المادة 3

معرف المادة: 6177

رقم المادة : 142

المادة 3 يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

الموضوع: منع استيراد الاسلحة الحربية,منع تصدير الاسلحة الحربية,منع حيازة الاسلحة الحربية,منع حمل الاسلحة الحربية,منع صنع الاسلحة الحربية,منع اصلاح الاسلحة الحربية,منع نقل الاسلحة الحربية,منع تسليم الاسلحة الحربية,منع الاتجار بالاسلحة الحربية,اجازة استيراد الاسلحة للأجهزة الأمنية والعسكرية