قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٥)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (١٢٠) في ٢٩-١-١٩٨٦ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ على من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق ومنع ازدواجية النصوص وتداخلها ومن أجل إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٦ , شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ | رقم القانون
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٤٦١ ) بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٨٠ .المادة ٢يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى باعدام جميع من انتسب الى حزب الدعوة الاسلامية او عمل على تحقيق اهدافه وباثر رجعي فان هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الانسانية والقانونية ولمخالفته لاحكام الدستور وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من ابناء الشعب العراقي الى القتل والسجن والاذلال ولان حزب الدعوة الاسلامية هو حزب عراقي وطني قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه ولان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 43تاريخ التشريع 16/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 42 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 | 2
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 | 2
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 45تاريخ التشريع 26/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلوجود نصوص عقابية نافذة تعالج هذه المواضيع ، شرع هذا القانون....
قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ | 50
قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ | 50
عنوان التشريع: قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩التصنيف عقوبات - مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢٨ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره / الجداول مرفقة مع صورة التشريع / تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩إصدار القانون الأتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار .أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين :خصوصية وعمومية .ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( ٢،٥ طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية .ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين :١ – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق .٢ – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق .ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع .ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر .رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر .خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها .سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة .سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص .ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة .تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها .عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها .حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( ٤٠ ) سم٣ ولا يكون تصميمها على شكل عجلة .ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم ٣ وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية .ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور .رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة .خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها.سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة .سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون .ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق .تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة .عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم .حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق .ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل .ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق .رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق .الفصل الثانيتسجيل المركباتالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : أ – تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات الهوائية والدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن ( ٤٠ ) سم٣ والمركبات المستثناة بقانون خاص .ب – تعد المعلومات المثبتة في وسائل التسجيل أساسا لإثبات حق ملكية المركبة وحجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير .جـ - تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل ( ٥ ) خمس سنوات .ثانيا : يشترط لتسجيل المركبة لأول مرة في دوائر المرور وإصدار وثيقة تسجيل لها ما يأتي :أ – أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة ومستوفية لشروط المتانة والأمان .ب – أن تكون مرسمة كمركيا أو معفاة وفق القانون .جـ - دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون .د – ألا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون تسجيلها .ثالثا : على مالك المركبة تسجيلها في دائرة المرور خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ صدور كتاب التسجيل من الجهة المختصة .رابعا : أ- لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لأحكام هذه المادة ويتحمل المالك نفقات الحجز .ب – أذا عجز المالك عن أثبات مشروعية دخول المركبة إلى جمهورية العراق بمستندات التسجيل خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فتحال إلى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفق أحكام قانون الكمارك .المادة ٤تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .المادة ٥أولا : على مالك المركبة إبلاغ دائرة المرور المختصة خلال ( ١٠ ) عشرة أيام من تاريخ تغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق ويصرف له بدل فاقد أو تالف بعد دفع الأجر المقرر.ثانيا : تستوفي دائرة المرور أجرا ماليا تصاعديا يعادل مبلغ الأجور المستوفاة عن منح الإجازة على وفق مدة التأخير في حال عدم قيام المالك بإبلاغ دائرة المرور المختصة بتغيير عنوانه أو فقدان أو تلف وثيقة تسجيل المركبة أو لوحة التسجيل أو إجازة السوق خلال المدة المحددة في البند ( أولا ) من هذه المادةثالثا : على مالك المركبة أخبار مركز الشرطة في حالة فقدان أحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة .المادة ٦عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .المادة ٧أولا : أذا رغب مالك المركبة المسجلة بترقين قيد مركبته فعليه اعادة وثيقة التسجيل الى ضابط التسجيل لترقين قيد المركبة وتاشير ذلك في وسائل التسجيل بعد دفع الرسوم والغرامات المتحققة عليها .ثانيا : يمنع اعادة تسجيل العجلة المرقن قيدها لاي سبب كان .المادة ٨يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل .الفصل الثالثموانع قيادة المركباتالمادة ٩أولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية :أ – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او إلغائها او تعليقها .ب – اذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها .جـ - اذا لم يكن السائق حاملا لإجازة السوق .د – اذا مضت مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على انتهاء إجازته .ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .الفصل الرابعنقل ملكية المركباتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون .ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا .ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :-أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل .ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين .جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط .رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .المادة ١١تنقل ملكية المركبة للورثة وفق القسام الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة .المادة ١٢لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .المادة ١٣اولا : على البائع والمشتري أكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) المبرم بواسطة احد المعارض او المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة .ثانيا : للطرفين إبطال العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .ثالثا : يلتزم صاحب المعرض او المكتب او المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما ياتي :-أ – مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه .ب – ايداع نسخه من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .الفصل الخامسشروط المتانه والامانالمادة ١٤اولا : يقصد بشروط المتانة والأمان ان تكون المركبة مصممة ومصنعة على وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وان تكون جميع أجزائها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال والسير في الطرق على نحو لا يعرض سائقها او ركابها او مستعملي الطريق للخطر او يتسبب عن استعمالها او تسييرها ضرر بالطرق او الأملاك او الأشخاص وان يتوافر فيها ما ياتي :-أ – محرك صالح للاستعمال .ب – مقود في الجانب الايسر من المركبة .ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .د – جهاز تنبيه خافت الصوت .هـ – جهاز لمنع التلوث وتخفيف الصوت ( عادم ) الغازات ( اكزوسيت ) .و – منظومة الايقاف .ز – مرايا جانبية وامام السائق تساعد على الرؤيا الخلفية .ح – ماسحات مطرية صالحة .ط – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلا .ي – زجاج من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا .ك – مطفاة حريق مملوة وصالحة للاستعمال .ل – مثلث فسفوري .م – اطار احتياطي مع ادواته وفي حالة صالحة للاستعمال .ن – عداد لمعرفة سرعة المركبة .س – واقيات طين عدد ( ٤ ) اربعة .ثانيا : يقصد بشروط المتانة والامان فيما يخص الدراجة النارية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل .أ – محرك صالح للاستعمال .ب – مقود .ج – جهاز تنبيه خافت الصوت .د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية .هـ - جهاز مخفف او عادم للصوت .و – مرايا جانبية تساعد على الرؤيا الخلفية .ز – واقية الرياح توضع في مقدمة الدراجة .ح – واقية الراس ( خوذة ) .ثالثا : يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للمركبات الزراعية والانشائية توافر الاجهزة الاتية على ان تكون صالحة للعمل :أ – محرك صالح للاستعمال .ب – منظومة ايقاف .ج – مقود .د – لوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء .هـ - مثلث فسفوري .و – مطفاة حريق مملؤة وصالحة للاستخدام .ز – مرآة حانبية وداخلية للرؤيا الخلفية .ح – كاتم صوت .رابعا : يشكل مدير المرور العام او من يخوله لجان لفحص المركبات برئاسة ضابط حاصل على شهادة هندسية او تقنية وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص الفني للتاكد من توافر شروط المتانة والامان وقراءة رقم الشاصي ومعرفة الحجم واللون والموديل والتحويرات الفنية الحاصلة في المركبة .خامسا : على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة واخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سائقها .الفصل السادسالتغييرات في المركبةالمادة ١٥لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامانالمادة ١٦لضابط التسجيل المختص الموافقة على طلب مالك المركبة لتغيير صنفها من اجرة الى خصوصي او من انشائية الى حمل وبالعكس او طلب نقل قيدها من محافظة الى اخرى .الفصل السابعاجازات تعليم قيادة المركبات وفحص مواصفات المتانة والامان للمركباتوتنظيم عقد بيع وشراء المركبات ( الورقي او الالكتروني) ومكاتب الخدمةالمادة ١٧اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي :أ- تعليم قيادة المركبات .ب- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات .ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .الفصل الثامنالرسومالمادة ١٨اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( ١ ) ورقم ( ٢ ) الملحقين بهذا القانون .ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( ٧١ ) لسنة ٢٠١٢ .المادة ١٩يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) من هذا القانون المركبات الاتية :-اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية .رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ .الفصل التاسعإجازات السوقالمادة ٢٠اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون .ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق .ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .المادة ٢١يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي :اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي :أ – بلوغ ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) .ب - - بلوغ ( ٢٠ ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) .ج – بلوغ ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) .د – بلوغ ( ١٦ ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) .ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية .ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور .رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة .خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .المادة ٢٢اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون .ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة .ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .المادة ٢٣اولا : تكون مدة نفاذ اجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد . (١)ثانيا : يمنح صاحب اجازة السوق مهلة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها لغرض التجديد .ثالثا : تجدد اجازة السوق بعد التاكد من ان صاحب الاجازة لائق صحيا ، وعدم وجود مانع قانوني من قيادته المركبة .المادة ٢٤اولا : يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين ( ثانيا ) و( خامسا ) من المادة ( ٢١ ) من هذا القانون ، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها على ان يتعهد بان يكونوا لائقين صحيا ونفسيا وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقا من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل .ثانيا : تمنح اجازة سوق فئة ( أ ) لكل من :أ – الحائز على اجازة سوق لدولة منظمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة .ب – الحائز على اجازة سوق من احدى الدولة الاجنبية على ان يراعي في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .ثالثا : تعد اجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية الاخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز ان تتخذ أساس لمنح اجازة سوق عراقية على ان يراعى في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .الفصل العاشرالعقوباتالمادة ٢٥اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠ ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية :أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية .ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة .جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا .د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع .هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور .و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر .ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات .ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها .ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور .ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقدك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها .ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :-أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة .ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة .جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها .د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها .هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي .و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور .ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :-أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة .ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة .جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور .د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات .هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور.و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( ٨ ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق .ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق .ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق .ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين .ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي .ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها .ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( ٤٠ ) سي سي في الشوارع الرئيسية .م – عدم تجديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون .ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية .س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف .ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات .ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق .غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان .ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع .ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية :١ – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص .٢ – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ .٣ – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة .٤ – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف .٥ – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه .٦ – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم .٧ – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به .٨ – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( ٢٤ ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .المادة ٢٦يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .المادة ٢٧يعاقب بغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .المادة ٢٨اولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون .ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( ٢٥/ ثالثا ) و (٢٦ ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانونثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( ٧٢ ساعة ) .ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( ٧٢ ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( ٥٠ % )رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه .خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار .سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .(٢)المادة ٢٩أولا : إذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة والقطاع العام او المختلط احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه والتي تقوم باستقطاعها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .ثانيا : أذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكان يقود عجلة تحمل لوحات الإدخال الكمر كي المؤقت ولم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة .ثالثا لا يشمل المنصوص عليهم في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة بحكم البند ( ثالثا ) من المادة ( ٢٨ ) من هذا القانون .المادة ٣٠اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من :أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيساب – ضابط من امن الإفراد عضواجـ - ضابط من شعبة التدقيق عضواثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم .ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .المادة ٣١اولا : الغيت . (٢-١)ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب إجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا : للمحاكم ان تعتمد الصور والبيانات والقرارات الماخوذة بواسطة وسائل فحص وقياس درجة السكر وأجهزة رصد المخالفات ومخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور ممن لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف .المادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها ( ٢٠٠٠٠٠) مائتا الف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة أيام .المادة ٣٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .المادة ٣٤اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر .ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( ١ ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( ١ ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة اشهر ولا تزيد على ( ٢) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة .ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٤٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين ولا تزيد على ( ٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات ولا تزيد على ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٩٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .المادة ٣٧اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٥ ) و (١٣٦ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( ١٣٠ ) و( ١٣١ ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .المادة ٣٨اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .المادة ٣٩للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( ١ ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .المادة ٤٠اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز .ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .المادة ٤١تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .الأحكام الختاميةالمادة ٤٢تطبق العقوبة الاشد اذا نص قانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون .الفصل الحادي عشرالأحكام الختاميةالمادة ٤٣الغيت . (٢-٢)المادة ٤٤اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة .ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .المادة ٤٥اولا : تقوم مديريات المرور في بغداد والمحافظات بتنظيم أسبوع المرور من كل سنة لتوعية المواطنين بالتنظيم المروري والتقليل من نسبة الحوادث .ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد المرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما .(٣)المادة ٤٦اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها :أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع .ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل .جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات .د – امانة بغداد / مدير عام .هـ - مدير المرور العام .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .المادة ٤٧اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :-أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها .ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها .ج – تسجيل المركبات .د – منح اجازات السوق .هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات .و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات .ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني .ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي .أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون .ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات .ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها .د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة .هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيهاو – قواعد السير والمرور .ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون .ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية .رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .المادة ٤٨لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٤٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( ٨٦ ) لسنة ٢٠٠٤ قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٥٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نشره . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة . شرع هذا القانونالهوامش* تم تعديل الجدول رقم (١) بموجب بيان تصحيح منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٣/اولا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٢٣/اولا)اولا : تكون مدة نفاذة إجازة السوق ( ١٠ ) عشر سنوات قابلة للتجديد .(٢) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢٨/سادسا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٢٨/سادسا)سادسا : لضباط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( ٥ ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدى المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/اولا من هذا القانون .(٢-١) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة ٣١ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١النص القديم للفقرة اولااولا : تشكيل محاكم تحقيق وجنح مختصة بقضايا المرور في بغداد والمحافظات .(٢-٢) - الغيت المادة ٤٣ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢/اتحادية /٢٠٢٠النص القديم للمادةتؤول ايرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة ( ٥٠ % ) خمسون من المائة الى خزينة الدولة ويخصص ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة من الايرادات لتطوير المرور وتامين مستلزماته و ( ٢٥ % ) خمس وعشرون من المائة لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة . (٣) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٤٥/ثانيا) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٦٢) بتاريخ ١١-١١-٢٠١٩ .النص القديم للمادة (٤٥/ثانيا)ثانيا : تقوم مديرية المرور العامة ومديريات مرور بغداد والمحافظات بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق المثاليين الملتزمين بقواعد الممرور والذين لم يرتكبوا مخالفة على مدى ( ٢٠ ) عشرين عاما ....
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ | 16
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ | 16
عنوان التشريع: قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠٢٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة(٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور إصدار القانون الآتي:التعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون:أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة ١٩٤٨ أو أية أراض عربية أخرى.ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.الاهدافالمادة ٢يهدف هذا القانون لتحقيق الإغراض الآتية:أولاً: حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.ثانياً: منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الاشكال.نطاق السريانالمادة ٣يسري هذا القانون على كل من :أولاً العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي ) داخل العراق وخارجه.ثانياً: مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة.ثالثاً: رئاسة وحكومات الإقليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس محافظاتها وإدارتها المحلية ومؤسساتها كافة.رابعاً: الإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة قي إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة.خامساً: وسائل الإعلام العراقية العامة داخل العراق وخارجه.الجرائم والعقوباتالجرائم والعقوباتالمادة ٤أولاً:يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني او زار إحدى سفاراته او مؤسساته في دول العالم كافة او اتصال بأي منها.ثانياً: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية.المادة ٥يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساتهالمادة ٦يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من أقام اي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او أمنية او ثقافية او اي علاقة من نوع اخر.المادة ٧يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لأية أفكار او مبادئ او أيديولوجيات او سلوكيات صهيونية او ماسو نية بأية وسيلة كانت علنية او سرية بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى .المادة ٨يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني.المادة ٩تكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا تم ارتكاب احد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد (٨,٧,٦,٥,٤)من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية او نوابه او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او رئيس مجلس النواب او نائبيه او رئيس مجلس القضاء الاعلى او نوابة او رئيس المحكمة الاتحادية العليا او نائبه او رؤساء الاقاليم او نوابهم او رؤساء الحكومات في الاقليم او نوابهم او رؤساء برلمانات الاقاليم او نوابهم او الوزاء ومن بدرجتهم أعضاء مجلس النواب او وزراء حكومات الإقاليم او أعضاء برلمانات الإقاليم او رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية او رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام او رئيس وأعضاء هيئة الاشراف القضائي او اعضاء المحكمة الاتحادية او القضاة كافة او وكيل وزارة ومن بدرجته او المديرين العامين ومن بدرجتهم او رؤساء الاحزاب والكيانات السياسية او منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية او المحافظين او نوابهم او رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم او السفراء.المادة ١٠تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .المادة ١١لاتسري أحكام مواد الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في قانون العقوبات رقم (١١١)لسنة ١٩٦٩ المعدل او اي قانون اخر بحق كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون ولا يشمل بأي عفو عام او خاص.المادة ١٢يعد ظرفاً مشدداً اذا وقع احد الاعمال المنصوص عليها في القانون إثناء حالة الحرب.المادة ١٣يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.المادة ١٤تطبق احكام قانون العقوبات رقم(١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة ١٥لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية الحفاظ على المبادى الوطني والإسلامية والإنسانية في العراق وثوابت الشعب العراقي في الدفاع عن فلسطين وشعبها والشعوب العربية كافة التي أحتلت أراضيها وردع كل من يعمل على التطبيع وإقامة العلاقات مع هذا الكيان الغاصبشرع هذا القانون....
قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠ | 9
قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠ | 9
عنوان التشريع: قانون تحريم النشاط البهائي رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٠التصنيف اداب عامة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٨٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.المادة ٢لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.المادة ٣تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.المادة ٤تؤول اموال وموجــودات المحافل البهائية ومراكزها بعد تصفيتها الى الجــهة او الجــهات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجــمهورية بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويسرى هذا الحكم على الاموال والموجــودات والعقارات المسجــلة باسماء المحافل والمراكز البهائية او باسماء اخرى التي يثبت انها مخصصة للاغراض البهائية.المادة ٥يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.المادة ٦يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود. (١)المادة ٧لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.المادة ٩على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٠ ه المصادف لليوم العاشر من شهر ايار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبةنظرا الى ان البهائية ليست دينا او مذهبا معترفا به, ولاجــل حظر ترويج الفكرة البهائية او تحبيذها للاخرين, ولغرض وقف نشاطها وغلق محافلها ومراكزها الموجــودة في العراق وكيفية التصرف باموالها وموجــوداتها شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ٣٠-١٠-١٩٧٩ النص القديم للمادة: يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين....
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ | 10
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ | 10
عنوان التشريع: قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الاهداف و نطاق السريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .المادة ٢يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العملياتالمادة ٣اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلبثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (٢) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .المادة ٤استثناء من احكام التشريعات النافذة :اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (٧٥%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكانثانيا : تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانونالمادة ٥يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٦تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلهاالمادة ٧اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم .ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطنثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسةرابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل خلال فترة لاتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (٢٠٠) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارضخامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنيةسادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (٣٠) يوما من تاريخ نفاذ القانون .المادة ٨اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطةثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانونالمادة ٩يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامهالمادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسريع انجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و المدنيين الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي و الاعلاميين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير و ضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم و يليق بتضحياتهم و بطولات الشهداء و مكانتهم و العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم شرع هذا القانون ....
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 41
قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢ | 41
عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٢٠استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم التعاون العربي في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,ولتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شُرع هذا القانون .الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاالاتفاقيةالديباجةإن الدول العربية الموقعة ,إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني , ويخل بسيادة القانون .واقتناعاً منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها , مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً .ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها .والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة , وميثاق جامعة الدول العربية , وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها مايتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير .قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في ابرامها إلى الانضمام إليها .الباب الأولأحكام عامةالمادة الأولى : تعاريفلأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها :١- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .٢- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية .٣- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال .٤- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٥- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .٦- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل .٧- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .٨- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .٩- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .المادة الثانية : الهدف من الاتفاقيةتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .المادة الثالثة : صون السيادة١- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .٢- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .الباب الثانيالتدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهابالمادة الرابعة : الرقابة والإشرافعلى كل دولة طرف :١- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .٢- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموالتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات الماليةتتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي :١- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر .٢- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية .٣- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر .٤- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .المادة السابعة : وحدة التحريات الماليةتتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف١- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص :أ- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية .ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب .ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية .د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها .٢- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن .٣- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة .٤- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .الباب الثالثتجريم غسل الاموال وتمويل الارهابالمادة التاسعة : تجريم غسل الاموالتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية :١- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية .٢- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية .٣- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية .٤- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهابتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية :١- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب .٢- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب .٣- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .المادة الحادية عشرة : مسئولية الاشخاص الاعتباريينتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :١- تقرير مسئولية الاشخاص الاعتباريين اذا ارتكبت جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة اشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية (جزائية) او مدنية او ادارية .٢- ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم .المادة الثانية عشرة : الولاية القضائيةتتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك :- عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها .- عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة١- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :أ- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية .ب- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة .٣- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة .٤- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها .٥- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .٦- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها .٧- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .المادة الرابعة عشرة : التعاون مع سلطات انفاذ القانونتتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي :١- تشجيع أي من الفاعلين الاصليين او الشركاء في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على تقديم معلومات مفيدة الى السلطات المختصة , وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لاغراض التحقيق والاثبات .٢- الاعفاء او التخفيف من العقوبات الاصلية المقررة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية اذا بادر احد "الجناة" الى ابلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة او بعضهم او ضبط الأموال محل الجريمة .٣- اذا كان الشخص المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة موجوداً في دولة طرف , وقادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى , يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما القانوني , بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة .المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفيةتكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .الباب الرابعالتعاون الأمنيالمادة السادسة عشرة : التدابير الوقائيةتلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي :١- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٢- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها .٣- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :-أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها .ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات .د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٤- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها .٥- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٦- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحةتعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي:١- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم .٢- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها .٣- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلوماتتتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي :١- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :أ- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم .ب- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم .ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .٢- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة .٣- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .المادة التاسعة عشرة : التحريات١- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة .٢- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث١- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنيةتتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدوليتسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي :١- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال .٢- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .٣- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .الباب الخامسالتعاون القانوني والقضائيالمادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة١- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .٢- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية :أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .ب- القيام بإجراءات التفتيش .ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع .د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء .هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .٣- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها .٤- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :أ- صفة السلطة المختصة .ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة .ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة .د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه .هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزيةتعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية١- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية :أ- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني .ب- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها .٢- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (١٥) .المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدةتتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائيةيتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :١- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها .٢- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة١- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي:أ- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره ,ب- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب.٢- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها .٣- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة ما ياتي :أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي .ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (١/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي .ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (٢) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب .٤- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (١و(٢ من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي .٥- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها .٦- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير .٧- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجوداتتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح :١- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية .٣- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائيةتنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم١- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها .٢- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم .٣- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (٢,١) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها .٤- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية .٥- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .المادة الثانية والثلاثون : تبادل طلبات التسليميكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الاطراف مباشرة , او عن طريق وزارات العدل بها او مايقوم مقامها , او بالطرق الدبلوماسية .المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم١- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :أ- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها .ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها .ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته .٢- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت١- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم .٢- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا .٣- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية .٤- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير .٥- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (٦٠) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم .٦- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (٦٠) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره .٧- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم١- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم .٢- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية١- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية :أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .ب- موضوع الطلب وسببه .ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة .د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة .٢- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن .٣- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها .٤- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق .٥- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن .٦- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء١- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف .٢- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة .٣- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها .٤- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراءتتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص :١- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك .٢- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده .٣- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء١- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل :أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس .ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه .د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله .٢- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء١- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب .٢- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .الباب السادساحكام ختاميةالمادة الحادية والاربعون :١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او الانضمام ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه .٢- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من سبع دول عربية .٣- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام اليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع .٤- يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى الدول الاطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية ثلثي الدول الاطراف ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق او القبول او الاقرار من سبع دول اطراف لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٥- لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابي ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية .٦- يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، الى امين عام جامعة الدول العربية وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .٧- تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح ، او بوصف لها .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥-١-١٤٣٢ هـ ، الموافق ٢١-١٢-٢٠١٠ م من اصل واحد مودع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ( الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ، ونسخة مطابقة للاصل تسلم للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الاطراف .واثباتا لما تقدم ، قام اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية ، نيابة عن دولهم ....
قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٠استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (١٥) لسنة ٩٥٨ ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة – ١ – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة او اكثر تتكون من مدير عام بالوزارة او الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة او الهيئة والاخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل .وتقوم اللجنة باجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة او اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع اثناء الخدمة . وللجنة ان تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية .فاذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق .٢ - للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (١) اعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله ان يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من اصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .المادة ٣على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةالفريق الركن الزعيمصالح مهدي عماش احمد حسن البكروزير الدفاع رئيس الوزراء الدكتورمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاللواء الركنبابا علي محمود شيت خطابوزير الزراعة وزير البلدياتالدكتور الدكتوراحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةالدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكيوزير الارشاد وزير التجاريةاللواء الركنناجي طالب الدكتور عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيطفؤاد عارفوزير دولةلشؤون الاوقافالاسباب الموجبةلاحظت الحكومة ان قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (١٥) لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته لم يطبق تطبيقا دقيقا بالنسبة لمن يجب عليه تقديم الاقرار المنصوص عليه في القانون او ان بعض هذه الاقرارات قد جرى فحصها وتدقيقها بصورة شكلية بسبب ما ساد البلاد ابان العهد القاسمي الاسود من سيطرة شخصية وروح دكتاتورية كانت سببا في ابتعاد اللجان عن الغاية المنشودة من القانون، وعليه وجد من الضروري اعادة النظر مرة اخرى في الاقرارات المقدمة من قبل الاشخاص الذين ذكروا في القانون اذا وجد ما يحمل على الاعتقاد ان هذه الاقرارات قد جرى تدقيقها خلافا لروح المشرع ومن اجل ذلك شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 5
قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكمالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩٢ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .المادة ٢تلغى المواد من (٧ الى ٢٠) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة او هيئات تحقيق يراس كلا منها حاكم او ضابط يعاونه حكام او ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري او اكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق الى المجلس الوطني وابداء الراي له فيها .المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن اي جريمة وردت في هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى .وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها او الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون او القوانين الاخرى في الجرائم التي يامر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية او اية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى اية محكمة جزائية او اي مجلس عرفي او اية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها .كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار المحاكمة .المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة ان تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها ان تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم او فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا امام المحكمة .وقبل البدء في الاجراءات يجب ان تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فاذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة اعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة اوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة اعلاه .المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه خلال الستة اشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة ان تقرر توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .وللمحكمة عند اعادة المحاكمة ان تؤيد قرار التجريم السابق او تبدله او تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة او تخفضها او تلغيها .واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين اخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة اشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها ان يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض او مصادرة او رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة او لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .المادة ٣يعدل تسلسل المواد (٢١، ٢٢، ٢٣) من القانون ويعتبر تسلسلها (١٦ و١٧ و١٨) على التوالي .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةالفريق الركن الزعيمصالح مهدي عماش احمد حسن البكروزير الدفاع رئيس الوزراء الدكتورمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاللواء الركنبابا علي محمود شيت خطابوزير الزراعة وزير البلدياتالدكتور الدكتوراحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةالدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكيوزير الارشاد وزير التجاريةاللواء الركنناجي طالب الدكتور عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيطفؤاد عارفوزير دولةلشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةلما كان القانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشان معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم بحاجة الى تعديل في بعض نصوصه بحيث تكون اكثر انسجاما مع قواعد العدالة، فقد ارتؤي اعادة النظر في القانون المذكور واعداد لائحة جديدة تتضمن الاسس العامة لتحقيق العدل وليكون القانون اكثر انطباقا على مباديء العدالة فقد وجد من الضروري الغاء محكمة الشعب لما كان لها من اثر سيء على سمعة العراق في الداخل والخارج، كما تناولت اللائحة توافر شروط العدالة في التحقيق والاجراءات الخاصة به . ومما هو جدير بالذكر ان احكام الاعدام التي كانت تصدر من المحكمة المذكورة كان منوطا امر تصديقها الى فرد واحد ولمخالفة هذه القاعدة للمبادئ القانونية السليمة فقد انيط امر تصديق احكام الاعدام الى المجلس الوطني لقيادة الثورة . وبالنظر لعدم وجود فائدة من بقاء المادة السابعة من القانون السابق لزوال حكمها فقد الغيت وان التعديل لم يتعرض الى اصل القانون والجرائم التي تناولتها احكامه بل تناول الباب الثاني منه وهي الخاصة باجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم، لذا وجد من الضروري تعديله بالشكل الوارد في اللائحة المقدمة ....
قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤ | 4
قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤ | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٤١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ١ من القانون، ويحل محله، النص الاتي :-مادة ١ :١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .المادة ٢يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٢ :١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .المادة ٣تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة ٢ من القانون .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 5
قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 5
عنوان التشريع: قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف اجانب - عقوبات - عمل - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٧تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٢استنادقرار رقم ١٣٥٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراقالمادة ٢لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقيةالمادة ٣ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراقب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتينالمادة ٤يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ وتعديلاتهالمادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤...
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ المعدل | 14
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ المعدل | 14
عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٨تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٣ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في هذا القانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٨٨ لسنة ١٩٧٨ حلت عبارات محل عبارات اخرى بموجب المادة رقم ٢من قانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية واربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الري قرر مجلس قيادة الثورة جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٩-١٩٧١. اصدار القانون الاتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون.٤ – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( ١ – ٢ - ٣ ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية.٥ – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( ١٥٠ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.المادة ٣١ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ .٢ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة .٣- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع .٤- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .٥ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة .٦ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه .٧ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (٥) من هذه المادة .٨ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .(١)المادة ٤١ – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : -ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة.٢ – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة.٣ – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي.٤- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . ٥- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً .٦- تخصم (٥%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع . ( ٢ )المادة ٥١ – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لاحكام تحديد الملكية الزراعية وغير ذلك من المعلومات الضرورية.٢ – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين ٢ – ٣ من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة.٣ – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانونا فيعوض صاحب الارض نقدا.٤ – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه.٥ – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض.٦ – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة ٢٧ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠.٧ – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٨٩ لسنة / ١٩٦٨ وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون.٨ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٣)المادة ٦١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة لتحديد الملكية الزراعية عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٤)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع المياه عن ارض زراعية وتعذر ايصال المياه او تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ الاتربة منها او اليها او نقصان منفعتها او الاستفادة منها باية كيفية كانت بحيث يتعذر زراعتها كالسابق فيعوض صاحبها بخمسمائة فلس عن كل دونم منها واقع خارج المساحات التي سيشغلها المشروع ومحرماته والابنية الخاصة به من كل موسم زراعي يلي الموسم الذي تعذرت فيه زراعة الارض الى تاريخ رفع الضرر عن الارض، ويعتبر اليوم الاول من تشرين اول من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفقرة، على ان لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الارض مستملكة وفق احكام هذا القانون.٢ – اذا نتج عن اعمال الري المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ضرر او تلف لمغروسات او زرع قائم غير مدرك او منشات فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها وفقا لاحكام هذا القانون.٣ – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون باجراء الكشف على الاراضي والمحدثات والمزروعات المتضررة بناء على طلب ذوي العلاقة فان تحقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة الارض والمحدثات المتضررة مستملكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتين ١ – ٢ من هذه المادة.٤ – تعرض محاضر كشف الاضرار على المجلس الزراعي في المحافظة لتصديقها وتطبق بشانها احكام الفقرتين ٦ – ٨ من المادة الثالثة من هذا القانون.المادة ٨١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام.٢ – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك.٣- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . ٤- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .(٥)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.٢ – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.٣ – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.٤ – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.المادة ١٠١- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .٢- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . ٣- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ . ( ٦ )المادة ١١١ – يلغى القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله رقم ( ٥٠ ) لسنة / ١٩٧٠.٢ – يلغى القانون رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ وتعديله رقم ( ١٢٨ ) لسنة / ١٩٦٩ وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.المادة ١٢للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتبين بنتيجة التطبيق العملي لاحكامقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله وجود بعض الثغرات والنواقص التي يقتضي ملافاتها، كما لوحظ بعض الاجراءات التي اشترطها القانون المذكور كانت معقدة ويستغرق انجازها فترة طويلة مما ادى الى عكس الغرض المقصود من تشريعه وهو الاسراع بتنفيذ مشاريع الري الهامة والمستعجلة للنهوض بالانتاج الزراعي الى مستواه اللائق.وتمشيا مع الاسس والاحكام الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة / ١٩٧٠ بشان تقدير المنشات والمغروسات والتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة فقد ادخلت هذه الاحكام ضمن هذا القانون.وضمانا لحقوق ذوي العلاقة من الضياع فقد نص في القانون على حقهم في الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة وفق احكامه. كما عولجت قضايا التعويضات السابقة التي جرى تقديرها قبل وبعد نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ ولم تكتسب الدرجة النهائية ليتسنى صرف بدلاتها.ولضمان وحدة التشريع فقد ادخلت احكام قانون تعويض اصحاب الاراضي المتضررة التي غمرتها مياه سدى دوكان ودربندخان رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل ضمن هذا القانون باعتباره من مشاريع الري تنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ – ١١ – ١٩٧٠ بهذا الشان.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرتين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٣ ) بموجب المادة ( ١ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم ٣ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه .٤ تقدر المزروعات الصيفية والشتوية وفق الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بكلفة الدونم من كل محصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة في المنطقة . - الغيت المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١النص القديم١- يعلن وزير الري او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري، او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ لهذا الغرض.٢ – يصدر المحافظ او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتعين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية وتقدير قيمة كل ذلك وفق المقاييس المبينة في هذا القانون. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.٣ – تقدر المنشات والمغروسات وفق القواعد الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٠.٤ – يعوض اصحاب المزروعات الواقعة ضمن ما تعلن دوائر الري البدء باعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها مشاريع الري وابنيتها الدائمية خارج المحرمات بسبب اعمال التنفيذ، اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي : -فلس دينار٢٥٠ ١ دينار ومائتان وخمسون فلسا لكل دونم مزروع بالمحاصيلالشتوية.٥٠٠ ٢ ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم مزروع بالمحاصيل الصيفية.٥ – تصدر اللجنة قرارا بمبلغ التعويض الذي يستحقه صاحب العلاقة وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية.٦ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى وزير الري خلال عشرة ايام من تاريخ اعلاه فان وجد الاعتراض مقبولا فللمجلس احالته الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير وللجنة الم١كورة الاستعانة بالخبراء ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة للتصديق ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.وعند عدم وقع اعتراض، فعلى اللجنة عرض القرار ومحاضره على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء الواردة فيه.٧ – يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري وعلى اللجنة المباشرة فورا بتثبيت المعلومات الواردة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف وفي القرار ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن ويبلغ قرار اللجنة وفق ما جاء في الفقرة ( ٥ ) من هذه المادة.٨ – يزود وزير الري دوائر الري بنسخ من القرار المصدق ويتم دفع مبلغ التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى وفي حالة حصول خلال بين المستحقين فيحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية.(٢) اضافة الفقرات ( ٤ و ٥ و ٦ ) للمادة ( ٤ ) بموجب المادة ( ٢ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .( ٣ ) - تعدلت الفقرة (١) من المادة ٥ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥(٤)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥لنص القديم للمادة:١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلو وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة ل قانون الاصلاح الزراعي عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٥ ) - اضافة الفقرتين ( ٣ و ٤ ) للمادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٣ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .- عدلت الفقرة (١) من المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥/١١/١١٩٧٥:لنص القديم للفقرة (١):١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في سجلات الطابو. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه.( ٦ ) الغيت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٥ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم١٠ - ١ - كل من اوقف او تسبب في ايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينارا او بكلتا العقوبتين ....
قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٩-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :-اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهمثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( ٥٢. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهمثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما لمن هم خارج العراقرابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقديخامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( ٧٦ ) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفاتسادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (٨٨) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (٢) الفقرة اولاالمادة ٢اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (١) و البند ( اولا ) من المادة (٣) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (٤٠٠م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (٢٠٠م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاءثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (٢) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراءالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : مع مراعاة احكام المادة (٢) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاهثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (١) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدورهثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (١) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاءرابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسميةخامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرارالمادة ٤لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ و تعديله القرار رقم ١٤٢٦ في ٢١-١٢-١٩٨٣ في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (١و٣) من هذا القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (١و٣) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس الحكم رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ و ٨٨ في ٤-١١-٢٠٠٣المادة ٧يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبعد حقبة مريرة من الظلم و الاستبداد و الانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد و طالت ابناء الشعب العراقي و مصادرة حقوقه و حرياته و التجاوز على ممتلكاته و سلب ثرواته و خيراته و في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد و من اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها و قوانينها الصحيحة و تحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين و لازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات و وضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز و المصادرة شرع هذا القانون .الاسماء١. عبد حمود محمود التكريتي٢. علي حسن المجيد٣. عزيز صالح النومان٤. محمد حمزة الزبيدي٥. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي٦. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي٧. امزاحم صعب الحسن التكريتي٨. ابراهيم احمد عبد الستار محمد٩. حامد رجا شلاح١٠. لطيف نصيف جاسم الدليمي١١. عبد التواب ملة حويش١٢. طه ياسين رمضان١٣. جمال مصطفى عبد الله التكريتي١٤. مزبان خضر هادي١٥. طه محي الدين معروف١٦. طارق عزيز حنا١٧. وليد حميد توفيق١٨. سلطان هاشم احمد١٩. حكمت سلطان ابراهيم٢٠. محمد ذياب الاحمد٢١. اياد فتيح خليفة الراوي٢٢. زهير طالب عبد الستار النقيب٢٣. عامر حامد حسن السعدي٢٤. عامر رشيد محمد العبيدي٢٥. حسن محمد امين٢٦. محمد مهدي صالح٢٧. وطبان ابراهيم الحسن٢٨. برزان ابراهيم الحسن٢٩. هدى صالح مهدي عماش٣٠. سمير عبد العزيز النجم٣١. همام عبد الخالق عبد الغفور٣٢. نايف شنداخ٣٣. سيف الدين المشهداني٣٤. فاضل محمد غريب٣٥. عكله عبد شاكر٣٦. غازي حمود العبدي٣٧. عادل عبد الله مهدي الدوري٣٨. حسين قادر العوادي٣٩. سعد عبد المجيد الفيصل٤٠. عزت ابراهيم الدوري٤١. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٢. سيف الدين فليح حسن الراوي٤٣. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٤. طه جليل حبوش٤٥. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي٤٦. سبعاوي ابراهيم الحسن٤٧. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون٤٨. محمد زمام عبد الرزاق٤٩. يحيى عبد الله العبود٥٠. محسن خضر الخفاجي٥١. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )٥٢. خميس سرحان المحمود...
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 42
قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ | 42
عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩التصنيف بيئة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصـدار القانون الآتي :الفصل الأولالأهداف والتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال .المادة ٢يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً- الوزارة : وزارة البيئة .ثانياً- الوزير : وزير البيئة .ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة .رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة .خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية .سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة .ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها .تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية .عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات .حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة .ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال .ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة .رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه .خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها .سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها .ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط .تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة .عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئةالمادة ٣يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .المادة ٤- أولاً: يتألف المجلس من :أ- وزير البيئة رئيساًب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيسج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراًد- ممثل عن كل الجهات التالية علىأن يكون بعنوان مدير عام في الأقلومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحمايةالبيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً١_ وزارة البلديات والأشغال العامة .٢_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .٣_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٤_ وزارة الداخلية .٥_ وزارة الزراعة .٦_ وزارة الصحة .٧_ وزارة الصناعة والمعادن .٨_ وزارة العلوم والتكنولوجيا .٩_ وزارة الكهرباء .١٠_ وزارة الموارد المائية .١١_ وزارة النفط .١٢_ وزارة النقل .١٣_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار .١٤_ وزارة الخارجية .١٥_ وزارة التربية .١٦_ وزارة التجارة .١٧_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .١٨_ وزارة الثقافة .١٩_ وزارة الأعمار والإسكان .٢٠_ أمانة بغداد .٢١_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي .٢٢_ وزارة الدفاع .هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواًو _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلسثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة .ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه .ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .المادة ٦أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .الفصل الثالثمجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظاتالمادة ٧- أولاً : يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس .ثانياً : لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .الفصل الرابعأحكام حماية البيئةالفرع الأولأحكام عامةالمادة ٨تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية .المادة ٩تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي :أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك .ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة .ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها .رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.المادة ١٠أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي :أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه .ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية .جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها .د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد .هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً .و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج .ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .المادة ١١تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .المادة ١٢تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (٩) و(١٠) و(١١) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .المادة ١٣أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة .ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة .ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .الفرع الثانيحماية المياه من التلوثالمادة ١٤يمنع ما يأتي :أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية .ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات .ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار .ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية .رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية .خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل .سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية .سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .الفرع الثالثحماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاءالمادة ١٥يمنع ما يأتي :أولاً : انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية .ثانياً : استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية .ثالثاً : حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً .رابعاً : التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها .خامساً : ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض .المادة ١٦يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .الفرع الرابعحماية الأرضالمادة ١٧يمنع ما يأتي :أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة .ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة .رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى .خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .الفرع الخامسحماية التنوع الإحيائيالمادة ١٨يمنع ما يأتي :أولاً : الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها .ثانياً : صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها .ثالثاً : صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .رابعاً : الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية .خامساً : قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (٣٠) ثلاثين سنة فأكثر .سادساً : قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد .سابعاً : إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.ثامناً : إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .الفرع السادسإدارة المواد والنفايات الخطرةالمادة ١٩تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .المادة ٢٠يمنع ما يأتي :أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة .ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار .رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .الفرع السابعحماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشافواستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعيالمادة المادة ٢١على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .رابعاً : تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .الفصل الخامسالرقابة البيئيةالمادة ٢٢تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .المادة ٢٣على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .المادة ٢٤أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص :(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .المادة ٢٥يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .الفصل السادسصندوق حماية البيئةالمادة ٢٦يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.المادة ٢٧يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .المادة ٢٨تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية :أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون .ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .المادة ٢٩يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .المادة ٣٠أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السابعالمكافآتالمادة ٣١للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .الفصل الثامنالتعويض عن الأضرارالمادة ٣٢أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها .ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميعما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية :أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً .ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة .رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون .الفصل التاسعالأحكام العقابيةالمادة ٣٣أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين .ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .المادة ٣٥يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة ٣٦تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (٣) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٣٧يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٣) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٣٨أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يُنفذ هذا القانون بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة , وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها , شرُع هذا القانون ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنفالتصنيف حريات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٢-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٣يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .المادة ٤على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦ | 4
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يضاف بند إلى المادة (٦) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (٦) ويكون كالآتي :أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .المادة ٢يحذف البند (خامساً) من المادة (٦) من القانون.المادة ٣يلغى نص البندين (أولاً وثانياً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (٦) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لأهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حالياً في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش الارهابي واثبت جدارته بصفته المقر الاعلى المسيطر في كافة العمليات مما يتطلب اعادتها إلى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياتها حسب القانون ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 23
قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم | 23
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨ بشأن معاقبة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكمالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات تسري احكام هذا القانون باثر رجعي على الافعال التي ارتكبت منذ يوم ١/٩/١٩٣٩استنادابأسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقتوبناء على ما عرضه رئيس الوزراء و وافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :-الباب الأولالجرائمالمادة ١يعتبر متآمرا على سلامة الوطن كل من كان صاحب سلطة عامة أو كان عضوا في مجلس الأمة أو كان مكلفا بخدمة عامة أستغل نفوذه لارتكاب فعل من الأفعال الآتية أو المشاركة فيه .أ ــــ دفع سياسة البلاد الى وجهة تخالف المصلحة الوطنية بتقريب البلاد من خطر الحرب أو بجعلها ساحة لها .ب ــــ استعمال قوى البلاد المسلحة ضد الدول العربية الشقيقة أو التهديد باستعمالها أو تحريض الدول الأجنبية على التعرض لسلامتها أو التآمر على قلب نظام الحكم فيها أو التدخل بشؤونها الداخلية ضد مصلحتها أو صرف الأموال للتآمر عليها أو إيواء المتآمرين ضدها أو التعريض في المجالات الدولية برؤسائها وتناولهم بالسب أو القذف أو الإهانة وذلك بطرق النشر .المادة ٢يعتبر مفسدا لنظام الحكم كل من كان موظفا عاما و وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الأمة أو مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها وعلى العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة ارتكب او شارك في ارتكاب أمر من الأمور الآتية :أ ـــ أهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي كان مرعيا وذلك بإصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر المخالفة للشروط الأساسية التي رسمها ذلك القانون .ب ـــ إصدار القوانين أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الرسمية لمصلحة شخص أو فئة معينة من الأشخاص على حساب الصالح العام خلافا للمبادئ الرئيسية للقانون الأساسي .ج ـــ التدخل أو التأثير في أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية لحملها على إصدار الأحكام أو القرارات أو الأوامر أو لحملها على أتخاذ الإجراءات التي تتنافى أو تتناقض مع أحكام القانون الأساسي أو التشريعات المرعية .د ـــ التدخل في حرية الأنتخابات العامة أو تزييفها أو تزويرها لمصلحة فرد أو فئة .هـ ـــ التأثير على الروح المعنوية للشعب بإشاعة الرعب بين أفراده لإضعاف قدرته على تحمل مسؤولياته وممارسته لحقوقه .و ـــ منع أو عرقلة تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة بين المواطنين .ز ـــ تبديد الثروة القومية بصرف نفقات لا تقتضيها طبيعة المشاريع أو التعامل المتعارف عليه أو لا تتناسب مع كلفتها الحقيقية أو بالصرف على مشاريع وهمية أو غير ضرورية أو تعريض أموال الدولة للتلف .ح ـــ التهاون في تحصيل أموال الدولة في الداخل أو الخارج أو المساعدة على التهرب من دفع ما تستحقه الدولة من أموال كالضرائب والرسوم والعوائد أو عدم استعمال الطرق القانونية لتحصيل هذه الأموال .ط ـــ قبول الأموال من الدول أو الأشخاص خلافا للمصلحة العامة .المادة ٣يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .المادة ٤أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس .ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما .كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .المادة ٥على المحكمة عندما تحكم بالعقوبة على من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذا القانون أن تحكم أيضا بحرمانه لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ تلك العقوبة من :أ ـــ عضوية مجلس الأمة .ب ـــ عضوية مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية على أختلاف أنواعها .ج ـــ تولي الوظائف العامة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف .د ـــ الانتماء إلى الأحزاب السياسية .هـ ـــ ممارسة مهنة الصحافة .ويعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة عند استعماله الحقوق التي حرم منها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما .المادة ٦أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد .ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .المادة ٧أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية .ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .الباب الثانيإجراءات التحقيق والمحاكمة والحكمالمادة ٨يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .المادة ٩تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .المادة ١٠للقائد العام للقوات المسلحة طلب أتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى .وله سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها . وهو الذي يحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها .وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها وإحالتها إلى المحكمة العسكري العليا الخاصة للفصل فيها .كما أن له سلطة إيقاف الإجراءات في جميع ادوار المحاكمة .المادة ١١تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .المادة ١٢تشكل محكمة جزاء تسمى ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) للمحاكمة عن الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة .وتؤلف هذه المحكمة من رئيس برتبة عقيد على الأقل وأربعة أعضاء لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رئيس أول يعينون بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الدفاع .المادة ١٣تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .المادة ١٤تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر إجراءها بصورة سرية أن قضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم وإذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .المادة ١٥إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا أمام المحكمة . وقبل البدء في الإجراءات يجب أن تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل إقامة المتهم وأن تنشر صورتها في أحدى الصحف المحلية مع تصويره أن وجد وأن تذاع من محطة الإذاعة اللاسلكية . فإذا لم يحضر المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالإجراءات المبينة أعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة أوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الإدعاء العام في الجريمة المسندة إلى المتهم وفي التعريض والمصادرة والرد يعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة أعلاه .المادة ١٦إذا حضر المحكوم عليه غيابا أو قبض عليه خلال الستة الأشهر من تاريخ إعلان الحكم فللهيئة المختصة أن تقرر توقيفه أو إطلاق سراحه بكفالة إن كانت الجريمة مما يجوز إطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الأصول عليها في هذا القانون .وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تؤيد قرار التجريم السابق أو تبدله أو تلغيه وتبرئ المتهم ولها أيضا أن تؤيد العقوبة أو تخفضها أو تلغيها .وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي موجودة ولكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لإعادة المحاكمة ويعين آخرون بدلا عنهم أن تعذر ذلك .المادة ١٧إذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة الأشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا إعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الإجراءات السابقة .المادة ١٨إذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الأشهر التالية لإعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهيالمادة ١٩تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .المادة ٢٠تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .المادة ٢١تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم ١ / ٩ / ١٩٣٩ .المادة ٢٣على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم الحرام سنة ١٣٧٨ ه المصادف لليوم السابع من شهر آب سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضومحمد مهدي كبهعضوالعقيد الركنعبد السلام محمد عارفنائب رئيس الوزراءو وزير الداخليةالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءو وكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةالدكتور عبد الجبار الجومردوزير الخارجيةمصطفى عليوزير العدليةبابا علي الشيخ محمودوزير المواصلات والأشغالفؤاد الركابيوزير الأعمارمحمد صديق شنشلوزير الإرشادالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور إبراهيم كبهوزير الاقتصادالدكتور محمد صالح محمودوزير الصحةهديب الحاج حمودوزير الزراعةالدكتور جابر عمروزير المعارف...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٨-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٧-٢٠١١إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) في ٢٩-١-١٩٨٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٥ من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة وبغية إلغاء هذا القرار .شرع هذا القانـون....