المادة 51

معرف المادة: 6260

رقم المادة : 147

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

الموضوع: مسئولیت مدنی کارکنان دولتی در اجرای دستورات,شرایط عدم مسئولیت کارکنان دولتی,اعتقاد به مشروعیت عمل و آثار آن,اهمیت رعایت احتیاط و دقت در انجام وظایف