المادة 54

معرف المادة: 6263

رقم المادة : 147

المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

الموضوع: مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر مشروع,مسئولیت مدنی اشخاص غیر متمایز,تعهد جبران خسارت در صورت عدم شناسایی مسئول,تعیین میزان جبران خسارت با توجه به وضعیت طرفین