المادة 13

معرف المادة: 6187

رقم المادة : 142

المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.

الموضوع: سحب الإجازة,تسليم السلاح لمركز الشرطة,التصرف بالسلاح والعتاد,بيع السلاح بعد انتهاء المدة,إجراءات الورثة في حالة وفاة المجاز