المادة 62 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مقدار التعويض تعيينا نهائيا، فلها ان تحكم للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
الموضوع: حق مطالبه بازنگری در تعیین مقدار خسارت,عدم تعیین نهایی مقدار خسارت توسط دادگاه,مدت معقول برای درخواست بازنگری