المادة 16

معرف المادة: 6190

رقم المادة : 142

المادة 16 أولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة فعلى سلطة الإصدار ان تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذلك. ثانيا : اذا ثبت فقدان الإجازة او تلفها يمنح صاحبها إجازة جديدة كبدل ضائع تحمل رقم الإجازة السابقة نفسه وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الإجازة. ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها وعندئذ يجوز منحه إجازة جديدة عن سلاح آخر. رابعا : أذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الإجازة اوتلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار جهة الإصدار. خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.

الموضوع: ادعای فقدان یا تلف مجوز حمل سلاح,صدور مجوز جدید به عنوان جایگزین مجوز مفقود یا معیوب,لزوم تسلیم مجوز در صورت فقدان یا تلف سلاح,احاله به قاضی در صورت عدم صحت ادعای فقدان مجوز یا سلاح,صدور سند جدید برای ضباط ارتش یا نیروهای امنیتی