المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :
أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات.
ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.
رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها.
خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.
سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
الموضوع: السلاح الناري,السلاح الحربي,العتاد,العتاد الحربي,السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي,سلطة الإصدار