المادة 15
اولا : لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعام العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفته الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الإصدار خلال (60) ستين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون.
ثانيا : لسلطة الإصدار ان تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند(اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الإصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الإصدار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون.
ثالثا : يجوز إعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصال أجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الإصدار بدون رسم . وعلى الدوائر المذكورة أعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وإرسال الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها.
رابعا : لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك.
خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة (3) ثلاثة إضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الأحوال الأخرى.
الموضوع: حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية,إبطال حكم الوثيقة عند زوال الصفة الوظيفية,منح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري بدون رسم,إعارة الأسلحة النارية الحكومية لموظفي الدولة,ضمان فقدان السلاح الناري أو عتاده المعارين