المادة 11
اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح.
ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده.
ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.