المادة 2

معرف المادة: 6176

رقم المادة : 142

المادة 2 تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

الموضوع: استثناء الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام القانون