1

معرف المادة: 6256

رقم المادة : 147

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

الموضوع: تطبيق أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة,صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق استعمال السموم