريل / ١٩٥٥ ,
شرع هذا القانون .