المادة 61

معرف المادة: 6270

رقم المادة : 147

المادة 61 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل التعويض الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي. 3 – وللمحكمة ان تقضي بالتعويض على دفعات او في صورة ايراد مرتب، ولها في هذه الحالة ان تلزم المدين بتقديم تأمين.

الموضوع: تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن العمل غير المشروع,شمول التعويض للضرر الأدبي وعدم انتقاله للغير إلا باتفاق أو حكم نهائي,إمكانية الحكم بالتعويض على دفعات أو في صورة إيراد مرتب مع تقديم تأمين من المدين