المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها.
2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.
الموضوع: مسئولیت متبوع نسبت به ضرر ناشی از عمل غیر مشروع تابع,رابطه تبعیت و مسئولیت متبوع,مسئولیت متبوع در صورت عدم آزادی در انتخاب تابع,قدرت نظارتی متبوع بر تابع