معرف المادة: 6177
رقم المادة : 142
الموضوع: منع استيراد الاسلحة الحربية,منع تصدير الاسلحة الحربية,منع حيازة الاسلحة الحربية,منع حمل الاسلحة الحربية,منع صنع الاسلحة الحربية,منع اصلاح الاسلحة الحربية,منع نقل الاسلحة الحربية,منع تسليم الاسلحة الحربية,منع الاتجار بالاسلحة الحربية,اجازة استيراد الاسلحة للأجهزة الأمنية والعسكرية