المادة 5

معرف المادة: 6179

رقم المادة : 142

المادة 5 تكون أنواع الإجازات كالأتي : اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده. ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري. ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون. رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون. خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .

الموضوع: إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده,إجازة إصلاح السلاح الناري,إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر,إجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر,إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية