قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 1
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 1
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 38تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 37 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون . ...
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتــيالمادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢-٩-١٩٨٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتعارض القرار مع الدستور والقوانين النافذة ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ ويحل محله ما يأتي :المادة -٢- ١. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقفالخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.٢. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أماالوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٢ الذي حدد طريقة إدارة الأوقاف وتنظيم شؤونها , ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ على الأوقاف الشيعية , شرع هذا القانون . ...
قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ | 2
قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ | 2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٢٣) لسنـة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص و مطابقتها للوثائق الرسمية و الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٦) لسنة ١٩٩٩، شــرع هـذا القانــون ...
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 | 22
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 | 22
قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006التصنيف قانون الجنسيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 26تاريخ التشريع 07/03/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4019 | تاريخ:07/03/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ- ب ) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي :-رقم ( 26 ) لسنة 2006قانون الجنسية العراقيةالمادة 1يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أ-الوزير : وزير الداخلية .ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .المادة 2يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .المادة 3يعتبر عراقياً :أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة 4للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .المادة 5للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .المادة 6أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :أ- أن يكون بالغا سن الرشد .ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .المادة 7للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .المادة 8على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )المادة 9أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .المادة 10أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .المادة 11للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :أ-تقديم طلب إلى الوزير .ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .المادة 12إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .المادة 13إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية .أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .المادة 14أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق .ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )المادة 15للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .المادة 16لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .المادة 17يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقيةلكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .المادة 18أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .المادة 19تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .المادة 20يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية .المادة 21أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية .ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) .رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 22يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .الاسباب الموجبةبغية توحيد الإحكام الخاصة بالجنسية العراقية وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اكتسب جنسية أجنبية . ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها وفقا للأصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ودفعه إلى الانتماء إلى تربة العراق رغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون . ...
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ | 47
قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ | 47
عنوان التشريع: قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦التصنيف احوال شخصية - الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .صدر القأنون الأتي :(الفصل الأول)التعاريف و الأهدافالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها :أولا – الوزارة : وزارة الداخلية .ثانيا – الوزير : وزير الداخلية .ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة .رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام .خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية .سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون .ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله .تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات .عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته .حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني .ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين .ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها .رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات .خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في ١٢-١٠-١٩٥٧ أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها .سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها .ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني .عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة .حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها .ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية .رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا .خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها .سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) .سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية .ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (١٨) الثامنة عشرة من العمر .تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه .ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة .حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .المادة ٢أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة .ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية .ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .( الفصل الثاني )قاعدة المعلومات المدنيةالمادة ٣أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل .ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٤تتولى المديرية المهام الآتية :-أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها .ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية .ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .المادة ٥أولا – تكون جميع المعاملات الالكترونية و المعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية و الصور و الشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونا ما لم يثبت العكس بقرار قضائي .ثانيا – تحدث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقع الحال .الفصل الثالثمعلومات السكنالمادة ٦ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنيةالمادة ٧يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي :أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها .ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .المادة ٨أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون .ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .المادة ٩أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة .ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا .ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .المادة ١٠أولا – يلتزم رب الأسرة بأخبار عن عنوان سكنه و أسرته و عليه تدوين جميع المعلومات و البيانات المدرجة في استمارة السكن و الإقامة المتعلقة به و بأفراد أسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه , و تعد الاستمارة المقدمة من رب الأسرة أشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم .ثانيا – يلتزم كل عراقي يقدم إلى جمهورية العراق و لم يسبق له ملء استمارة السكن , بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله جمهورية العراق .ثالثا – أذا غير المكلف محل سكناه أو أقامته الدائم بصورة منفردة أو مع أفراد أسرته أو بعضهم , فعلية مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه أو أقامته الجديد و إشعاره بالمتغيرات و ملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض .رابعا – يستثنى السكن المؤقت من أحكام البنود (أولا) و (ثانيا ) و (ثالثا) من هذه المادة .الفصل الرابعالقيد في نظام المعلومات المدنيةالمادة ١١يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .المادة ١٢أولا – أ. تقوم السلطات الصحية المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة و الوفاة التي تصدرها خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .ب. تسجيل المديرية واقعة الولادة أو الوفاة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الكترونيا .ثانيا – أ – تقوم محاكم الأحوال الشخصية و محاكم المواد الشخصية و المحاكم الأخرى المختصة تزويد المديرية أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قرار الطلاق أو الفسخ أو التفريق و الحجج بعد اكتسابها درجة البتات .ب – تسجيل المديرية عقد الزواج أو قرار الطلاق الكترونيا .ثالثا – يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق أشعار المديرية أو الممثلية العراقية الخاصة أو من يقوم مقامها بواقعة الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق التي تخصه و للمدير أو من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استنادا إلى البيانات أو الوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية و المصدقة من الممثيلية العراقية في الخارج أو من ممثليه البلد الأجنبي في جمهورية العراق أو من يقوم مقامها بعد اقترأنها بتصديق وزارة الخارجية العراقية و يجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناء على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات و الوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة أحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون .رابعا – تؤشر مديرية شؤون الجنسية و تشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو إلغائها أو أعادتها أو فقدأنها أو استردادها و إرسالها إلى نظام المعلومات المدنية بعد صدورها وفقا لاستمارة تعد لهذا الغرض .خامسا – للمديرية أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات و بيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية و مقارنتها مع قاعدة البيانات .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةيرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام أو من يخوله في أحدى الحالتين الآتيتين :أولا : فقدان أو سحب الجنسية العراقية .ثانيا : تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو أن يكون مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية .الفصل الخامستداول المعلومات المدنيةالمادة ١٤لرب الأسرة أو صاحب القيد أو الإخوة أو الأخوات أو أبناء أو احد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من المديرية و تشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به من نظام المعلومات المدنية تصدق من المدير أو من يخوله .المادة ١٥لا يجوز تداول البيانات و القيود المدنية و المستندات الالكترونية أو أجراء أي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري أو جرت خارج سيطرة و أشراف المديرية العامة أو جرت بدون موافقة المدير العام أو من يخوله أو استخدمت في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون .المادة ١٦للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي و المثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها , وفقا لأحكام القانون .المادة ١٧أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب .ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله .ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .المادة ١٨يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .الفصل السادستسجيل الواقعاتالمادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة .ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد .ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .المادة ٢٠أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض .ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك .ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة .رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك .خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء ١٩٥٧ أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧١ .ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ .سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (١٥) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (٧) السابعة و لم يبلغ (١٥) الخامسة عشرة من العمر .سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢١أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة .ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .المادة ٢٣لايجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم و اللقب المصحح عن طريق التبديل .المادة ٢٤أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب .ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض .ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .المادة ٢٥أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم .ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد .ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون .ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .المادة ٢٧أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية .ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة .ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها .رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٢٨أولا : يضاف الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية و تعدل الحالة الزوجية للزوجين استنادا إلى عقد الزواج أو قرار أثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة .ثانيا : تقوم المديرية بأنشاء قيد تعريفي للأسرة .ثالثا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي في قيدها و يسجل معها أولادها أن وجدوا دون أن يشمل التسجيل الزوج الأجنبي و تعد الزوجة مع أولادها أسرة يسجل لها رقم تعريفي .رابعا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية و تسجل معه وأولاده و يعدون أسرة يسجل لهم رقم تعريفي .خامسا : لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية .سادسا : أذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما و تركا أولاد فللولي أو الوصي أو احد الأبناء البالغين أقامة الدعوى على احد الورثة أو على من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزوجية و البنوة .سابعا : أذا توفى احد الزوجين و لم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الأخر أقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزواج .ثامنا : يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول بإعادة كلا الزوجين و الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج و للمدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنيةالفصل السابعالتصحيحالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .المادة ٣٠أولا : على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل و اسم الأب و الجد و الجد غير الصحيح بدعوى واحدة ألا أذا كانت هناك أسباب مشروعة للتجزئة .ثانيا : طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم أو الشهر أو السنة يعد أقرارا بصحة ما جاء ببقية الأجزاء الأخرى و لا يجوز أقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور .ثالثا : في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض أضافتها في قيد المعلومات المدنية .المادة ٣١للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .الفصل الثامنترقين القيدالمادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .المادة ٣٣تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .الفصل التاسعإصدار البطاقة الوطنيةالمادة ٣٤تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .المادة ٣٥أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية .ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٦أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :-أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد .ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها .ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد .ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .الفصل العاشرالرسومالمادة ٣٧تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :-أولا – ( ٦٠٠٠) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية .ثانيا – ( ١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف .ثالثا – ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى .رابعا – ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية .خامسا – ( ١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين .سادسا – ( ١٠٠٠) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد .سابعا – (١٠٠٠) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(١)الفصل الحادي عشرالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .المادة ٣٩يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١٠) من هذا القانون .الفصل الثاني عشرأحكام عامةالمادة ٤٠تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الإفراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل به .المادة ٤١أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات .ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .المادة ٤٢أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج .ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .المادة ٤٣لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .المادة ٤٤أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون .ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية .ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية .رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .المادة ٤٥أولا – يلغى ما يأتي :-أ – قانون الأحوال المدنية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٢.ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة ١٩٧٨.ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٤٦أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين و لغرض التخفيف عن كاهل المواطن و لمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام احدث الأنظمة الإدارية و بهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية و توحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية و نموذج البطاقة الشخصية و نموذج بطاقة السكن في وثيقة و احدة و ضمن شبكة معلومات واحدة و لأهميته في الجانب الأمني للمواطن و الدولة , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يعدل رسم إصدار البطاقة الوطنية المذكور في المادة (٣٧/أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ ليصبح (٦٠٠٠) دينار (ستة آلاف دينار) بدلا من (٥٠٠٠) دينار (خمسة ألاف دينار) . بموجب قرار رقم ( ٢٣٠١٢٥) لسنة ٢٠٢٣ ...
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 | 3
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 | 3
قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 18تاريخ التشريع 2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2و3المادة 1يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة.ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .المادة 2يضاف ما يلي إلى نص الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون وتكون (ك) منها:ك- سبب الوفاة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأمين تسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية المحددة في قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ولأهمية ذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة ، شرع هذا القانون ...
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 | 2
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 | 2
قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 1تاريخ التشريع 18/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 1 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة .2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات .3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل .4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة .5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون .6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحد من ظاهرة المخالفات التي تحصل في المؤسسات غير الحكومية لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1979 ، شرع هذا القانون ....
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواءكان الإكراه مادياً أو معنوياً.المادة ٢يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨٥٠ في ٢٧-١١-١٩٨٨.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. شـُـرع هذا القانــون....
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....
قانون الاسلحة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ | 33
قانون الاسلحة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ | 33
عنوان التشريع: قانون الاسلحة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧التصنيف اسلحة وذخائرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات.ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها.خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٢تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.المادة ٣يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.المادة ٤اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية.ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار.ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا.ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.المادة ٥تكون أنواع الإجازات كالأتي :اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري.ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون.رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (١١) من هذا القانون.خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .المادة ٦أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها :ا. ان يكون عراقيا.ب. أكمل (٢٥) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.المادة ٧تحدد اشكال الاجازات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٨أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون كما يأتي :أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه .ب. نافذة لمدة (٥) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (٥) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور.جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (٥) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما .ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (٥٠) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(٢٠٠) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد.ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (٥) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .المادة ٩اولا : على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (٦٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.ثانيا : تراعى أحكام المادة (٦) والبند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون عند تجديد إجازات الأسلحة الممنوحة بموجبه.ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.المادة ١٠اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس.ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.المادة ١١اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح.ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده.ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.المادة ١٢تعد إجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في إحدى الحالات التالية وعلى صاحب الإجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لتأشير :أولا : وفاة صاحب الإجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الإجازة.ثانيا : فقدان الشروط القانونية لمنحها.ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح.رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به.خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون باستثناء الإجازة المنصوص عليها في البند(أولا) من المادة (٥) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.المادة ١٣اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن.ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.المادة ١٤اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :أ. رئيس الجمهورية ونوابه.ب. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.جـ. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.د. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.هـ. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وضباط وزارة البيشمركة في اقيلم كردستان ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير البيشمركة في إقليم كردستان او رئيس جهاز الأمن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الإرهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله كل منهم لمنتسبيه.ثالثا : لضباط الجيش وقوى الآمن الداخلي ومنتسبي جهاز الآمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم.رابعا : أ. يحتفظ أعضاء مجلس النواب والوزراء والضابط في الجيش او قوى الآمن الداخلي ومنتسب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بالوثيقة المجانية الصادره له بعد أحالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة إجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري.ب. بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده , وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون .خامسا : للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح.المادة ١٥اولا : لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعام العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفته الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الإصدار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون.ثانيا : لسلطة الإصدار ان تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند(اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الإصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الإصدار خلال مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون.ثالثا : يجوز إعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصال أجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الإصدار بدون رسم . وعلى الدوائر المذكورة أعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وإرسال الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها.رابعا : لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك.خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة (٣) ثلاثة إضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الأحوال الأخرى.المادة ١٦أولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة فعلى سلطة الإصدار ان تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذلك.ثانيا : اذا ثبت فقدان الإجازة او تلفها يمنح صاحبها إجازة جديدة كبدل ضائع تحمل رقم الإجازة السابقة نفسه وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الإجازة.ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها وعندئذ يجوز منحه إجازة جديدة عن سلاح آخر.رابعا : أذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الإجازة اوتلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار جهة الإصدار.خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.المادة ١٧للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.المادة ١٨للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي :أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة.ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة.ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.المادة ١٩أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية.ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.المادة ٢٠اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون.ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.المادة ٢١لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (٥٠٠) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرتهم جمهورية العراق.المادة ٢٢يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (١٣) من هذا القانون.المادة ٢٣اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة.ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة ١٣ من هذا القانون.المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة.ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (١٠) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة.ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (١) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠٠٠) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار.رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة.خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.المادة ٢٥يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولاتزيد على(٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٩) من هذا القانون.المادة ٢٦أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك.ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون.ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع .جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية.د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.المادة ٢٧لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.المادة ٢٨للقائد العام للقوات المسلحة ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية وفق احكام هذا القانون.المادة ٢٩لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول المحلق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة ٣٠يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.المادة ٣١اولا : يلغى قانون الأسلحة رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) المرقم (٣) الصادر في ٣١-١٢-٢٠٠٣ (السيطرة على الأسلحة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (٥) الصادرة في ٢٢-٨-٢٠٠٣ ( تنفيذ الامر رقم (٣) المعني بالسيطرة على الأسلحة) .ثالثا : تبقى إجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ والصادرة بعد عام (٢٠٠٣) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها.المادة ٣٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا لان قانون الأسلحة رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه لاسيما أمري سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقمين (٣) في ٢٠٠٣/٥/٢٣ والمنقح (٣) في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والإحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت و وضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع هذا القانون.جدول الرسوم المحلق بالقانونجدول١ ــ رسم إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار.٢ ــ رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.٣ ــ رسم إجازة اصلاح الأسلحة النارية (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار.٤ ــ رسم اجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية ( ١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار.٥ ــ رسم تجديد الإجازتين المنصوص عليهما في (٣) و(٤) من هذا الجدول ( ٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار....
قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2007 | 9
قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2007 | 9
عنوان التشريع: قانون استيراد وبيع المنتجات النفطيةالتصنيف عقوبات - نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣١ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٣٨ / خامسا / أ من الدستور صدر القانون الاتي :المادة ١ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات :١ – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن ٩١% .٢ – زيت الغاز .٣ – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها .٤ – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) .٥ – النفط الابيض ( الكيروسين ) .٦ – القبر .ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه .ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( ١ ) بما يلي :١ – غرامة مالية لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون ولا تزيد عن ( ٣٠-٠-٠٠٠٠ ) ثلاثمائة مليون دينار .٢ – مصادر المشتقات النفطية المستوردة .٣ – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .المادة ٢تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادية .المادة ٣ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا .ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا .ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي :١ – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي .٢ – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج .٣ – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .المادة ٤ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية .ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي :١ – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى .٢ – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .المادة ٥تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٦بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .المادة ٧يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .المادة ٨لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر لتنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الانتاجية للمصافي العراقية حاليا يتطلب تامين كميات اضافية من المشتقات النفطية لتامين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة ولفسح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد فقد شرع هذا القانون. ...
اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين (سورية ـ لبنان) والعراق سنة 1929 | 14
اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين (سورية ـ لبنان) والعراق سنة 1929 | 14
عنوان التشريع: اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين (سورية ـ لبنان) والعراقالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٢٩سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٢٩ | رقم الصفحة: ٩٥المادة ١يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يسلم كل منهما الاخر بمقتضى الشروط المعينة في هذا الاتفاق كل من كان : - (ا) متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في العراق و وجد في سوريا او في لبنان سواء كان فاعلا اصليا او معينا .(ب) او من كان متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في سورية ولبنان و وجد في العراق سواء كان فاعلا اصليا او معنويا .المادة ٢لا يسمح بالاعادة ما لم يكن الشخص المطلوب استرداده متهما او محكوما بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد عن جريمة تستلزم بموجب قوانين كلا القطرين عقوبة لا يقل حدها الاعظم عن الحبس سنة واحدة .المادة ٣لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .المادة ٤لا يسمح بالاعادة عن جريمة سياسية او عسكرية واذا تبين للسلطات الحكومية التي رفع طلب الاسترداد وقع بغية الجريمة ذات صبغة سياسية او ان طلب الاسترداد وقع بغية محاكمة المتهم او معاقبته عن جريمة سياسية فانها تطلب الى حكومة البلاد الي طلب الاسترداد ان تقدم ايضاحات بذلك وتمطى جميع المعلومات اللازمة . لا تعتبر الافعال جرائم سياسية : (ا) جميع افعال القسوة او قطع الطريق او السرقة المصحوبين بالقسوة سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد اموالهم الخاصة او ضد السلطات المحلية او ضد السكك الحديدية او غيرها من وسائط النقل والمواصلات .(ب) كل جريمة موجهة ضد شخص معتمد صاحب الجلالة البريطانية في العراق او معتمد الجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان او ضد شخص رئيسي الحكومتين او ضد احد افراد عائلاتهم .المادة ٥(ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم .(ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق .(ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .المادة ٦كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .المادة ٧يجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا : -( ا) بمذكرة توقيف اوامر بالقاء القبض صادر من سلطة عدلية ذات اختصاص ومتضمنة نوع الجريمة ونسخة من نص القانون الذي سيبنى الحكم عليه .(ب) بيان مفصل صحيحة من الاعترافات والافادات التي اخذت بعد حلف اليمين مصدقة من قبل الحاكم الذي اجرى التحقيق في القضية .المادة ٨تطبيق الفايدة نفسها عند ما يكون طلب الاسترداد خاصا بشخص قد حكم عليه غيابا او في حالة التمرد غير انه في هذه الحالة يجب ان يكون الطلب مصحوبا بخلاصة الحكم او امر تنفيذ الحكم وبنسخة من المادة القانونية التي بني عليها الحكم .المادة ٩اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (١) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم .(٢) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان .(٣) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم .(٤) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .المادة ١٠على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .المادة ١١(ا) اذا كان الشخص المطلوب من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية مطلوبا ايضا من قبل دولة او بضعة دول اخرى بسبب جرائم اخرى قد ارتكبت ضمن اختصاص قضائها فيجب تسليمه الى الدولة التي قدمت طلبها قبل غيرها الا اذا صرفت النظر عن طلبها هذا .(ب) كل شخص تصدر بحقه احدى الحكومتين امرا بالتسليم يجب تسليمه بموجب ذلك الامر الى وكلاء الحكومة الاخرى الذين لهم صلاحية على تسليمه وستعطى كل حكومة امثال هؤلاء الوكلاء جميع المساعدات التي تكون ضرورية لتمكينهم من نقل الشخص المسلم .المادة ١٢لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .المادة ١٣على الحكومة التي تطلب الاسترداد ان تدفع الى الحكومة الاخرى جميع المصاريف الواقعة لتنفيذ الطلب ولتسليم الشخص . يجب حسم التادبة بشهادة تعطى من مدير الامور العدلية في سورية او من وزير العدلية في العراق .المادة ١٤تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ويمكن انهائها من قبل احد الطرفين المتعاقدين بارسال اخبار في هذا المعنى الى الحكومة الاخرى قبل ستة اشهر . لاجل ما ذكر اعلاه امضى الموقعون ادناه هذه الاتفاقيةكتب فيBeyrouth le ٦ Mai ١٩٢٩ بغداد في ٢٣ ايار ١٩٢٩ ...
الامر رقم ٣ (المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالسيطرة على الاسلحة لسنة 2003 | 8
الامر رقم ٣ (المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالسيطرة على الاسلحة لسنة 2003 | 8
عنوان التشريع: الامر رقم ٣ (المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالسيطرة على الاسلحةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قوات مسلحة - اصول محاكمات جزائية عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع امر سلطة الائتلافرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: لا يوجد | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشيا مع قرارات مجلس الامن الدول ذات الصلة، بما فيها القرار رقم ١٤٨٣ ٢٠٠٣،وادراكا منا لضرورة السيطرة على الاسلحة من اجل ضمان توفير بيئة امنة لشعب العراق وتعزيز النظام العام والسلامة،اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :القسم (١)تعريف المصطلحاتالمادة ١١ ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. ٢ ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لعام ١٩٧١ ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم ٣ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ١٨ حزيران / يونيو عام ٢٠٠٣ بخصوص الاجراءات الجنائية. ٣ ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها ٦٢،٧مم او ٠٣٠٨ واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. ٤ ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. ٥ ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام ١٩٩٢ قانون الاسلحة رقم ١٣ الصادر عام ١٩٩٢، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٠. ٦ ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ٧ ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم ١ لعام ٢٠٠٢ والامر رقم ٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٩ حزيران/ يونيو عام ٢٠٠٣ بخصوص قانون العقوبات. ٨ ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. ٩ ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. ١٠ ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .القسم (٢)العلاقة بالقانون القائمالمادة ٢١ ـ يتم بموجب هذا الامر تعديل نص المادة رقم ٢،٦ من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ ، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. ٢ ـ ويعدل نص البند رقم ٢،٨ من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن ٥٠ طلقة نارية لاي سلاح ناري مرخص. ٣ ـ تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ باستثناء عقوبة الاعدام نافذة الا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح احكام هذا الامر في حالة تعارض اي منها مع احكام القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢. ٤ ـ يحل هذا الامر محل الامر رقم ٣ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٢٣ ايار/ مايو عام ٢٠٠٣ ويلغيه.القسم (٣)حيازة واستخدام الاسلحة النارية والاسلحة العسكريةبموجب ترخيص وتصريحالمادة ٣١ ــ يصرح للافرد التاليين حيازة واستخدام الاسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص.ا ـ قوات الائتلافب ـ قوات الامن العراقيج ـ المجموعات والافراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تادية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة او من قائد قوات الائتلاف او قوات الائتلاف او من مندوبي اي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك.٢ ــ يجوز لوزارة الداخلية اصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الاماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الاسلحة ذات التصنيف الخاص.٣ ــ يجوز للافراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الاسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم ٥ من هذا الامر.القسم (٤)المحظورات عموماالمادة ٤١ ــ تحظر تماما حيازة او نقل او توزيع او استخدام الاسلحة النارية او الاسلحة العسكرية، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص.٢ ــ فيما عدا ما ينص عليه القسم ٣، يحظر تماما على اي شخص امتلاك او استخدام اية اسلحة نارية او عسكرية في الاماكن العامة، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص.٣ ــ يحظر على اي شخص ان يحمل سلاحا بصورة خفية الا اذا كان قد صرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الائتلاف او لقوات الامن العراقية، واذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه ان يحمل سلاحا بصورة خفية.٤ ــ تحظر تماما مبيعات جميع الاسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف المؤقتة.القسم (٥)التخويل واصدار التصاريح بحمل السلاحالمادة ٥يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم ٣ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٢٣ ايار/ مايو عام ٢٠٠٣ الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم ٣ الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.القسم (٦)العقوباتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص.٢ ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية:ا ـ السجن لمدة لا تقل عن ٦ اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص.ب ـ السجن لمدة لا تقل عن ٣٠ عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم ٣. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن ٣٠ عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم ٣ ينطبق على الحالة.٣ ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة ٣٠ عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية.٤ ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان ٢و٣ في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة ١٣٠ من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم ١٣٣ من قانون الاجرءات الجنائية .٥ ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده.٦ ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.القسم (٧)تعليمات اداريةالمادة ٧يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.القسم (٨)النفاذالمادة ٨ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.ال. بول بريمير٣١ كانون اول/ ديسمبر ٢٠٠٣المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة...
تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم | 1
تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم | 1
تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السمومعنوان التشريع: تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السمومالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1578سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ...
رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١ رقم 17 لسنة 1953 | 1
رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١ رقم 17 لسنة 1953 | 1
عنوان التشريع: رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٥٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٥٣ | رقم الصفحة: ٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادنحن فيصل الثاني ملك العراقبعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة نصدق القانون الاتي ونامر بنشره : ـالمادة ١١ ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة ١٩٤١ ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله .٢ ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .المادة ٢يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ ٢ ـ ٥ ـ ١٩٥٣ .المادة ٤على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٢ واليوم السابع عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .فيصلنوري السعدي وزير الدفاععلي ممتاز وزير الماليةجميل المدفعي رئيس الوزراءمحمد علي محمود وزير العدلية ...
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ | 14
قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ | 14
عنوان التشريع: قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٩-٠٨-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١يضاف بندان جديدان للمادة ( ١ ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي :المادة ـــ ١ ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) .خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )المادة ٢أولا ـــ تلغى نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) ويحل محلها ما يأتي :المادة ـــ ٣ ـــ أولا :جـ ـــ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد والمحافظات .د ـــ مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد .ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .ثانيا : تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) وكالآتي :ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .المادة ٣يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي :الفصل الثالث ـــ ( نقل الأعضاء بين الأحياء ) .المادة ٤تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة ـــ ٥ ـــ أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا .ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) .خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( ٩ ) من قانون الكتاب العدول رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع .سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٩ ـــ يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك .المادة ٦يغلى نص المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ١٠ ـــ يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .المادة ٧يضاف بند جديد للمادة ( ١٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( ثالثا ) وكالآتي :المادة ـــ ١٢ ـــ ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .المادة ٨يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محله الآتي :المادة ـــ ١٣ ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .المادة ٩يلغى نص المادة ( ١٨ ) من القانون ويحل محله الآتي :المادة ـــ ١٨ ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .المادة ١٠يلغى نص المادة ( ٢٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٢٠ ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .المادة ١١يلغى نص المادة ( ٢١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـــ ٢١ ـــ من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار ولا تزيد على ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .المادة ١٢يضاف بند جديدة للمادة ( ٢٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) وكالآتي :المادة ـــ ٢٢ ــ رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .المادة ١٣يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٤ ) من القانون ويحل محله الآتي :المادة ـــ ٢٤ ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الإيصاء للمتبرعين بأعضائهم ومنح الأطباء الحماية اللازمة لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم بتحقيق افضل الخدمات العلاجية للمرضى . ...
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ | 4
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ | 4
عنوان التشريع: قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٣٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٣٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٩ | رقم الصفحة: ٨٣استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-المادة ١يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ ١٢ – ٨ – ١٩٣٨ عن التعقيبات القانونية.المادة ٢تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ ١٢ – ٨- ٣٨ وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١٣٥٨ واليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١٩٣٩.عبدالالهطه الهاشميوكيل وزارة الداخليةعلي جودت الايوبيوكيل رئيس الوزراءمحمود صبحي الدفتريوزير العدلية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧١٧ في ٢٤ – ٧ – ٣٩) ...
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 47
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 47
عنوان التشريع: قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧التصنيف التجارة - عقوبات - ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٣-١٩٥٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٦-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٧٣ملاحظات تعاد تسمية هذا القانون لتصبح “ قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية “ بموجب امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٠٤استنادالاحكام المرتبطة بالمادةنحن فيصل الثاني ملك العراقبعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -الباب الاولأحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة .العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية .علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما .علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى .تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ ١٥ حزيران ١٩٥٧ المنقحة والمعدلة .(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون .- ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية .- ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (١٠%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية .- رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة ٢١.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .(٤)المادة ٤ مكررةالاحكام المرتبطة بالمادة١ – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة .٢ – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق .٣ – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة .(٥)المادة ٤ مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها . وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.(٦)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال٢ – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب .٣- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.٥ - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.٦ - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها .٧ - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف.٨ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. (٧)الباب الثانياجراءات التسجيلالمادة ٦يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .المادة ٦ مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل .ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا .فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .(٨)المادة ٧١ – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس .٢ – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط .٣ – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . (٩)المادة ٨اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.(١٠)المادة ٨ مكررة١ – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .٢ – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .(١١)المادة ٩يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه .وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .(١٢)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (٣) من مادة ٢٤ من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.(١٣)المادة ١١١ - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة .٢ - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة .٣ - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .المادة ١٢١ - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك .٢ - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود .٣ - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .(١٤)المادة ١٣لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .المادة ١٤يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .المادة ١٥١ – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر .٢ – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية .(١٥)المادة ١٦اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .الباب الثالثانتقال ملكية العلامة ورهنهاالمادة ١٧يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة .(١٦)المادة ١٨١ - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك .٢ - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .المادة ١٨ مكررة١ – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك .٢ – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.(١٧)الباب الرابعالشطب والتجديدالمادة ١٩علقت . (١٨)المادة ٢٠١ تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة .٢ – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . (١٩) المادة ٢١١ – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها .٢ – بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت:ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها .ب يجري توظيفها .ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل .ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني .ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .(٢٠) المادة ٢٢لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .المادة ٢٣يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .٢ - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.٣ – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة والفقرة ٢ من المادة ٥ والمادة ٢١ من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .(٢١)المادة ٢٥لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .(٢٢)المادة ٢٦للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .(٢٣) المادة ٢٧ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون .ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .(٢٤)المادة ٢٨للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : -١ - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه .٢ - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة .٣ - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها .٤ - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة .٥ - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .المادة ٢٩١ - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة .٢ - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها .٣ - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل .المادة ٣٠للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .الباب الخامسالبيانات التجاريةالمادة ٣١يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : -١ - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها .٢ - البلاد التي صنعت فيها .٣ - طريقة صنعها وانتاجها .٤ - العناصر الداخلة في تركيبها .٥ - اسم واوصاف منتجها وصانعها .٦ - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها .٧ - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .المادة ٣٢يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .(٢٥)المادة ٣٣لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها .ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .(٢٦)المادة ٣٤لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها .ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .الباب السادسالجرائم والعقوباتالمادة ٣٥يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ولا تزيد على ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠١ – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة .٢ – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .٣ – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .٤ – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية .٥ – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة .وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي .(٢٧) المادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -١ - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من ٢ الى ١١ من المادة الخامسة من هذا القانون .٢ - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .(٢٨)المادة ٣٦ مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة ٣٥ والمادة ٣٦ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار ولا تزيد على ٢٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن ١٥ يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.(٢٩)المادة ٣٧١- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج .٢ – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات .٣ – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة ١ و٢ او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال ٢٠ يوم عمل او ٣١ يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا .٤ – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(٣٠)المادة ٣٨للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: -١ – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي .٢ – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة ١ من هذه المادة .٣ – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(٣١)المادة ٣٨ مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيقالمتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(٣٢)المادة ٣٩ مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .(٣٣)الباب السابعالاحكام المتفرقةالمادة ٣٩تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .المادة ٤٠يلغى قانون العلامات الفارقة رقم ٣٩ لسنة ١٩٣١ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٤١ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .المادة ٤٢على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٥٧ .فيصلنديم الباجه جي نوري السعيدوزير الاقتصاد رئيس الوزراءعبد الجبار التكرليوزير العدليةنشر في الوقائع العراقية عدد ٤٠٠٣ في ١٦-٦-١٩٥٧جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبياناتالتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٧جدول١ - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : -(ا) - ٥٠٠ فلس عن مادة واحدة .(ب) - ٢٥٠ فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - ١٠٠ فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /١٠ دنانير .٢ - ١٥٠ فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة .٣ - ٣ دنانير عن التسجيل النهائي عن : -(ا) - مادة واحدة .(ب) - ٥٠٠/١ دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - - /١ دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /٥٠ دينارا .٤ - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٥ - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٦ - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (٢٠) دينارا .٧ - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (٣٠) دينارا .٨ - ٢٥٠ فلسا عن صور الشهادات .٩ - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .١٠ - ١٠٠ فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها .١١ - ٥٠٠ فلس عن فحص السجل لكل مادة .١٢ - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة .١٣ - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه .١٤ - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه .١٥ - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه .١٦ - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية .١٧ - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه .١٨ - ٥٠٠ فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق .١٩ - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٩) من القانون .الهوامش(١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – كل ما ياخذ شكلا مميزا من الكلمات والامضاءات والحروف والارقام والرسوم والرموز والعناوين والاختام والتصاوير والنقوش او اي مجموع منها اذا استعمل او طلب استعماله لبضاعة ما او كان له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او انتخابها او الاتجار بها او عرضها للبيع .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٩ لسنة ٢٠١٠، واستبدلت بالنص الاتي:- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة وعلق العمل بالفقرة (٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (١):يحفظ في وزارة الصناعة سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم . وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة .النص القديم للمادة:١ - يعد في وزارة الاقتصاد سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وبيانات التحويل والنقل والتنازل التي تطرا عليها وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.٢ - يعتبر السجل الحالي جزءا مكملا للسجل المنصوص عليه في هذه المادة ويفصل في صحة قيد اي علاقة مدونة في ذلك السجل وفقا للقانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الاصلي وتعتبر علامات مسجلة بمقتضى هذا القانون .(٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في ملكيتها اذا كان قد استعملها مدة خمس سنوات مستمرة من تاريخ اكمال تسجيلها .(٤) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمن يرغب في استعمال علاوة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او انتقائه او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع ان يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٦) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٧) - تعدلت هذه المادة وعلق العمل بالفقرات من (٩ الى ١٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .*النص القديم للفقرة (٢) المعدلة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام او التي يرى المجلس انها تتعارض مع المصلحة العامة.*النص القديم للفقرة (١٢) المضافة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:١٢ - العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي .النص القديم للمادة:لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ - العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على شيء من ذلك . ٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام.٣ - العلامات المطابقة او المشابهة للاعلام والشعارات والاوسمة والنياشين العراقية او العائدة منها لدولة اجنبية او لهيئة الامم المتحدة او احدى مؤسساتها .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز الدينية البحتة .٥ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامات الصليب الاحمر او للهلال الاحمر او صليب جنيف او النجمة الحمراء .٦ - اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية .٧ - الارقام والحروف والكلمات التي من شانها غش الجمهور او حمله على الاعتقاد بصحة بيانات غير حقيقية بشان البضاعة .٨ - العلامات التي تحمل الجمهور على الاعتقاد بصحة بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بمنشا البضاعة واوصافها وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور .٩ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا او التي تحوى عبارات من شانها ان تحمل على الاعتقاد بتمتع صاحبها برعاية سامية بدون اثبات تحريري .١٠ - العلامات المشابهة لعلامة تعود للغير في عين المادة اذا كان من شانها غش او احداث لبس للجمهور .١١ - الاسماء الجغرافية اذا كان من شان استعمالها ان يحدث ليسا فيما يتعلق بمصدر البضاعة او اصلها .(٨) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز تسجيل العلامة على مادة واحدة او صنف واحد او اكثر من مواد واصناف المنتجات التي يحددها جدول تبويب البضائع الملحق بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .(١٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضاعة او مادة واحدة من صنف واحد من المنتجات قبل نشر اي منها فللمسجل توقيف جميع تلك الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق من المتنازعين لمصلحة احدهم او قرار صادر من المحكمة مكتسب الدرجة القطعية .(١١) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨ .النص القديم للمادة:١ - كل قرار يصدره المسجل يقبل الاستئناف لدى المحكمة .٢ - يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار المسجل .(١٤) - علق العمل بالفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تمتثل على البيانات الواردة في النظام .(١٦) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها وذلك تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة .(١٧) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤: النص القديم للمادة:لا يكون نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها حجة على الغير الا بعد الاعلان والتسجيل .(١٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:١ - مدة حماية ملكية العلامة خمس عشرة سنة ولصاحبها حق تجديدها من حين لاخر بطلب بعد دفع الرسم المقرر للمدة نفسها خلال السنة المنتهية وفقا لما ينص عليه في النظام .٢ - لا يمنع شطب العلامة من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد من بقائها باسم صاحبها خلال سنة مقبلة بعد تاريخ شطبها الا انه يجوز تسجيلها خلال هذه المدة اذا اقتنع المسجل بان العلامة التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالا حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها . او انه ليس من المحتمل ان ينشا خداع او تعقيد من استعمال العلامة المقدمة للتسجيل بسبب الاستعمال السابق للعلامة المشطوبة .(٢٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل اية علامة اذا استند في طلبه الى ان تسجيلها قد وقع بسبب غير مشروع او انه كان سيء النية في استعمالها متى مضى على تسجيل تلك العلامة سنتان دون ان تستعمل . هذا ما لم يثبت ان عدم استعمال العلامة كان بسبب قاهر او عذر مشروع .(٢١) -علق العمل بالفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨، واستبدلت بالنص الاتي:*النص القديم للفقرة (٣) المضافة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٣ - تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة والقرارات الصادرة بموجب الفقرة (٢) من مادة ٥ من هذا القانون قابلة للاعتراض لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.*النص القديم للفقرة (٢) المضافة الى هذه المادة بحيث اصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .النص القديم للمادة:١- للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .(٢٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من مر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمسجل ان يحدث اي تعديل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .وعلى المسجل في حالة اكتشافه تزويرا في تسجيل اية علامة مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يحيل الامر على المحكمة لاصدار قرار بالتصحيح .(٢٤) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على البضاعة نفسها او على المحلات او المخازن او على عناوينها او على الاغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل لاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة للجمهور .(٢٦) - علق العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٧) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : ١ - كل من خالف احكام الباب الخامس من هذا القانون . ٢ - كل من زور علامة مسجلة طبقا لهذا القانون او قلدها بطريقة تدعو الى غش الجمهور وكل من استعمل بسوء نية علامة مزورة او مقلدة . ٣ - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . ٤ - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علماء بذلك .(٢٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٩) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمالك العلامة في اي وقت ولو قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل علامته امرا من حاكم التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة او التعويض باتخاذ اجراءات احتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والاغلفة والاوراق وغيرها مما يكون قد وضعت عليه العلامة محل الجريمة اذا قدم الكفالة اللازمة التي يقدرها حاكم التحقيق او المحكمة المختصة لقاء الاصرار التي يحتمل ان تصيب الغير من جراء ذلك ويجوز اجراء الحجز على البضائع المستوردة من الخارج .وتعتبر الاجراءات الواردة في هذه المادة باطلة ما لم ترفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت بشانه تلك الاجراءات خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ تلك الاجراءات .(٣١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمحكمة المختصة النظر في اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الازياء المحجوزة لبيعها واستيفاء التعويضات او الغرامات المحكوم بها من ثمنها او التصرف فيها باية طريقة تراها مناسبة .ويجوز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه . كما يجوز لها كذلك ان تامر باتلاف العلامات غير القانونية او ما وضعت عليه من المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحلات وغيرها ولها ايضا اتلاف الالات والادوات التي استعملت في الجريمة.(٣٢) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤: ...
قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار رقم 14 لسنة 1957 | 3
قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار رقم 14 لسنة 1957 | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبارالتصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٥٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٤٩استنادنحن فيصل الثاني ملك العراقبعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -المادة ١ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة ٢٩ المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨ من العقوبة الواردة فيها .ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من ١٩١٥ حتى ١٩٣٧ داخل .جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون .د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان سنة ١٩٥٧ .فيصلنوري السعيدرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعنشر في الوقائع العراقية عدد ٣٩٧٥ في ١٤-٤-١٩٥٧...