المادة 50

معرف المادة: 6259

رقم المادة : 147

المادة 50 – 1 – كل من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على ان لا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض مراعاة لمقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي، دفع كل فعل يعتبر جريمة في قانون العقوبات. 3 – ويقوم الدفاع الشرعي حيث يستحيل اللجوء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

الموضوع: حالت دفاع شرعی,عدم مسئولیت در حالت دفاع شرعی,حدود دفاع شرعی,شرایط دفاع شرعی