المادة 6

معرف المادة: 6180

رقم المادة : 142

المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

الموضوع: منح الإجازات للأفراد العراقيين,شروط منح الإجازات,استثناء الموظفين من الشروط,تقرير طبي لتأكيد الأهلية,المؤهلات الفنية لحمل السلاح