المادة 12
تعد إجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في إحدى الحالات التالية وعلى صاحب الإجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لتأشير :
أولا : وفاة صاحب الإجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الإجازة.
ثانيا : فقدان الشروط القانونية لمنحها.
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح.
رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به.
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون باستثناء الإجازة المنصوص عليها في البند(أولا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.
الموضوع: إلغاء إجازة الأسلحة بسبب وفاة صاحب الإجازة,إلغاء إجازة الأسلحة به دلیل فقدان الشروط القانونية,إلغاء إجازة الأسلحة به دلیل صدور قرار محكمة بمصادرة السلاح,انتقال ملكية السلاح والعتاد إلى شخص آخر,عدم تجديد إجازة الأسلحة