أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات. ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها. رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها. خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة. سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار. ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا. ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تكون أنواع الإجازات كالأتي : اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده. ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري. ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون. رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون. خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تحدد اشكال الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا : على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ثانيا : تراعى أحكام المادة (6) والبند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون عند تجديد إجازات الأسلحة الممنوحة بموجبه. ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس. ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح. ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده. ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تعد إجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في إحدى الحالات التالية وعلى صاحب الإجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لتأشير : أولا : وفاة صاحب الإجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الإجازة. ثانيا : فقدان الشروط القانونية لمنحها. ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح. رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به. خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون باستثناء الإجازة المنصوص عليها في البند(أولا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده : أ. رئيس الجمهورية ونوابه. ب. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس. جـ. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم. د. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام. هـ. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل. ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وضباط وزارة البيشمركة في اقيلم كردستان ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير البيشمركة في إقليم كردستان او رئيس جهاز الأمن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الإرهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله كل منهم لمنتسبيه. ثالثا : لضباط الجيش وقوى الآمن الداخلي ومنتسبي جهاز الآمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم. رابعا : أ. يحتفظ أعضاء مجلس النواب والوزراء والضابط في الجيش او قوى الآمن الداخلي ومنتسب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بالوثيقة المجانية الصادره له بعد أحالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة إجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري. ب. بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده , وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا : للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا : لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعام العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفته الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الإصدار خلال (60) ستين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون. ثانيا : لسلطة الإصدار ان تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند(اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الإصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الإصدار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون. ثالثا : يجوز إعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصال أجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الإصدار بدون رسم . وعلى الدوائر المذكورة أعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وإرسال الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها. رابعا : لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك. خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة (3) ثلاثة إضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الأحوال الأخرى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة فعلى سلطة الإصدار ان تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذلك. ثانيا : اذا ثبت فقدان الإجازة او تلفها يمنح صاحبها إجازة جديدة كبدل ضائع تحمل رقم الإجازة السابقة نفسه وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الإجازة. ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها وعندئذ يجوز منحه إجازة جديدة عن سلاح آخر. رابعا : أذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الإجازة اوتلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار جهة الإصدار. خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي : أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة. ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة. ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية. ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون. ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون. ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.