المادة 8
أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي :
أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه .
ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور.
جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد.
ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .
الموضوع: الإجازات غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه,مدة الإجازات خمس سنوات,الرسم المقرر في الجدول المحلق,تعيين كمية العتاد الجائز حيازته,استيفاء الرسوم عن منح وتجديد الإجازات