عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ / قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ و الاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٢١-٠٦-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٢) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون اسم القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ (قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨) .
المادة ٢
يلغى نص المادة (١) من القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي :
المادة-١- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨التي دخلت حيز النفاذ في ٢١/ايار – مايو/١٩٧٧ .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف الغاء انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ كونه مقتصر على الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية الاوربية .
شرع هذا القانون