المادة 66 – 1 – من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.
الموضوع: وجوب رد ما ليس مستحقا,عدم جواز الرد در صورت علم وفاء به عدم الزام,استثنائات در مورد ناقص الاهلية و اکراه