المادة 62

معرف المادة: 6271

رقم المادة : 147

المادة 62 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مقدار التعويض تعيينا نهائيا، فلها ان تحكم للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

الموضوع: حق مطالبه بازنگری در تعیین مقدار خسارت,عدم تعیین نهایی مقدار خسارت توسط دادگاه,مدت معقول برای درخواست بازنگری