المادة 58

معرف المادة: 6267

رقم المادة : 147

المادة 58 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر من هذه الاشياء السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والآلات الميكانيكية الاخرى والاسلحة والاسلاك الكهربائية والمباني. 3 – وتبقى المسؤولية قائمة ولو كان الشخص الذي تحت تصرفه هذه الاشياء غير مميز.

الموضوع: مسئولیت ناشی از تصرف آلات مکانیکی و اشیاء خاص,مسئولیت در صورت وقوع ضرر ناشی از اشیاء تحت تصرف,مسئولیت در مورد اشخاص غیر متمایز,استثنائات مسئولیت در صورت اثبات عدم ارتباط ضرر با تصرف