قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربي | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية العربية لتسيير انتقال الانتاج الثقافي العربي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي الموقعة في الرباط بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٨٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا للعلاقات الاخوية الحميمة التي تربط الاقطار العربية، وادراكا للمسؤولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري، وسعيا لتوحيد الجهود وانطلاقا من الايمان بالعلاقات التاريخية والروابط الاخوية التي تربط الدول العربية، ومن اجل وحدة الثقافة العربية وتيسير انتقالها بين الاقطار العربية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي، وبغية التصديق عليها،

شرع هذا القانون .