المادة 65 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
الموضوع: عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیر مشروع بعد از گذشت سه سال از علم به وقوع ضرر,عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیر مشروع بعد از گذشت پانزده سال از وقوع عمل غیر مشروع