قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره المرقم بـ ٢١٥ الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٤ في الدورة الحادية عشرة للمجلس.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لما في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من فوائد جمة في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية والاسس الاقتصادية والسياسية للمجتمع ولانها تحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي يهدد صحة الافراد في المجتمع، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،

فقد شرع هذا القانون .