المادة 52 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او ان لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.
الموضوع: جواز نقص مقدار التعويض,عدم حکم به تعويض در صورت مشارکت متضرر در ایجاد ضرر,عدم حکم به تعويض در صورت تشدید وضعیت مدیون