المادة 5
تكون أنواع الإجازات كالأتي :
اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.
ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري.
ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون.
رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون.
خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .
الموضوع: إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده,إجازة إصلاح السلاح الناري,إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر,إجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر,إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية