المادة 10
اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس.
ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
الموضوع: اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس,اجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية,سلطة الإصدار,وزير الداخلية