المادة 19
أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية.
ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.
الموضوع: مسك سجلات بيع السلاح الناري,تدقيق سجلات بيع السلاح الناري