المادة 60

معرف المادة: 6269

رقم المادة : 147

المادة 60 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن اذا ثبت ان صاحب الحيوان او المتولي لرقابته قد قصر في القيام بما يلزم من الحيطة لمنع وقوع الضرر، كان مسؤولا عن التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كان الضرر قد احدثه الحيوان وهو تحت يد شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول اذا ثبت تقصيره.

الموضوع: مسئولیت صاحب حیوان در صورت تقصیر,مسئولیت متولی حیوان در صورت تقصیر,مسئولیت شخص ثالث در صورت تقصیر,عدم تضمین جناية الحيوان