المادة 20
اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.
ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.
الموضوع: يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل,على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة,يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي