المادة 1

معرف المادة: 6175

رقم المادة : 142

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات. ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها. رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها. خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة. سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

الموضوع: السلاح الناري,السلاح الحربي,العتاد,العتاد الحربي,السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي,سلطة الإصدار