قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢لتصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية | 18

عنوان التشريع: قانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٢لتصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩١

تاريخ التشريع    ٢٤-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توثيق التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية , شُرع هذا القانون .

نص الاتفاقية

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

المقدمة

للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بما يتفق مع مبادىء السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على مايأتي :

المادة (١)

نطاق التعاون

اولاً: يتعهد الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن يتبادلا التعاون القضائي على اوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي اجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الطرف الطالب.

ثانياً: يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي ما يأتي :

أ . تنفيذ اجراءات التحقيق الابتدائي وسماع اقوال المتهم والشهود والخبير والتفتيش وضبط الاشياء وتسليم المستندات .

ب . تبليغ القرارات والاوراق والوثائق القضائية وتقديم المعلومات بشأن السجلات الجنائية للمتهمين .

جـ . تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في المسائل المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الجريمة .

د . جمع وحفظ وتقديم أدوات الجريمة والادلة الاخرى .

هـ . النقل المؤقت للموقوفين والمحكوم عليهم .

و . التحري ومصادرة الممتلكات والعائدات الناتجة عن الفعل الاجرامي .

ثالثاً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية :

أ . الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ .

ب . الاسم الكامل للمطلوب تبليغه ومهنته وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء .

جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية وختمها وتوقيعها .

د . نوع الوثيقة او الاوراق القضائية .

هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص كذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة .

المادة (٢)

رفض التعاون

يجوز رفض التعاون القضائي في احدى الحالات الاتية :

اولاً: اذا تعلق الطلب بجرائم يعدها الطرف المطلوب اليه جرائم سياسية او جرائم عسكرية .

ثانياً: اذا قدر الطرف المطلوب اليه ان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره .

المادة (٣)

الانابة القضائية

اولاً: يتولى الطرف المطلوب اليه طبقاً لتشريعه تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جزائية مرسله اليه من الجهات القضائية في الطرف الطالب ويكون موضوعها مباشرة اجراءات منصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (١) من هذه الاتفاقية .

ثانياً: اذا رغب الطرف الطالب ان يحلف الشهود والخبراء يميناً قبل الادلاء بأقوالهم فعليه ان يوضح ذلك صراحة ويحقق الطرف المطلوب اليه هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعه.

ثالثاً: يجوز للطرف المطلوب اليه ان يرسل نسخاً او صـوراً مؤشـراً بمطابقتها للملفـات

اوالمستندات المطلوبة ومع ذلك اذا ابدى الطرف الطالب صراحةً رغبته في الحصول على الاصول يجاب الى هذا الطلب كلما امكن ذلك .

رابعاً: لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الطرف الطالب الا في اطار الاجراءات التي طلبت من أجلها .

المادة (٤)

حضور الاشخاص

يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب علماً بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدى هذا الطرف صراحةً رغبته في ذلك ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبل الطرف المطلوب اليه ذلك .

المادة (٥)

تسليم الاشياء والمستندات

اولاً: يجوز للطرف المطلوب اليه ان يؤجل تسليم الاشياء والملفات والمستندات المطلوب ارسالها اذا كانت ضرورية لاجراء جزائي يباشر لديه .

ثانياً: يجب على الطرف الطالب ان يعيد الى الطرف المطلوب اليه في اقرب وقت ممكن الاشياء وأصل الملفات والمستندات المرسلة اليه تنفيذاً للانابة القضائية الا اذا تنازل الطرف المطلوب اليه عنها صراحة .

المادة (٦)

تسليم الاوراق والاحكام القضائية

اولاً: يقوم الطرف المطلوب اليه بتسليم اوراق الدعوى والاحكام القضائية التي يرسلها الطرف الطالب لهذا الغرض , ويجوز ان يتم هذا التسليم بمجرد ارسال اوراق الدعوى او الحكم الى المرسل اليه , ويتم التسليم طبقاً لتشريع الطرف المطلوب اليه .

ثانياً: يكون اثبات التسليم بموجب ايصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل اليه او بإقرار من الطرف المطلوب اليه يفيد واقعة التسليم واجراءاته وتاريخه , فإذا لم يتم التسليم يحيط الطرف المطلوب اليه على وجه السرعة الطرف الطالب بأسباب ذلك .

ثالثاً: يتعين ارسال اوراق التكليف بحضور الاشخاص الى الطرف المطلوب اليه قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الاقل .

رابعاً: يحتفظ الطرفان المتعاقدان بالحق في تبليغ الاوراق الى رعاياهما دون اكراه بواسطة هيئة تمثيلهما الدبلوماسي او القنصلي .

المادة (٧)

دعوة الشهود والخبراء

اولاً: اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير امام سلطاته القضائية له اهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم اوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب اليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور .

ثانياً: يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .

ثالثاً: يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة الواجبة الاداء .

رابعاً: لا يجوز توقيع أي عقوبة او اتخاذ اجراء ينطوي على اكراه للشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور حتى لو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية الى اقليم الطرف الطالب على ان يتابع تكليفه بالحضور بعد ذلك .

المادة (٨)

حصانة الشاهد والخبير

اولاً: لا يكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابةً للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضةً لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف .

ثانياً: تزول الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء (١٥) خمسة عشر يوماً على تاريخ ابلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشتمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الاقليم لاسباب خارجة عن ارادته .

ثالثاً: يجوز ان ينقل مؤقتاً الشخص الموقوف في اقليم احد الطرفين الى اقليم الطرف الاخر , كشاهد او خبير بناء على تقديم طلب ان لم تكن هناك اسباب تحول دون ذلك شريطة اعادته حالما يصبح بقاؤه غير ضروري , ويتمتع ذلك الشخص بالحماية المنصوص عليها في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

المادة (٩)

النقل المؤقت ورفضه

اولاً: اذا كان الشخص الذي يطلب الطرف الطالب مثوله شخصياً بصفة شاهد او لاجراء مواجهة مسجوناً في اقليم الطرف المطلوب اليه , يتم نقله مؤقتاً الى الاقليم الذي يكون مقرراً سماعه فيه بشرط اعادته بالأجل الذي يحدده الطرف المطلوب اليه مع مراعاة احكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية في الاحوال التي تنطبق عليها .

ثانياً: يجوز رفض النقل في احدى الحالات الاتية :

أ . اذا لم يوافق المحكوم عليه على النقل .

ب . اذا كان وجود المحكوم عليه ضرورياً لاجراء جزائي يباشر على اقليم الطرف المطلوب اليه.

جـ . اذا كان من شأن النقل إطالة أمد حرمانه من الحرية .

د . اذا قامت قوة قاهرة تحول دون نقله .

ثالثاً: يبقى الشخص المنقول مودعاً في سجون اقليم الطرف الطالب ما لم يطلب الطرف المطلوب اليه إخلاء سبيله .

المادة (١٠)

نفقات الشاهد والخبير

تحسب التعويضات ونفقات السفر والاقامة التي يؤديها الطرف الطالب للشاهد او الخبير من محل اقامته ووفقاً لمعدل لا يقل عما تقضي به التشريعات النافذة في الطرف الذي تسمع فيه أقواله .

المادة (١١)

تبادل المعلومات

اولاً: يقوم الطرف المطلوب اليه في حدود سلطة الجهة القضائية فيه بإرسال صور من السوابق القضائية والمعلومات المتعلقة بها التي تطلبها السلطات القضائية في الطرف الطالب لضرورتها في قضية جزائية .

ثانياً: في غير الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقاً للشروط المقررة في قانون الطرف المطلوب اليه .

ثالثاً: يخطر كل طرف الطرف الاخر بالأحكام الجزائية الخاصة برعاياه والتي تم تأشيرها في صحيفة السوابق الجزائية .

المادة (١٢)

تحريك الدعوى الجزائية

اولاً: يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يحرك طبقاً لقوانينه الداخلية بناء على طلب الطرف الاخر , اجراءات القضية الجزائية ضد رعاياه الذين ارتكبوا جرائم في اقليم الطرف الطالب .

ثانياً: يكون طلب مباشرة إجراءات القضية الجزائية مصحوباً بأدلة الإثبات المتعلقة والمتصلة بالجريمة المرتكبة .

ثالثاً: يقوم الطرف المطلوب إليه بإعلام الطرف الطالب نتيجة ما تم في شأن طلبه وإذا صدر حكم حائز قوة الشيء المقضي فيه تسلم إليه صور منه .

المادة (١٣)

الإخطار عن حالات القبض

يتعين على السلطات المختصة في أي من الطرفين المتعاقدين في حالة القبض على احد رعايا الطرف الآخر ان يخطر على وجه السرعة الهيئة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف ويكون للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الحق بزيارة المقبوض عليه والتحدث معه ومكاتبته وتوكيل محام للدفاع عنه امام القضاء ما لم يعارض ذلك صراحةً بحضور الموظف القنصلي .

المادة (١٤)

اللغة

يحرر طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب منه التعاون وترفق الترجمة المصادق عليها باللغة المذكورة مع الطلب .

المادة (١٥)

المصاريف

ان المصاريف الناجمة عن تنفيذ التعاون القضائي يتحملها الطرف المقدم اليه الطلب , الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك , وفي حالة ما اذا كانت المصاريف الناجمة عن التعاون القضائي باهضة او غير متعارف عليها فأن للطرفين المتعاقدين ان يتفقا حول شروط تنفيذ التعاون وكيفية دفع المصاريف .

المادة (١٦)

تسوية الخلافات

للطرفين المتعاقدين تسوية الخلافات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية عن طريق اجراء محادثات مباشرة وعن طريق القنوات الدبلوماسية .

المادة (١٧)

تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بإتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .

المادة (١٨)

نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (٥) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .

حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتأريخ ٢١ جمادى الاولى ١٤٣٢ هجرية الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١١ ميلادية والموافق ٤ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين أصليتين باللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .

عن حكومة

الجمهورية الاسلامية الايرانية

سيد مرتضى بختياري

وزير العدل

عن حكومة

جمهورية العراق

حسن الشمري

وزير العدل