المادة 9
اولا : على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ثانيا : تراعى أحكام المادة (6) والبند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون عند تجديد إجازات الأسلحة الممنوحة بموجبه.
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.
الموضوع: تجديد إجازة الأسلحة,تقديم طلب لتجديد الإجازة,استيفاء الرسم عن المدد غير المجددة,مراعاة أحكام المواد السابقة عند التجديد