أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

2

متن المادە :

2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

3

متن المادە :

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – كل من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض مراعاة لمقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي، دفع كل فعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات. 3 – ويقوم الدفاع الشرعي حيث يستحيل اللجوء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او ان لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصر او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – للمتبوع حق الرجوع على التابع بجميع ما دفعه من تعويض لغير.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من هذه الاشياء السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والآلات الميكانيكية الاخرى والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمباني. 3 – وتبقى المسؤولية قائمة ولو كان الشخص الذي تحت تصرفه هذه الاشياء غير مميز.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – صاحب البناء او المكلف برقابته مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن اذا ثبت ان صاحب الحيوان او المتولي لرقابته قد قصر في القيام بما يلزم من الحيطة لمنع وقوع الضرر، كان مسؤولا عن التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كان الضرر قد احدثه الحيوان وهو تحت يد شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول اذا ثبت تقصيره.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل التعويض الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي. 3 – وللمحكمة ان تقضي بالتعويض على دفعات او في صورة ايراد مرتب، ولها في هذه الحالة ان تلزم المدين بتقديم تأمين.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مقدار التعويض تعيينا نهائيا، فلها ان تحكم للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يصح ان يكون التعويض عينا، كما يصح ان يكون نقدا، وللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. 2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.